الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه
.
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَال: "إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ بِهِ (1) ".
وَقِيلَ: "يَلْزَمُهُ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَأنَّهُ حَقٌّ". وَهَذَا أَوْلَى الأوْجُهِ (2).
وَإِنْ أَفْتَاهُ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ سُئِلَ [الإِمَامُ](3) أَحْمَدُ [رضي الله عنه](4) عَنْ مَسْألةٍ فِي الطَّلاقِ، فَقَال:"إِذَا فَعَلَهُ يَحْنَثُ". فَقَال [لَهُ](5) السَّائِلُ: إِنْ أَفْتَانِي أَحَدٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، [يَعْنِي] (6) يَصِحُّ؟ فَقَال:"نَعَمْ"، وَدَلَّهُ عَلَى مَنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ (7).
(1) في (ب): فيه.
(2)
يُنظر: (القواطع): 3/ 1254.
(3)
من (أ).
(4)
من (ب).
(5)
من (أ).
(6)
من (أ).
(7)
الرواية ذكرها أبو يعلى في (العُدة): 4/ 1226 و 1571، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 142، والكلوذاني في (التمهيد): 4/ 404، وابن عقيل في (الواضح): 1/ 279، وابن قدامة في (روضة الناظر): 3/ 1027، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 852 و 859، وابن مفلح في (أصول الفقه): 4/ 1565.
وَالأقْرَبُ: أَنهُ يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ، وَيَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِفُتْيَا مَنِ اخْتَارَهُ (1) وَرَجَّحَهُ بِاجْتِهَادِهِ، وَلَا يَجِبُ تَخْيِيرُهُ.
* وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ أَنْ نَقُولَ -إِذَا أَفْتَاهُ المُفْتِي-:
- فَإِنْ لَمْ يَجدْ مُفْتِيًا آخَرَ؛ لَزِمَهُ الأخْذُ بِفُتْيَاهُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْتِزَامِهِ، [وَلَا](2)[بِالأخْذِ فِي الْعَمَلِ بِهِ](3)، وَلَا بِغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى سُكُونِ نَفْسِهِ إِلَى صِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ فَرَضَهُ التَّقْلِيدُ كَمَا عُرِفَ.
- وَإِنْ وَجَدَ مُفْتِيًا آخَرَ:
- فَإِنِ اسْتبَانَ أَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ هُوَ الْأَعْلَمُ الْأَوْثَقُ؛ لَزِمَهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ، بِنَاءً عَلَى الأَصَحِّ فِي تَعَيُّنِهِ (4) كَمَا سَبَقَ.
- وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ ذَلِكَ لَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ بِمُجَرَّدِ إِفْتَائِهِ، إِذْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاءُ غَيْرِهِ وَتَقْلِيدُهُ، وَلَا يَعْلَمُ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْفَتْوَى (5).
- فَإِنْ وَجَدَ الاتِّفَاقَ، أَوْ حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَاكِمٌ؛ لَزِمَهُ حِينَئِذٍ (6).
* * *
(1) في (ب): أخباره.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): ولا.
(3)
من (ب) و (د)، وفي (أ): في الأخذ بالعمل به.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): تعيينه.
(5)
من (أ) و (د)، وفي (ب): الفتيا.
(6)
يُنظر: (أدب المُفتي): 166، و (مقدمة المجموع): 1/ 122، و (إعلام الموقعين): 6/ 206، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1565، و (الدر النضيد):375.
فَصْلٌ
* وَإِذَا اسْتَفْتَى فَأُفْتَيَ، ثُمَّ حَدَثَتْ [لَهُ تِلْكَ الْحَادِثَةُ](1) مَرَّةً أُخْرَى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ؟
فِيهِ مَذْهَبَانِ، وَلنَا وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ، [لِجَوَازِ تَغَيُّرِ](2) رَأْيِ الْمُفْتِي.
وَالثَّانِي: لَا يَلْزمُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ.
وَقِيلَ (3): "الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ"(4).
وَفِيهِ ضَعْفٌ، لِأَنَّ الْمُفْتِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَيِّتِ قَدْ يَتَغَيَّرُ جَوَابُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ.
* * *
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): تلك الحادثة له.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): لأنه يجوز أن يتغير.
(3)
القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): 167.
(4)
يُنظر: (أدب المُفتي): 167، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (إعلام الموقعين): 6/ 202، و (الدر النضيد):376.
فَصْلٌ
* وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ بِنَفْسِهِ.
* وَأَنْ يُنْفِذَ ثِقَةً يَقْبَلُ خَبَرُهُ فَيَسْتَفْتِيَ لَهُ.
* وَيَجُوزُ لَهُ الاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي، إِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أنَّهُ خَطُّهُ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ (1) يَتَشَكَّكْ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِخَطِّهِ (2).
* * *
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): أو لم.
(2)
يُنظر: (أدب المُفتي): 168، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (إعلام الموقعين): 6/ 206، و (الدر النضيد):377.
فَصْلٌ
* يَنْبَغِي لِلمُسْتَفْتِي التَّأَدُّبُ (1) مَعَ الْمُفْتِي.
* وَأَنْ يُجِلَّهُ فِي خِطَابِهِ، وَسُؤَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
* وَلا (2) يُومِئْ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ.
* وَلا يَقُلْ لَهُ: "مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا وَكَذَا؟ " أَوْ: "مَا مَذْهَبُ إِمَامِكَ فِيهِ؟ ".
* وَلا يَقُلْ إِذَا أَجَابَهُ: "هَكَذَا (3) قُلْتُ أَنَا" أَوْ (4): "كَذَا وَقَعَ لِي".
* وَلا يَقُلْ [لَهُ](5): "أَفْتَانِي فُلَانٌ" أَوْ: "أَفْتَانِي غَيْرُكَ بِكَذَا وَكَذَا".
* وَلا يَقُلْ إِذَا اسْتَفْتَى فِي رُقْعَةٍ: "إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوافِقًا لِمَنْ أَجَابَ فِيهَا فَاكْتُبْهُ (6)، وَإِلَّا فَلَا تَكْتُبْ (7) ".
* وَلَا يَسْأَلْهُ وَهُوَ قَائِمٌ، أَوْ مُسْتَوْفِزٌ، أَوْ عَلَى حَالةِ ضَجَرٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ الْقَلْبَ.
(1) في (ب): أن يتأدب.
(2)
من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا.
(3)
من (ب) و (د)، وفي (أ): وهكذا.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): و.
(5)
من (أ).
(6)
من (أ) و (د)، وفي (ب): فاكتب.
(7)
من (ب) و (د)، وفي (أ): تكتبه.
* وَيَبْدَأُ بِالأَسَنِّ الْأَعْلَمِ مِنَ الْمُفْتِينَ، وَبِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى، عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
وَقِيلَ (1): "إِذَا أَرَادَ جَمْعَ الْجَوَابَاتِ فِي رُقْعَةٍ؛ قَدَّمَ الأْسَنَّ وَالأْعْلَمَ، وَإِذَا (2) أَرَادَ إِفْرَادَ الْجَوَابَاتِ فِي رِقَاعٍ؛ فَلا يُبَالِي بِأيِّهِمْ بَدَأَ"(3).
* * *
(1) القائل هو: الصَّيْمَريُّ. (أدب المُفتي): 169.
(2)
من (أ)، وفي (ب): وإن.
(3)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 734، و (أدب المُفتي): 168، و (مقدمة المجموع): 1/ 123، و (المسودة): 2/ 974، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1576، و (شرح الكوكب): 4/ 593، و (الدر النضيد): 377، و (منار أصول الفتوى): 256، و (عرف البشام): 5 و 9.
فَصْلٌ
* يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ (1) الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ (2) الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ (3) إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.
* وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا (4) لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.
* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ (5): "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".
* وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:
- يُحْسِنُ الْجَوَابَ.
- وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ (6).
-[مَعَ](7) إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ (8) وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.
(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): ورقة.
(2)
من (أ) و (د)، وفي (ب): استيعاب.
(3)
من (ب) و (د)، وفي (أ): وأنه.
(4)
من (أ) و (د)، وفي (ب): فيه.
(5)
يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 736، (أدب المُفتي):169.
(6)
زيادة في (أ) و (ب): أَمَّا، وليست في (د) و (المجموع) و (الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة.
(7)
بياض في (أ).
(8)
من (ب) و (د)، وفي (أ): اللفظ والخط.
- وَيَكُونَ كَاتِبُهَا عَالِمًا.
وَكَانَ بَعْضُ [الْفُقَهَاءِ](1) الرُّؤَسَاءِ لَا يُفْتِي إِلَّا فِي رُقْعَةٍ كَتبَهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ مِنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ (2).
* * *
(1) من (ب).
(2)
يُنظر: (أدب المُفتي): 171، و (مقدمة المجموع): 1/ 124، و (الدر النضيد): 378، و (منار أصول الفتوى): 305، و (عرف البشام):10.
فَصْلٌ
* لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ (1) أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ](2).
* وَلا يَقُولَ [لَهُ](3): "لِمَ؟ "، وَلا:"كَيفَ؟ ".
* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ (4) نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ](5)، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ (6) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.
وَقِيلَ (7): "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ](8) الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.
وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ](9) إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" (10).
(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): لعامي.
(2)
من (أ).
(3)
من (أ).
(4)
من (ب) و (د)، وفي (أ): يسكن.
(5)
من (أ).
(6)
من (ب) و (د)، وفي (أ): و.
(7)
القائل هو: أبو المظفر السَّمعانيُّ. (القواطع): 3/ 1253 و 1261، (أدب المُفتي):171.
(8)
من (ب).
(9)
من (أ).
(10)
يُنظر: (أدب المُفتي): 171، و (مقدمة المجموع): 1/ 124، و (المسودة): 2/ 974، و (منار أصول الفتوى):256.
بَابُ مَعْرفَةِ أَلْفَاظِ إمَامنَا أَحْمَدَ [رضي الله عنه](1) وَسَائَرِ أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَاجْتِهَادَاتِهِ، وَأَحْوَالِهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَحْمِلُهَا الْأَصْحَابُ، لِمَا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ وَتَحَرِّيهِ فِي ذَلِكَ.
إِذْ رُبَّمَا حَمَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ، فَإِذَا ذَكرْنَا الْغَرَضَ تَسَاوَى فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.
وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ غَالِبًا إِنَّمَا أُخِذَ مِنْ فَتَاوِيهِ وَأَجْوِبَتِهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ، لَا مِنْ تَصْنِيفٍ قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ.
وَبِالْكَلامِ فِي ذَلِكَ يُعْرَفُ مُرَادُ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ بِأَقْوَالِهِمْ [وَأَفْعَالِهِمْ](2) وَسَائِرِ أَحْوَالِهِمْ (3).
وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى التَّأَلِيفِ وَنَحْوِهِ فِي بَابٍ آخَرَ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى- (4).
(1) من (ب).
(2)
من (أ).
(3)
قال المؤلف في (الرعاية الكبرى): "يلزم المفتي على مذهب إمام أن يراعي ألفاظه، وأسبابها، وقرائنها، وتاريخها، ونحو ذلك؛ لئلا يبعد عن مراد الإمام، ودليله، وتعليله؛ فيفرع على ذلك، ويقيس عليه، فربما حمل كلامه على ما يخالفه، فيجعل غير المذهب مذهبًا، والمذهب غير المذهب، ومع الجهل بالتاريخ أعظم، وكلما تكررت ألفاظ الناقلين عن الإمام، وصحبه، قوي الإشكال، والوهم، والبعد عن مراد الإمام".
(4)
يُنظر صـ 357.