المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قص الشارب وحلق اللحية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌قص الشارب وحلق اللحية

وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (1) » رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسلم 1 / 122 برقم (258) ، وأبو داود 4 / 84 برقم (4200) ، والنسائي 1 / 19، والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 217.

ص: 147

‌قص الشارب وحلق اللحية

السؤال الأول من فتوى رقم 1954

س 1: عن صفة الشارب في الإسلام لأنا قد سمعنا من بعض الأفاضل أن من البدعة حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر ورجح ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة فأيهما الأفضل والراجح؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ص: 147

ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (1) » .

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (2) » .

وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3) » .

وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (4) » وقال حديث صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري 7 / 56، ومسلم 1 / 222 برقم (257 -54-) ، والنسائي 1 / 19 والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 131.

(2)

انظر الفتوى رقم 5007 ص (146) .

(3)

أحمد 2 / 365، 366 ومسلم 1 / 222 برقم (260) .

(4)

أحمد 4 / 366 و 368 والنسائي 1 / 19 والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 219.

ص: 148

السؤال الثالث من الفتوى رقم 2193

س 3: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟

جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (1) » ، (2) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم:«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3) » ، (4) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (5) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .

(2)

انظر الفتوى 1954، ص (147) .

(3)

صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

(4)

انظر الفتوى 1954، ص (147) .

(5)

صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

ص: 149

تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ولا يجوز ترك طرفي الشارب بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله عملا بالسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

السؤال الثالث من الفتوى رقم 7293

س 3: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب وماذا كان يفعل الرسول؟

جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (1) » متفق عليه ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم:«قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (2) » .

(1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

(2)

صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .

ص: 150

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

السؤال الأول من الفتوى رقم 327

س 1: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (1) » رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (2) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها.

(1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .

(2)

انظر الفتوى (1954) ، ص (147) .

ص: 151