الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
* يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ
، إِذَا كَانَتْ نَصًّا وَاضِحًا مُخْتَصرًا.
* وَأَمَّا الْأَقْيِسَةُ وَشَبَهُهَا: فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِنْهَا.
* وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ، وَلَا وَجْهَ الْقِيَاسِ وَالاسْتِدْلَالِ.
* إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْفَتْوَى (1) تتعَلَّقُ بِنَظَرِ قَاضٍ؛ فَيُومِئَ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ الاجْتِهَادِ، وَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي عَلَيْهَا بَنَى الْجَوَابَ.
- أَوْ يَكُونَ غَيْرُهُ قَدْ أَفْتَى فِيهَا بِفَتْوَى [غَلِطَ فِيهَا عِنْدَهُ](2)؛ فَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ خِلَافَهُ؛ لِيُقِيمَ عُذْرَهُ فِي مُخَالفَتِهِ.
- وَكَذَا: لَوْ كَانَ فِيمَا يُفْتِي (3) بِهِ غُمُوضٌ؛ فَحَسَن أَنْ يُلَوِّحَ بِحُجَّتِهِ.
وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَوْلَى مِمَّا سَبَقَ مِنْ إِطْلاقِ الْمَنْعِ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلِاحْتِجَاجِ.
* وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمُفْتِي فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ إِلَى أَنْ يُشَدِّدَ وَيُبَالِغَ، فَيَقُولَ:"وَهَذَا (4) إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ"، أَوْ:"لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، أَوْ: "فَمَنْ خَالفَ
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): غلط عنده فيها.
(3)
من (ب) و (د)، وفي (أ): لقى.
(4)
من (أ)، وفي (ب): هذا، وفي (د): أو و.
هَذَا فَقَدْ خَالفَ الْوَاجِبَ، وَعَدَلَ عَنِ الصَّوَابِ"، أَوْ: "تَرَكَ الْإِجْمَاعَ"، أَوْ: "فَقَدْ أَثِمَ وَفَسَقَ"، أَوْ: "وَعَلَى (1) وَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يَأخُذَ بِهَذَا وَلَا (2) يُهْمِلَ الأمْرَ".
وَمَا أَشْبَهَ هَذ الْألفَاظَ، عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَيُوجِبُهُ الْحَال (3).
* * *
(1) في (ب): على.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أو لا.
(3)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 752، و (أدب المُفتي): 151، و (مقدمة المجموع): 1/ 115، و (الدر النضيد):357.
فَصْلٌ
* يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّقَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الأسْبَقَ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْفُتْيَا.
- وَعِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الْجَهْلِ؛ يُقَدِّمُ السَّابِقَ بِقُرْعَةٍ (1).
- وَقِيلَ (2): "لَهُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ، وَفِي تَأْخِيرهِ بِتَخَلُّفِهِ (3) عَنْ رِفْقَتِهِ ضَرَرٌ (4) عَلَى مَنْ سَبَقَهُمَا.
- إِلَّا إِذَا كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ غَيْرَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ ضَرَرٌ كَثِيرٌ؛ فَيَعُودَ إِلَى التَّقْدِيمِ بِالسَّبْقِ أَوْ (5) الْقُرْعَةِ.
- ثُمَّ لَا يُقَدِّمُ مَنْ يُقْدِّمُهُ إِلَّا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ" (6).
* * *
(1) وفي (ب): تضرعه، وفي (د): بالقرعة.
(2)
هو قول ابن الصلاح، (أدب المُفتي):153.
(3)
في (ب): تخلف به، وفي (د): تخلفه.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): وضرر.
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): و.
(6)
يُنظر: (أدب المُفتي): 153، و (الدر النضيد): 353، و (منار أصول الفتوى):245.
فَصْلٌ
* وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَمِيلَ فِي فُتْيَاهُ مَعَ الْمُسْتَفْتِي أَوْ مَعَ خَصْمِهِ؛ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي جَوَابِهِ مَا (1) هُوَ [لَهُ، وَ](2) يَسْكُتَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
* وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي مَسائِلِ الدَّعَاوِي وَالبَيِّنَاتِ بِذِكْرِ (3) وُجُوهِ الْمَخَالِصِ مِنْهَا.
- وَإِذَا سَأَلهُ أَحَدُهُمْ (4): بِأَيِّ شَيءٍ تَنْدَفِعُ دَعْوَى كَذَا وَكَذَا، أَوْ (5) بَيِّنَةُ كَذَا وَكَذَا؟ لَمْ يَجِبْهُ؛ لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ حَقٍّ.
- وَلَهُ أَنْ يَسْأَلهُ عَنْ حَالِهِ فِيمَا [إِذَا](6) ادُّعِيَ عَلَيْهِ، فَإِذَا شَرَحَهُ لَهُ عَرَّفَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ دَافِعٍ وَغَيْرِ (7) دَافِعٍ (8).
* *
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): بما.
(2)
من (ب) و (د)، وفي (أ): أو.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): بذكره.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أحد.
(5)
من (ب) و (د)، وفي (أ): و.
(6)
من (ب).
(7)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أو غير.
(8)
يُنظر: (أدب المُفتي): 153، و (مقدمة المجموع): 1/ 111، و (الدر النضيد): 351، و (عرف البشام):26.