المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك - صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ ترجمة المؤلف

- ‌مصادر ترجمة المؤلف

- ‌الفصل الأول (حياته الشخصية)

- ‌ اسمه:

- ‌ تاريخ موده:

- ‌ مكان المولد:

- ‌ نعته:

- ‌ كنيته:

- ‌ نسبته:

- ‌ أسرته:

- ‌ خُلقه:

- ‌ محنته:

- ‌ وفاته:

- ‌الفصل الثاني (حياته العلمية)

- ‌المبحث الأَول طلبه للعلم

- ‌المبحث الثاني رحلاته

- ‌المبحث الثالث شيوخه

- ‌المبحث الرابع تلاميذه

- ‌المبحث الخامس مناصبه

- ‌المبحث السادس ابن حمدان الموسوعة

- ‌المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيه

- ‌المبحث الثامن ابن حمدان المحدث

- ‌المبحث التاسع أوصافه العلمية

- ‌المبحث العاشر عقيدته

- ‌المبحث الحادي عشر مؤلفاته

- ‌القسم الأول المؤلفات المطبوعة

- ‌القسم الثاني المؤلفات المخطوطة

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌القسم الثالث المؤلفات المفقودة

- ‌القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه

- ‌ دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب

- ‌المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌المبحث الثالث زمن تصنيف الكتاب

- ‌المبحث الرابع بَيْنَ كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان

- ‌المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابه

- ‌المبحث السادس مصادر المؤلف

- ‌المبحث السابع طبعات الكتاب

- ‌المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتاب

- ‌المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتين

- ‌المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتاب

- ‌المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق

- ‌ الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوبات:

- ‌ ملاحظة:

- ‌المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق

- ‌بَابُ وَقْتِ إبَاحَةِ الْفُتْيَا، وَاسْتِحْبَابِهَا، وَإِيجَابِهَا، وَكَرَاهَتِهَا، وَتَحْرِيمِهَا

- ‌تَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي، وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ المُجْتهِد المُطْلَقُ

- ‌الْقِسْمُ الثّانِي مُجْتَهِدٌ فِي مَذهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ إِمَامِ غَيْرِهِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُجْتَهدُ فِي مَسَائِلَ، أَوْ مَسْأَلَةٍ

- ‌بَابُ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ

- ‌فَصْلٌ* يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الفَتْوَى، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* لَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ فِي مَسْأَلةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ؛ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِيَ بَأَيِّهمَا شَاءَ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌فَصْلٌ* يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا

- ‌فَصْلٌ* إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ

- ‌فَصْلٌ* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه

- ‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي:ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ:الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌المراجع المخطوطة

- ‌المراجع المطبوعة

- ‌كتب التفسير

- ‌كتب العقيدة

- ‌كتب الحديث

- ‌كتب الفقه

- ‌كتب أصول الفقه

- ‌كتب التاريخ والتراجم

- ‌كتب متنوعة

الفصل: ‌باب صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلك

‌بَابُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

ص: 269

* أَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا (1).

* وَالتَّقْلِيدُ: "قَبُولُ قَوْلِ مَنْ (2) يَجُوزُ عَلَيْهِ الإصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ، [عَلَى نَفْسِ مَا قُبِلَ قَولُهُ فِيهِ".

وَقِيلَ: "هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ] (3) مُلْزِمَةٍ" كَمَا سَبَقَ.

أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِيَ، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلةِ الْمُسْتَفْتِي (4).

* وَيَجِبُ الاسْتِفْتَاءُ فِي كُلُّ حَادِثَةٍ لَهُ يَلْزَمُهُ (5) تَعَلُّمُ حُكْمِهَا.

* وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ.

* وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتٍ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (6).

* وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنْتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبِ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

(1) يُنظر: (العُدة): 5/ 1601، (الواضح): 1/ 287، و (أدب المُفتي): 157، و (المسودة): 2/ 846 و 928، و (مقدمة المجموع): 1/ 117، و (الدر النضيد):362.

(2)

من (أ) و (د)، وفي (ب): من لا.

(3)

من (أ).

(4)

يُنظر: (العُدة): 4/ 1216، و (الواضح): 5/ 137، و (التمهيد): 4/ 395، و (روضة الناظر): 3/ 1016، و (المسودة): 2/ 850 و 973، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1531، و (التَّحبير): 8/ 4011.

(5)

في (أ): ويلزم.

(6)

يُنظر: (روضة الناظر): 3/ 1024.

ص: 271

* وَيَجُوزُ (1) لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ تَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ خَبَرُهُ (2)، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ [أَهْلٌ لِلْفَتْوَى](3).

وَقِيلَ (4): "إِنَّمَا يُعْتَمَدُ [عَلَى] (5) قَوْلِهِ (6): "أَنَا مُفْتٍ" لَا شُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا التَّوَاتُرِ؛ لِأنَّهُ لَا يُفيدُ عِلْمًا إِذَا (7) لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى مَعْلُومٍ مُحَسٍّ (8)، وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يُوثَقُ بِهَا (9)، وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا التَّلْبِيسَ".

* وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أَخْبَرَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ.

* وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْفَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بمُجَرَّدِ (10) تَصَدِّيهِ لِلْفَتْوَى (11) وَاشْتِهَارِهِ بِمُبَاشَرِتِهَا، إِلَّا بِأَهْلِيَّتِهِ لَهَا.

وَقَدْ قِيلَ (12): "يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ".

* ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَدْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْبِسَ مِنْ غَيْرِهِ.

(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): لا يجوز.

(2)

في (أ): خيره.

(3)

من (أ) و (د)، وفي (ب): من أهل الفتيا.

(4)

نقل ابن الصلاح هذا القول عن بعض الشافعية المتأخرين. يُنظر (أدب المُفتي): 158.

(5)

من (ب).

(6)

في (ب): قوله أنه.

(7)

من (أ) و (د)، وفي (ب): إن.

(8)

في (ب): يحسن، وفي (د): محسوس.

(9)

ليست في (أ).

(10)

من (ب) و (د)، وفي (أ): مجرد.

(11)

من (أ) و (د)، وفي (ب): للفتيا.

(12)

القائل هو: أبو إسحاق الشيرازي. (اللمع): 256، و (أدب المُفتي):159.

ص: 272

* وَلَا يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى خَبَرِ آحَادِ الْعَامَّةِ؛ لِكَثْرَةِ مَا يَتَطرَّقُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْتَّلَبُّسِ (1) فِي ذَلِكَ (2).

(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): التلبيس.

(2)

يُنظر: (التمهيد): 4/ 403، و (روضة الناظر): 1021، و (أدب المُفتي): 158، و (مقدمة المجموع): 1/ 118، و (المسودة): 2/ 854، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1542، و (الدر النضيد):362.

ص: 273

فَصْلٌ

* فإِنِ اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ وَالْبَحْثُ عَنِ الأعْلَمِ وَالأوْرَعِ [وَالأوْثَقِ](1) لِيُقَلِّدَهُ دُونَ غَيْرِهِ؟

فِيهِ وَجْهَانِ لنَا، وَلبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ مَذْهَبَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ؛ لِأَهْلِيَّتِهِمْ، وَقَدْ سَقَطَ الاجْتِهَادُ عَنْهُ، لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا:"كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"، لِقَوْلِ (2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ"(3).

وَالثَّانِي: يَجِبُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الاجْتِهَادِ بِالْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ، وَالْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَاجِبٌ كَالْأَدِلَّةِ (4).

وَالأوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ ظَاهِرُ حَالِ السَّلَفِ لِمَا سَبَقَ.

* وَمَتَى اطّلَعَ عَلَى الْأَوْثَقِ مِنْهُمَا، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ دُونَ الْآخَرَ، كَمَا وَجَبَ تَقْدِيمُ أَرْجَحِ الدَّلِيلَيْنِ، وَأَوْثَقِ الرِّوَايَتَيْنِ.

* فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْأَوْرَعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَعْلَمِ مِنَ الْوَرِعِينَ.

(1) في (أ): الأوثق.

(2)

في (ب): ولقول.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

يُنظر: (الواضح): 5/ 257، و (روضة الناظر): 3/ 1002 و 1024، و (أدب المُفتي): 159، و (مقدمة المجموع): 1/ 118، و (المسودة): 2/ 851، و (الدر النضيد):363.

ص: 274

فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ قَلَّدَ الأعْلَمَ -عَلَى الْأَصَحِّ-، لِأَنَّهُ أَرْجَحُ، وَالْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَاجِبٌ كَالْأَدِلَّةِ.

وَقِيلَ: "بَلْ الْأَوْرَعَ".

[لِقَوْلِ اللهِ](1) -تَعَالى-: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} (2).

وَلِقَوْلِهِ عليه السلام: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ"(3).

* * *

(1) في (ب): لقوله.

(2)

البقرة: 282.

(3)

لا يصح مرفوعًا، أخرجه مرفوعًا ابن تمام في (فوائده): 312 من حديث أنس، ورواه مسلم برقم: 26 عن محمد بن سيرين، وهو الصحيح.

ص: 275

فَصْلٌ

* يُجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ -فِي أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ وَأَشْهَرِهِمَا-؛ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَصْحَابِهَا، وَلِهَذَا يُعتَدُّ بِهَا بَعْدَهُمْ (1) فِي الإجْمَاعِ وَالْخِلَافِ.

ويُؤَكِّدَهُ (2): أَنْ مَوْتَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الأدَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِشِهَادتِهِ، بِخِلَافِ الْفِسْقِ.

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ أَهْلِيّتَهُ زَالتْ بِمَوْتِهِ، فَهُوَ كَمَا لَو فَسَقَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ فِيهَا -فِي أَحَدِ الْمَذَاهِب- فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ فِيهَا (3).

ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ احْتِمَالًا؛ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا.

وَقُلْتُ (4): "هَذَا إِنْ لَزِمَ السَّائِلَ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (5) الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا"(6).

وَمَنْ نَصَرَ الأوَّلَ قَال: "الْأَصْلُ بَقَاءُ الاجْتِهَادِ وَالْحُكْمِ".

(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): بعد موتهم.

(2)

في (ب): يؤكد ذلك.

(3)

يُنظر: (التمهيد): 2/ 276، و (أدب المُفتي): 160، و (المسودة): 2/ 934، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1514، و (المسودة): 2/ 857 و 934، و (إعلام الموقعين): 6/ 129 و 201، و (التَّحبير): 8/ 3983، و (الدر النضيد): 364، و (منار أصول الفتوى):210.

(4)

في (ب): قلت.

(5)

من (أ) و (غ)، وفي (ب): بتجديد.

(6)

من (أ) و (غ)، وفي (ب): ثانية.

ص: 276

* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] (1)، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".

قَال: "وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ"(2).

وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ](3) تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.

* * *

(1) من (أ).

(2)

يُنظر: (التمهيد): 4/ 394، و (إعلام الموقعين): 6/ 202.

(3)

من (أ).

ص: 277