الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته يا جارية أو يا أمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ: وصلنا الرد على الفتوى رقم: 123733.
عنوان الفتوى: من قال لامرأته إنه سيعاملها معاملة الجارية: هل يلزمه طلاق؟.
تاريخ الفتوى: 23 جمادي الثانية 1430 ـ 17-06-2009.
هل يعنى ذلك يا شيخ: أن من قال لزوجته يا جارية أو يا أمة ـ هذه الكلمة من الإماء ـ يريد أنه سيعاملها مثل الجواري والإماء ليس فيها شىء إذا لم يقصد بها الطلاق؟.
فقط نريد أن نتأكد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حسن العشرة أن يقول الزوج لزوجته إنه سيعاملها معاملة الجارية أو الأمة، أو يناديها بالجارية أو الأمة.
ومع ذلك، فإنه لا يلزمه شيء إذا قال لزوجته: ياجارية أو يا أمة ـ سواء قصد بذلك أنه سيعاملها معاملة الجارية أم لا ـ فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، وبالتالي فالجواب هو ما تقدم فى الفتوى التي أشرت إليها.
وننصح هذا الزوج بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها مطلقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430