الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالدم النجس الذي هو المسفوح، مع العلم أن الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر
السؤال الرابع من الفتوى رقم 6386
س4: هل دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقر يكون نجسا؟
جـ4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحا فهو نجس، وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لا تنجس المرأة بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها
الفتوى رقم 1629
س: وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها، ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا، مما شككني في معيشتي، فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح (1) » .
وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (2) » .
(1) مسلم 1 / 246 برقم (302) .
(2)
البخاري (فتح الباري) 1 / 403، برقم (300) ، مسلم 1 / 242 برقم (293) .
ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل مما صنعت بيدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6354
س2: لدينا امرأة خادمة نصرانية فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة وهل نلبسها أم لا ثم إذا أهدت إلينا شيئا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا؟
جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب. وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح، وأن تكافئوها عليها. وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها. والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم 4679
س7: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا؟
جـ7: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. وهكذا الحائض والنفساء ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر، وهكذا ما لمستا بأيديهما. وإنما النجس الدم الخارج منهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز