الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8365
س 3: هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل إصبعه في فمه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بإصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يصح
الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة
وأما الخبر فقد رواه الإمام أحمد بسند ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 13405
س 1: قمت لصلاة الفجر متأخرا والناس في المساجد يصلون وتوضأت وذهبت إلى المسجد فلحقت الصلاة معهم ولكن عندما أنا في الركعة الثانية تذكرت أنني لم أستنشق فقط فما حكم صلاتي؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الاستنشاق واجب في الوضوء
لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وأمره بقوله: «من توضأ فليستنثر (1) » وقوله: «من توضأ فليستنشق (2) » ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (فتح الباري) برقم 161، 162، ومسلم 1 / 212 برقم (237-22-) .
(2)
صحيح مسلم الطهارة (237) ، مسند أحمد بن حنبل (2/316) .
السؤال الأول من الفتوى رقم 5176
س 1: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله
فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (1) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه (2) » وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار (3) » وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (4) » وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
(1) سورة المائدة الآية 6
(2)
أحمد 4 / 139، 179، 5 / 288، والبخاري (فتح الباري) برقم 204، 205.
(3)
أحمد 6 / 14، 92، 83، ومسلم 1 / 231 برقم (275) ، والنسائي 1 / 75، 76، والترمذي 1 /172 برقم (101) ، وابن ماجه 1 / 186 برقم (561) .
(4)
مسلم 1 / 231 برقم (274، -83-) .