الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز تسمية الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تسمى الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية مع الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقوانين الوضعية كما هو معروف من وضع البشر، وهي بذلك تقابل الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص الكتاب والسنة التي هي من وحي الله تعالى.
وعلى ذلك فلا يجوز تسمية الشريعة بذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم:17453.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430