الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا
(1)
(1) في (ب): بذلك.
* إِذَا لَزِمَ الْمُفْتِيَ الْجَوَابُ؛ لَزِمَهُ بَيَانهُ، إِمَّا شَفَاهًا أَوْ كِتَابَةً.
* فَإِنْ جَهِلَ لِسَانَ السَّائِلِ؛ أَجْزَأَتْهُ تَرْجَمَةُ وَاحِدٍ ثِقَةٍ؛ لِأنهَا خَبَرٌ.
* وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَال بِخَطِّهِ، لَا بِإِمْلَائِهِ وَتَهْذِيبِهِ.
* وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ السُّؤَال عَلَى وَرَقَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْجَوَابَ.
* [فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلةِ تَفْصِيلٌ؛ لَمْ يُطْلِقِ الْجَوَابَ](1).
* وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ السَّائِلَ -إِنْ حَضرَ-، وَيُقَيِّدَ السُّؤَال فِي رُقْعَةِ (2) الاسْتِفْتَاءِ، ثُمَّ يُجِيبَ عَنْهُ. وَهُوَ أَوْلَى وَأَسْلَمُ.
* [وَلَهُ](3) أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ أَحَدِ الأْقْسَامِ؛ [إِذَا عَلِمَ](4) أَنَّهُ الْوَاقِعُ لِلسَّائِلِ، وَلَكِنْ يَقُولُ:"هَذَا إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا".
* وَلَهُ أَنْ يُفَصِّلَ الْأَقْسَامَ فِي جَوَابِهِ، ويُذْكُرَ حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ.
وَقِيلَ (5): "هَذَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ الْفُجُورَ، وَفَتْحِ بَابِ التَّمَحُّلِ وَالتَّحَيُّلِ الْبَاطِلِ؛ وَلِأَنَّ ازْدِحَامَ الْأَقْسَامِ بِأَحْكَامِهَا عَلَى [فَهْمِ] (6) الْعَامِّيِّ يَكَادُ يُضَيِّعُهُ".
(1) من (أ).
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): ورقة.
(3)
في (أ) و (ب) إلى: وليس له، والمثبت هو الموافق لـ (د) و (المجموع) و (الدر النضيد).
(4)
من (أ).
(5)
هذا قول أبي الحسن القابسي وابن الصلاح، يُنظر:(أدب المُفتي): 135.
(6)
من (أ).
* وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْتِي مَنْ يَسْتَفْسِرُهُ فِي ذَلِكَ؛ احْتَاجَ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَلْيَتَثبَّتْ وَلْيَجْتَهِدْ فِي اسْتِيفَاءِ الْأَقْسَامِ وَأَحْكَامِهَا وَتَحْرِيرِهَا (1).
* * *
(1) يُنظر: (الإحكام) للقرافي: 249، و (مقدمة المجموع): 1/ 106، و (أدب المُفتي): 135، و (إعلام الموقعين): 194، و (الدر النضيد):340.
فَصْلٌ
* فَإنْ كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَعِيدَ الْفَهْم؛ فَلْيَرْفُقْ بهِ الْمُفْتِي فِي التَّفَهُّم مِنْهُ، وَالتَّفْهِيم لَهُ.
* وَيَسْتُرْ عَلَيْهِ.
* وَيَحْسُنُ الْإِقْبَال نَحْوَهُ.
* وَيَتَأَمَّلُ وَرَقَةَ الاسْتِفْتَاءِ مِرَارًا، لَاسِيَّمَا آخِرَهَا.
* وَيَسْألُ الْمُسْتَفْتِي (1) عَنِ الْمُشْتبَهِ، وينْقُطُهُ وَيَشْكُلُهُ؛ لِمَصْلَحَتِهِ وَمَصلَحَةِ مَنْ يُفْتِي بَعْدَهُ.
* وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ مَعْنًى (2)؛ أَصْلَحَهُ؛ لَأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَرَقَةِ إِنَّمَا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ فِيهَا مَا يَرَى (3)، وَهَذَا مِنْهُ.
* وَكَذَا: إِنْ رَأَى بَيَاضًا فِي [أثنَاءِ بَعْضِ الْأَسْطُرِ](4) أَوْ فِي آخِرِهَا؛ خَطَّ عَلَيْهِ وَشَغَلَهُ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ فِي كُتُبِ (5) الْوَثَائِقِ وَنَحْوِهَا (6)؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا [قَصَدَ أَحَدٌ
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): المُفتي.
(2)
من (ب) و (د)، وفي (أ): المعنى.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): يراه
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أثنائها أو في بعض سطورها.
(5)
من (أ) و (د)؛ وفي (ب): كتبه.
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): وغيرها.
الْمُفْتِيَ بِسُوءٍ] (1)، فكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ [بَعْدَ فَتْوَاهُ](2) مَا يُفْسدُهَا (3).
* * *
(1) في (أ): قصد المُفتي أحد بسوء.
(2)
من (أ).
(3)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 738، و (الإحكام) للقرافي: 238، و (أدب المُفتي): 135، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (إعلام الموقعين): 6/ 195، و (الدر النضيد): 342، و (منار أصول الفتوى): 124، و (عرف البشام):12.
فَصْلٌ
* يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْوَرَقَةِ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْحَاضِرِينَ الصَّالِحِينَ لِذَلِكَ، ويُشَاوِرَهُمْ فِي الْجَوَابِ [ويُبَاحِثَهُمْ فِيهِ](1)[وَإِنْ](2) كَانُوا دُونَهُ وَتَلَامِذَتَهُ (3)؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ.
* إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَا [لَا](4) يَحْسُنُ إِبْدَاؤُهُ، أَوْ مَا لَعَلَّ السَّائِلَ يُؤثِرُ سَتْرَهُ، أَوْ مَا فِي إِشَاعَتِهِ مَفْسَدَةٌ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ فَيَنْفَرِدَ هُوَ بِقِرَاءَتِهَا وَجَوَابِهَا (5).
* * *
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): ويتباحثوا فيه.
(2)
في (ب): إن.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أو تلامذته.
(4)
من (أ).
(5)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 740 و 742، و (أدب المُفتي): 138، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (إعلام الموقعين): 6/ 196، و (الدر النضيد):343.
فَصْلٌ
* يَنبغِي أَنْ يَكتُبَ الْجَوَابَ:
- بِخَطٍّ وَاضِحٍ وَسَطٍ.
- وَلَفْظٍ وَاضِحٍ حَسَنٍ.
- تَفْهَمُهُ الْعَامَّةُ، وَلَا تَسْتَقْبِحُهُ (1) الْخَاصَّةُ.
-ويقَارِبُ سُطُورَهُ وَأَقْلَامَهُ وَخَطَّهُ، لِئَلا (2) يُزَوِّرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ.
- ثُمَّ يَنْظُرَ [فِي](3) الْجَوَابِ بَعْدَ سَطْرِهِ (4).
* * *
(1) في (ب): يستقبحه.
(2)
في (ب): لأن لا.
(3)
من (ب).
(4)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 748، و (الإحكام) للقرافي: 246، و (أدب المُفتي): 138، و (مقدمة المجموع): 1/ 108، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1577، و (الدر النضيد): 344، و (عرف البشام):12.
فَصْلٌ
* وإذَا (1) ابْتَدَأَ بالإفْتَاء:
- كَتَبَ فِي جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ [-إِنْ شَاءَ-](2)؛ لَأِنَّهُ أَمْكَنُ.
- وَإِنْ كَتَبَ فِي الْأَيْمَنِ أَوْ أَسْفَلَ؛ جَازَ.
- وَإِنْ تَرَفَّعَ فِيهَا؛ كُرِهَ، لَاسِيَّمَا فَوقَ البَسْمَلَةِ.
- وَأَكْثَرُ مَنْ يُفْتِي يَقُوُل: "الْجَوَابُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، وَحَذَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ.
وَالأوْلَى: أَنْ يُكْتَبَ فِيمَا طَال مِنَ الْمَسَائِلِ، ويحْذَفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
- وَيَخْتِمُ الْجَوَابَ بِقَوْيهِ: "وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، أَوْ:"وَاللهُ الْمُوَفِّقُ"، أَوْ:"وَاللهُ أَعْلَمُ".
- وَكانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُوُل إِذَا أَفْتَى: "إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي".
[وَقَدْ قَال أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فِي الْكَلالةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِيِ، فإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأ فَمِنِّي](3) وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ". (4) الْكَلالةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ (5).
(1) في (ب): فإذا.
(2)
من (أ).
(3)
من (أ).
(4)
أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار): 9/ 113، والدارمي في (السنن) رقم: 3015، وذكره البغوي في (شرح السنة): 8/ 338، والمتقي الهندي في (كنز العمال) رقم:30691.
(5)
يُنظر: (النهاية) لابن الأثير: 4/ 197، و (غريب الحديث) لابن قتيبة: 1/ 226.
وَ [هَذَا](1) يُكْرَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لَأِنَّهُ يُضْعِفُ نَفْسَ السَّائِلِ، وَيَدْخُلُ قَلْبَهُ الشَّكُّ فِي الْجَوَابِ.
- وَلَيْسَ [يَقْبُحُ](2) مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: "الْجَوَابُ عِنْدَنَا"، أَوْ:"الَّذِي عِنْدَنَا"، أَوْ يَقُولَ:" [وَ] (3) الَّذِي نَرَاهُ (4) كَذَا وَكَذَا"؛ لأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابهِ، وَأَرْبَابِ مَقَالَتِهِ.
- وَكَانَ مَالِكٌ وَمَكْحُولٌ لَا يُفْتِيَانِ حَتَّى يَقُولَا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"(5).
- وقِيلَ: "يَقُولُ الْمُفْتي أَيْضًا (6):
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
{قَالوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (7).
{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} (8) الآيَةَ.
(1) من (ب).
(2)
تصحَّفت في (أ) و (ب) إلى: يصح، والمثبت موافق لـ (د).
(3)
من (أ).
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أراه.
(5)
رواية مالك: ذكرها ابن عبد البر في (جامع بيان العلم): 2/ 1075، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): 1/ 148، وابن الصلاح في (أدب المُفتي): 140، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 84، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، والشاطبي في (الموافقات): 5/ 329، و (الاعتصام): 1/ 140.
رواية مكحول: ذكرها ابن الصلاح في (أدب المُفتي): 140، والنووي في (مقدمة المجموع): 1/ 76، وابن القيم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 5/ 161.
(6)
في (ب): له أيضًا.
(7)
البقرة: 32.
(8)
الأنبياء: 79.
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ [العَلِيِّ الْعَظِيمِ](2). اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ [وَفِّقْنِي وَاهْدِنِي](3) وَسَدِّدْنِي، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ الصَّوَابِ وَالثَّوَابِ، وَأَعِذْنِي مِنَ الْخَطَأِ وَالْحِرْمَانِ. آمِينَ".
- وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ فَتْوَى؛ فَلْيَأْتِ بِهَا عِنَد أَوَّلِ (4) فُتْيَا (5) يُفْتِيهَا فِي يَوْمِهِ، لِمَا يُفْتِيهِ فِي سَائِرِ يَوْمِهِ (6)، مُضِيفًا إِلَيْهَا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَمَا تَيَسَّرَ.
فَإِنَّ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ كَانَ حَقِيقًا بِأَنْ يَكُونَ مُوَفَّقًا فِي فَتَاوِيهِ.
- وإنْ تَرَكَهُ؛ جَازَ (7).
[وَقَدْ](8) قِيلَ للإمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه (9): رُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْنَا الأمْرُ
(1) طه: 25 - 28.
(2)
من (ب).
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): اهدني ووفقني.
(4)
من (ب) و (د)، وفي (أ): أوَّل كل.
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): فتوى.
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): اليوم.
(7)
يُنظر: (أدب المُفتي): 141، و (مقدمة المجموع): 1/ 108، و (إعلام الموقعين): 6/ 197، و (الدر النضيد): 344، و (منار أصول الفتوى): 307 و 314.
(8)
في (ب): قد.
(9)
من (ب).
[مِنْ جِهَتِكَ](1)، فَلِمَنْ نَسْأل بَعْدَكَ؟
فَقَال: "سَلُوا عَبْدَ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقَ، فَإِنَّهُ أَهْلٌ أَنْ يُوفَّقَ لِلصَّوَابِ"(2).
* * *
(1) من (أ).
(2)
الرواية ذكرها أبو يعلى في (العُدة): 5/ 1572، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 211، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 198، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1561.
فَصْلٌ
* وَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَخْتَصِرَ جَوَابَهُ، فَيَكْتَفِيَ فِيهِ بأنَّهُ:"يَجُوزُ أَوْ لَا يَجُوزُ" أَوْ: "حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ".
وَلَا يَعْدِلُ إِلَى الْإِطَالةِ وَالاحْتِجَاجِ؛ لَيُفَرِّقَ بَيْنَ الْفُتْيَا (1) وَالتَّصْنِيفِ، وَلَوْ سَاغَ التَّجَاوُزُ إِلَى قَلِيلٍ لَسَاغَ إِلَى كَثِيرٍ، وَلَصَارَ (2) الْمُفْتِي مُدَرِّسًا، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ.
وَقَدْ قِيلَ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ (3): أَيَجُوزُ كَذَا؟ كتَبَ: "لَا".
وقيل (4): "الْجَوَابُ بـ (نَعَمْ أَوْ لَا) لَا يَليقُ بغَيْر العَامَّة".
وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِنْهُ الاقْتِصَارُ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْبَيَانِ الْمُشْترَطِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا يُخِلُّ بِهِ، فَلَا يَدَعُ إِطَالةً لَا يَحْسُنُ الْبَيَانُ بِدُونِهَا (5).
* فَإذَا كَانَتْ فُتْيَاهُ (6) فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوِ الرَّجْمَ -مَثَلًا-؛ فَلْيَذْكُرْ الشُّرُوطَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ وَالرَّجْمُ.
* وَإِذَا اسْتُفْتِيَ فِيمَنْ قَال قَوْلًا يَكْفُرُ بِهِ، بأَنْ قَال:"الصَّلَاةُ لَعِبٌ"، أَوْ:
(1) في (ب): الفتوى.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): وصار.
(3)
هو القاضي أبو حامد المرْوَرُّذي. (أدب المُفتي): 141.
(4)
هو قول ابن الصلاح. (أدب المُفتي): 141.
(5)
يُنظر: (أدب المُفتي): 141، و (الدر النضيد):348.
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): فتواه.
"الحَجُّ عَبَثٌ"، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَلَا يُبَادِرُ بِأَنْ يَقُولَ:"هَذَا حَلَال الدَّمِ"، أَوْ:"يُقْتَلُ".
بَلْ يَقُولُ: "إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ؛ اسْتَتَابَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ؛ قُتِلَ وَفُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا"، وَبَالغَ فِي تَغْلِيظِ أَمْرِهِ.
* وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الَّذِي قَالهُ يَحْتَمِلُ أُمُورًا لَا يَكْفُرُ بِبَعْضِهَا؛ فَلَا يُطْلِقُ جَوَابَهُ.
وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: "لِيُسْأَلْ عَمَّا أَرَادَ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ أَرَادَ كَذَا، فَالْجَوَابُ [فِيهِ] (1) كَذَا، [وَإِنْ أَرَادَ كَذَا؛ فَالْحُكْمُ كَذَا] (2) ".
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيمَا شَأْنُهُ التَّفْصِيلُ (3).
* وَإِذَا اسْتُفْتِيَ عَمَّا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ؛ فَلْيَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُعَزِّرُهُ بِهِ السُّلْطَانُ.
فَيَقُولُ: "يُضْرَبُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، وَلَا يُزَادُ عَلَى كَذَا"؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُضْرَبَ بِفَتْوَاهُ -إِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ- مَا لَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ.
* وَإِذَا قَال: "عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِشَرْطِهِ" أَوْ "الْقَوَدُ بِشَرْطِهِ"؛ فَلَيْسَ بِإِطْلَاقٍ، وَتَقْيِيدُهُ بِشَرْطِهِ؛ يَحُثُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْطَ مِنَ الْوُلَاةِ عَلَى السُّؤَالِ عَنْ شَرْطِهِ. وَالْبَيَانُ أَوْلَى (4).
* * *
(1) من (ب).
(2)
من (أ).
(3)
يُنظر صـ 241.
(4)
يُنظر: (أدب المُفتي): 142، و (مقدمة المجموع): 1/ 109، و (الدر النضيد): 348، و (منار أصول الفتوى):316.
(فَصْلٌ)
* إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةِ مِيرَاثٍ فِيهَا إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ، أَوْ أَعْمَامٌ أَوْ (1) وَبَنُوهُمْ؛ سَأَلَ: مِنْ أَبَوَيْنِ هُمْ؟ أَوْ مِنْ أَبٍ؟ أَوْ مِنْ أُمٍّ؟
* وإِنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةٍ عَائِلَةٍ؛ بَيَّنَ سَهْمَ [كُلِّ شَخْصٍ](2)، مِمَّا عَالتْ إلَيْهِ [الْمَسْأَلةُ](3).
فَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ:
قَال: "لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ عَائِلٍ"، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
أَوْ يَقُوُل: "صَارَ ثُمُنها تُسْعًا"، كَمَا قَالهُ فِيهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ (4).
أَوْ يَقُولُ: "لَهَا كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا".
* وَإِنْ كَانَ فِي الْمَذْكُورِينَ مَنْ لَا يَرِثُ، أَوْ يَسْقُطُ تَارَةً؛ بَيَّنَهُ.
* وَإِنْ سُئِلَ عَنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، بِمَنْ تَرِثُ الْأَنْثَى مَعَ أَخِيهَا غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ؟ قَال:"لِلذَّكَرِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، وَلِلْأُنْثَى نِصْفُهُ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا [سَهْمًا] (5) مِنَ الأْصْلِ الْمَذْكُورِ"، أَوْ (6) نَحْوَ ذَلِكَ.
(1) في (ب): و.
(2)
في (أ): الوارث.
(3)
من (ب).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 31202.
(5)
من (أ).
(6)
في (ب): و.
وَلا يَقُلْ: لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.
* وَيتَحرَّزُ وَيَتَحَفَّظُ فِي جوَابِ مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، وَلْيَقُلْ (1):"لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، مِنْ ذَلِكَ كَذَا [وَكَذَا] (2) بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ، [وَكَذَا بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ] (3) ".
* وَيحْسُنُ أَنْ يَقُولَ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ: "تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ كَانَا"(4).
* * *
(1) تصحَّفت في (ب) إلى: وليقلد.
(2)
من (أ).
(3)
من (أ).
(4)
يُنظر: (أدب المُفتي): 142، و (مقدمة المجموع): 1/ 113، و (الدر النضيد): 349، و (منار أصول الفتوى):316.
فَصْلٌ
* لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يَكْفِيهِ مِنْ جَوَابِهِ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ صُورَةِ الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّقْعَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ.
* وَكَذَا: إِذَا زَادَ السَّائِلُ شَفَاهًا مَا لَيْسَ فِي الرُّقْعَةِ (1)، [وَلَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ.
* وَلَيْسَ لِلمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَهُ فِي الرُّقْعَةِ] (2).
* وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (3) يُضِيفَهُ إِلَى السُّؤَالِ بِخَطِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الأْدَبِ كَوْنُ السُّؤَالِ جَمِيعِهِ بِخَطِّ الْمُفْتِي.
* وَلَا بَأْسَ لَوْ كَتَبَ بَعْدَ جَوَابِهِ عَمَّا فِي الرُّقْعَةِ: "زَادَ السَّائِلُ مِنْ لَفْظِهِ كَذَا وَكَذَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا".
* وَإِذَا (4) كَانَ الْمَكْتُوبُ [فِي الرُّقْعَةِ](5) عَلَى خِلَافِ الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ، وَعَلِمَ الْمُفْتِي بِذَلِكَ؛ فَلْيُفْتِ عَلَى مَا وَجَدَهُ فِي الرُّقْعَةِ، وَلْيَقُلْ:"هَذَا إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَ (6)، وَإِنْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ -وَيَذْكُرُ مَا عَلِمَهُ مِنَ الصُّورَةِ-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا".
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): الورقة.
(2)
من (أ).
(3)
من (ب) و (د)، وفي (أ): أن.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): وإن.
(5)
من (أ).
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): ذكره.
* وَإِنْ زَادَ الْمُفْتِي عَلَى جَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي السُؤَالِ، بِمَا لَهُ [بِهِ](1) تَعَلُّقٌ، وَيُحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ (2)؛ فَحَسَنٌ (3).
(1) من (أ).
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): إليه.
(3)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 746، و (أدب المُفتي): 144، و (مقدمة المجموع): 1/ 107، و (منار أصول الفتوى):324.
فَصْلٌ
* لَا يَنْبَغِي إِذَا ضَاقَ مَوْضِعُ الْفَتْوَى عَنْهَا أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى؛ خَوْفًا مِنَ الْحِيلَةِ عَلَيْهِ.
وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الرُّقْعَةِ.
* وَلا (1) يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُثْبِتَ (2) السَّائِلُ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا.
* وَكَذَا (3): إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مُلْتَزِقَةٌ؛ كتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْء.
* وَإِذَا أَجَابَ عَلَى ظَهْرِ الرُّقْعَةِ: فَيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي أَعْلَاهَا لَا فِي ذَيْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ الْجَوَابَ فِي أسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالاسْتِفْتَاءِ، فَيَضِيقَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ، فَيُتِمَّهُ وَرَاءَهَا ممَّا يَلِي أَسْفَلَهَا؛ لِيَتَّصِلَ [بِهِ](4) جَوَابُهُ.
* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِهَا، وَلَا يَكْتُبَ عَلَى حَاشِيتِهَا بِطُولِهَا. وَحَاشِيَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ظَهْرِهَا. وَالأمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ (5).
* * *
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): يكتب.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): وكذلك.
(4)
من (ب).
(5)
يُنظر: (أدب المُفتي): 145، و (مقدمة المجموع): 1/ 110، و (الدر النضيد):351.
فَصْلٌ
* إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (1) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى (2)؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ (3) لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.
* وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ (4) فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.
* لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.
* ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا (5) عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى (6)، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.
* وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.
* فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ (7) أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.
* وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا (8).
وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): الجواب.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا.
(3)
من (أ)، وفي (ب): تقريرًا.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): يستأذن.
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): واجب.
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا.
(7)
من (ب) و (د)، وفي (أ): وله.
(8)
(أدب المُفتي): 146.
* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ](1) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.
* فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (2) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (3)؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (4).
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): إذا ضرب.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): عن.
(3)
في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي.
(4)
يُنظر: (أدب المُفتي): 145، و (الإحكام) للقرافي: 247، و (مقدمة المجموع): 1/ 113، و (الدر النضيد): 354، و (منار أصول الفتوى):313.
فَصْلٌ
* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ](1) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا](2) لِلْمُفْتِي.
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (3).
* * *
(1) من (أ).
(2)
من (أ).
(3)
يُنظر: (أدب المُفتي): 146، و (مقدمة المجموع): 1/ 111، و (الدر النضيد):351.
فَصْلٌ
* وَإنْ رَأَى في وَرَقَة الاسْتفْتَاء فُتْيَا غَيْره، وَهيَ خَطَأٌ قَطْعًا، إِمَّا خَطَأٌ مُطْلَقًا [لِمُخَالفَتِهَا الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ](1)، وَإِمَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يُفْتِي ذَلِكَ الْغَيْرَ عَلَى مَذْهَبِهِ قَطْعًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الإِمْتِنَاعُ مِنَ الإِفْتَاءِ، تَارِكًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى خَطَئِهَا، إِذَا لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ، بَلْ عَلَيْهِ الضَّرْبُ عَلَيْهَا عِنْدَ تَيَسُّرِهِ، أَوِ الإِبْدَال وَتَقْطِيعُ الرُّقْعَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
* وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَمَا (2) يَقُومُ مَقَامَهُ؛ كَتَبَ صَوَابَ جَوَابِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْخَطَأِ.
* ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُخْطِئُ أَهْلًا لِلفَتْوَى (3)؛ فَحَسَن أَنْ تُعَادَ إِلَيهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.
* وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا فُتْيَا (4) مَنْ [هُوَ](5) أَهْلٌ لِلْفَتْوَى (6)، [وَهِيَ](7) عَلَى خِلَافِ مَا يَرَاهُ هُوَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِخَطَئِهَا؛ فَلْيَقْتَصِرْ [عَلَى](8) أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَ نَفْسِهُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِفُتْيَا غَيْرِهِ بِتَخْطِئَةٍ وَلَا اعْتِرَاضٍ.
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): فمخالفتها لدليل قاطع.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): أو ما.
(3)
من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا.
(4)
من (ب) و (د)، وفي (أ): فتوى.
(5)
من (أ).
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا.
(7)
من (ب) و (د)، وليست في (أ).
(8)
من (أ).
* وَلَا يَسُوغُ لِمُفْتٍ (1) إِذَا اسْتُفْتِيَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِجَوَابِ غَيْرِهِ بِرَدٍّ وَلَا تَخْطِئَةٍ، بَلْ يُجِيبُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ.
فَقَدْ يُفْتِي أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي مَسَائِلِ [الاجْتِهَادِ](2) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ (3).
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): للمفتي.
(2)
من (أ).
(3)
يُنظر: (أدب المُفتي): 148، و (الإحكام) للقرافي: 248، و (مقدمة المجموع): 1/ 114، و (منار أصول الفتوى):313.
فَصْلٌ
* إِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْمُفْتِي السُّؤَال أَصْلًا، وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ؛ كتَبَ:"يُزَادُ فِي الشَّرْحِ [لِنُجِيبَ] (1) عَنْهُ" أَوْ: "لَمْ أَفْهَمْ مَا فِيهَا فَأُجِيبَ (2) عَنْهُ".
وَقَال بَعْضُهُمْ: "لَا يَكْتُبُ شَيْئًا أَصْلًا"(3).
أَوْ: يَحْضُرُ السَّائِلُ لِيُشَافِهَهُ.
* وَإِذَا اشْتَمَلَتِ الرُّقْعَةُ عَلَى مَسَائِلَ، فَهِمَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ، أَوْ فَهِمَهَا كُلَّهَا، وَلَمْ يُرِدِ الْجَوَابَ عَنْ بَعْضِهَا، أَوِ احْتَاجَ فِي بَعْضِهَا إِلَى مُطَالعَةِ رَأْيِهِ، أَوْ كُتُبٍ هُوَ فِيهَا؛ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَأَجَابَ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، أَوْ يَقُوُل:"فَأَمَّا (4) بَاقِي الْمَسَائِلِ [فَلَنَا فِيْهِ] (5) نَظَرٌ" أَوْ يَقُوُل: "مُطَالعَةٌ" أَوْ يَقُوُل: "زِيَادَةُ تأَمُّلٍ".
* وَإِذَا فَهِمَ مِنَ السُّؤَالِ صُورَةً، وَهُوَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا؛ فَلْيَنُصَّ عَلَيْهَا فِي
(1) تصحَّفت في (أ) إلى: ليجيب، وفي (ب) إلى: لنبحث، والمثبت موافق لـ (د).
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): فأبحث.
(3)
(أدب المُفتي): 151.
(4)
من (ب) و (د)، وفي (أ): أما.
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): قلنا فيها.
أَوَّلِ جَوَابِهِ، فَيَقُولُ:"إِنْ كَانَ قَدْ قَال كَذَا وَكَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا -أَوْ (1) مَا أَشْبَهَ هَذَا-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَكَذَا [وَكَذَا] (2) "(3).
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): و.
(2)
من (ب).
(3)
يُنظر: (أدب المُفتي): 150، و (الإحكام) للقرافي: 236، و (مقدمة المجموع): 1/ 114، و (الدر النضيد):356.