الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلزمك أداء فرق الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفتي في موضوع شخصي فيما يلي نصه: استأجرت شقة إيجارها السنوي: 6500 ريال سعودي وكنت أدفع الإيجار شهريا وهو: 542 ريالا، دفعت أجرة الشهر الأول ثم الثاني على هذا النحو وفي الشهر الثالث قلت لصاحب الشقة ياشيخ بلا 42 ريالا خليها 500 ريال صافية، خصوصا وأن ظروفي المادية صعبة ووقتها لم يكن عندي عمل، لكنه رفض فاقترحت أن أجمع له ال 42 ريالا عن كل شهر في نهاية السنة فسكت ومن سكوته عرفت أنه قبل ومضت السنة الأولى ولم أعطه ال 420 حق عشرة شهور وهو أيضا لم يطالب بها وبقيت في البيت 12 سنة ولم يطلب الرجل فرق الإيجار ويبدو أنه قدر حالتي المادية حتى إنه وفي سنة من السنوات وتحديدا في شهر رمصان من تلك السنة كانت ظروفي صعبة ودفعت له إيجار الشهر، ولكنه وبعد أن أخذ المبلغ 500 ريال أعاده إلي على أنه زكاة، وقبل نحو 3 شهور قمت بعمل بعض الإصلاحات في المنزل مثل باقي المستأجرين بمبلغ:400 ريال على أن تكون على حسابه فرفض وقام بزيادة الإيجار 100 ريال عن كل شهر أي أصبح الإيجار 600 ريال، بل وبدأ يطالب بفرق الإيجار للسنوات الماضية التي قضيتها عنده فتعجبت لأنه طوال 12 سنة لم يطالب بهذا الفرق وبسبب مطالبتي ب 400 ريال قام بزيادة الإيجار والمطالبة بفرق كل تلك المدة، وقبل ثلاثة أشهر تقريبا وبسبب مسألة ليس لها علاقة نهائيا بما حصل بيني وبينه تركت الشقة واستأجرت أخرى في حي آخر وكان لي عنده إيجار شهر واحد كنت قد أعطيته مقدما، لأنه وعند زيادته لإيجار الشقة اشترط أن أعطيه أجرة ثلاثة أشهر مقدما فبقي مبلغ 600 ريال معه علاوة على المطبخ الذي قمت بتركيبه على حسابي، فقلت له أعطيني ال 600 ريال فرفض وقال لي يجب عليك أن تدفع لي فرق الإيجار عن السنوات التي أقمت فيها بشقته ـ 12ـ سنة، والآن أفتوني جزاكم الله خيرا: هل يستحق الرجل فعلا فرق الإيحار عن تلك المدة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل لم يصرح بإسقاط هذا الفرق ـ كما هو الظاهر من كلامك ـ فيلزمك أداء فرق الإيجار إليه، ومجرد ترك المطالبة بهذا المال لا تدل على إسقاطه عنك.
أما بخصوص الإصلاحات التي قمت بها، فإن كانت بإذن المؤجر وعائدة على العقار بالنفع فهي على المؤجر، وإن كانت عائدة على المستأجر بالنفع فهي على المستأجر ما لم يفعل ذلك بشرط الرجوع على المؤجر، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم:104968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430