الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم 1318
س 1: أنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك ويسأل عن حاله السابقة التي يشك في صحة وضوءه فيها وكذا غسله من الجنابة هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل أنه توضأ وضوءا صحيحا ولا ينتقض الأصل بالشكوك وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة. ونوصي المستفتي وفقه الله أن ي
ترك الشكوك والوساوس
جانبا، وألا يلتفت إلا لحقائق يعلمها بدون شك، وعليه فطهارته السابقة صحيحة وصلواته بها صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
باب المسح على الخفين
مدة المسح على الخفين
الفتوى رقم (1231) س: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة (1) » وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين (2) » . ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.
(1) أحمد 1 / 120، ومسلم 1 / 232 برقم (276) ، وأبو داود 1 / 40 برقم (157) .
(2)
لفظ أحمد: (ومسح على النعلين)، وفي رواية:(على نعليه) ، انظر 1 / 120 / 148، 4 / 8، 10.