الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (1) » رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسلم 1 / 122 برقم (258) ، وأبو داود 4 / 84 برقم (4200) ، والنسائي 1 / 19، والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 217.
قص الشارب وحلق اللحية
السؤال الأول من فتوى رقم 1954
س 1: عن صفة الشارب في الإسلام لأنا قد سمعنا من بعض الأفاضل أن من البدعة حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر ورجح ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة فأيهما الأفضل والراجح؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (1) » .
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (2) » .
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3) » .
وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (4) » وقال حديث صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري 7 / 56، ومسلم 1 / 222 برقم (257 -54-) ، والنسائي 1 / 19 والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 131.
(2)
انظر الفتوى رقم 5007 ص (146) .
(3)
أحمد 2 / 365، 366 ومسلم 1 / 222 برقم (260) .
(4)
أحمد 4 / 366 و 368 والنسائي 1 / 19 والترمذي (تحفة الأحوذي) 10 / 219.
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2193
س 3: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (1) » ، (2) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم:«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3) » ، (4) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (5) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .
(2)
انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(3)
صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(4)
انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(5)
صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ولا يجوز ترك طرفي الشارب بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله عملا بالسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 7293
س 3: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب وماذا كان يفعل الرسول؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (1) » متفق عليه ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم:«قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (2) » .
(1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(2)
صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 327
س 1: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (1) » رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (2) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها.
(1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
(2)
انظر الفتوى (1954) ، ص (147) .