الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5211
س2: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟
جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء
والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة وأفضل منه الغسل الكامل: وهو أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما تلوث من فرجه وغيره ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يعم بدنه بالماء ويدلكه ويبدأ في الشق الأيمن ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8801
س3: بعد الغسل من الجنابة بفترة قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءا لم يصبه الماء هل يجزئ الغسل بإصابة الماء لهذا الجزء؟
جـ3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا وجدت موضعا من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4213
س2: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ علما أنه ناوي الصلاة بعد الغسل أو يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا غير الغسل.
جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة
جميعا إن نواهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه. وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء. لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
السؤال العاشر من الفتوى رقم 5612
س10: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟
جـ10: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه:
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 185
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم 8859
س14: ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟ (1)
جـ14: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) انظر ج 4 ص 72 من هذه الفتاوى - الطبعة الأولى.