الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4048
س3: عندما ي
بول الطفل على حامله وهو يصلي
فما الحكم؟
جـ3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام أو يرشه رشا، ثم يعود لاستئناف صلاته إذا كان الطفل لم يتغذ بالطعام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 6382
س1: إذا جاء طفل إلى المجلس مثلا وفي ثيابه أو سراويله شيء من الرطوبة فجلس على الفراش أو في حجر أبيه ونحوه فما حكم هذه الرطوبة. لقد أشكل هذا علي حتى تحرجت ولا حول
ولا قوة إلا بالله؛ لأنه مع مرور الأيام يصبح مجلس المنزل أو مجلس الضيوف غير صالح لجلوس من ثيابه رطبة أو الصلاة فيه. ثم ما حكم السؤال عن مثل هذا أعني السؤال عن حال الطفل أو المجلس؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا لامس المرء طفلا به رطوبة من نجاسة ووجد أثرا لتلك الرطوبة كبلل فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي أصابه البلل إن كانت جارية أو غلاما يأكل الطعام، وإن كان غلاما لم يأكل الطعام فإنه يرش على مكان النجاسة رشا؛ لما ثبت في حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام (1) » . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأما إذا لم يتحقق بللا فإن الأصل طهارة البدن والمكان، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن النسائي الطهارة (304) ، سنن أبو داود الطهارة (376) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (526) .