المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌ختان النساء مكرمة

الفتوى رقم 6527

س: لي ابن عم يبلغ من العمر 27 عاما تقريبا ولم يختن حتى الآن لأن المذكور أبله ولا يميز شيئا فأرغب إفتائي عن ذلك هل علي إثم في تركه بدون ختان أو يلزم ذلك والنظر لله ثم لكم بما ترونه؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كانت حال المذكور كما ذكر السائل من أنه أبله وكما ذكر رئيس هيئة الأمر بالمعروف من أنه مجنون ولا يصلي ولا يصوم وأنه يخشى من قيام ابن عمه بختانه أن يسبب ذلك كارثة بينه وبين ابن عمه فلا حرج في ترك ختانه ولا إثم على ابن عمه على كل حال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

‌ختان النساء مكرمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 536

س 2: حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟

ص: 138

جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس وذكر منها الختان (1) » ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) كما ورد في الفتوى 8378 ص (131) .

(2)

مسند أحمد بن حنبل (5/75) .

ص: 139

السؤال العاشر من الفتوى رقم 2613

س 10: سمعت خطيب مسجدنا يقول على المنبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل ختان النساء، وقلنا له أن نساءنا لم يفعلن ذلك. فهل نحن على خطأ أو صواب في ترك ختان النساء؟

جـ 10: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ختان النساء مكرمة لهن وينبغي ألا يبالغ في قطع بظرها في الختان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك وهو من خصال الفطرة

ص: 139

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط (1) » متفق على صحته. وهو عام في الرجال والنساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) انظر الفتوى رقم 8378 ص (131) .

ص: 140

السؤال الرابع من الفتوى رقم 6687

س 4: هل ختان المرأة سنة أم عادة سيئة، قرأت في أحد المجلات أن ختان المرأة في أي شكل منه عادة سيئة ومضرة من الناحية الطبية وقد تؤدي أحيانا إلى العقم فهل هذا صحيح؟

جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

ختان الأنثى من بنات آدم سنة، وليس عادة سيئة ولا ضرر فيه إذا كان معتدلا، أما إذا بولغ فيه فقد يحدث منه ضرر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9216

س 2: ما حكم ختان الأنثى وكذا ثقب أذنها وهل ثقب أذنها جائز أو مكروه وإذا كان مكروها فهل الكراهية تنزيه أو تحريم؟

جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الختان مكرمة في حق النساء وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 2392

س1: ما حكم ختان المرأة وما حكم الرقص والفرح والاحتفال به؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أما ختان المرأة فمشروع ومكرمة في حقهن، وأما الرقص والفرح والاحتفال فيه فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر وأما

ص: 141

الفرح بالختان والسرور به فهذا مطلوب شرعا؛ لأن الختان من الأمور المشروعة وقد قال الله سبحانه: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (1) والختان من فضل الله سبحانه ورحمته، ولا حرج في صنع الطعام بهذه المناسبة شكرا لله على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة يونس الآية 58

ص: 142

س2: ما هو الوقت المفضل والمناسب في ختان الأولاد أفي سن الرضاع أم في سن البلوغ؟

جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ليس للختان وقت محدود فيما نعلم من الشرع المطهر ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل والطفلة ومن ذلك يعلم أنه لا حرج في الختان في سن الرضاع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

الفتوى رقم 9134

س: فيه رجل رزقه الله بولد وما لبث إلا أحد عشر يوما

ص: 142

ووافاه الإجل المحتوم قبل أن يختنه والده فعند ذلك قام الأب بتختين ابنه وهو ميت وذلك من شدة حرصه على أن لا يقع في الإثم علما أنه عمل ذلك جهلا ما حكم ذلك وهل عليه كفارة - أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر فلا إثم عليه لأنه جاهل ولا ينبغي له أن يفعل ذلك مرة أخرى بعد الوفاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

السؤال الثامن من الفتوى رقم 9527

س: قرأت في 28 \ 2 \ 1405 هـ عن طفل ولد مختونا وذلك بمستشفى الزاهر بمكة فما رأي سماحتكم في ذلك وأنا أعرف أنه لا يوجد مختون إلا نبي ولكن نبينا آخر الأنبياء وديننا آخر الأديان؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

ص: 143