الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجب والمندوب
السؤال الأول من الفتوى رقم 590
س 1: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة.
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6315
س 3: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في
الفرض والسنة
المؤكدة وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به
محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه والسنة (المستحب) ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (1) » ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .