المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1) وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النحل الآية 43

ص: 70

‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

الفتوى رقم 7595

س: الأشخاص الذين يدور السؤال حولهم هم: الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل.

أولا: أين يقع هؤلاء الأشخاص وبأي منزلة نفعهم هل هم

ص: 70

علماء أم أئمة.

ثانيا: أي دور قاموا به في خدمة تعاليم الإسلام.

ثالثا: هل هم جديرون بالاحترام باعتبار أنهم على معرفة بقدر وافر عن العقيدة الإسلامية.

رابعا: إذا ما اتبعت أحدا منهم قولا أو عملا هل تعتبر شخصا منحرفا عن الطريق المستقيم.

خامسا: أحيانا تجدهم يختلفون في الرأي علام ينطوي هذا الموقف.

سادسا: ماذا يصنع بشخص يسبهم أو تعاليمهم؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ولد عام 80 هـ ومات عام 150 هـ.

ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي، ولد عام 93 هـ ومات عام 179 هـ.

والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ولد عام 150 هـ ومات عام 204 هـ.

وابن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، ولد عام 164 هـ

ص: 71

ومات عام 241 هـ رحمهم الله تعالى.

هؤلاء الأجلاء نشأوا في الإسلام، وعاشوا في خير القرون، القرون الثلاثة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، واشتغلوا بالعلم منذ حداثة أسنانهم، فدرسوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وتاريخ من سبقهم ومن عاصرهم من خيار الأمة الإسلامية وأخذوا عنهم العلوم الإسلامية، واجتهدوا فيها طاقتهم حتى نبغوا وصاروا من أعلام العلماء وورثة الأنبياء علما وبلاغا ومن أئمة الهدى نصحا للأمة وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.

ثانيا: مما تقدم يتبين أنهم قاموا بدور مهم في خدمة الإسلام، دراسة لعلومه، وفهم أحكامه -أصوله وفروعه- واستنباطها من مصدرها الصحيح، ومنبعها الصافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قاموا بنشر علومه بين المسلمين، فاستنارت بهم الأمة في شئون دينها ودنياها، ونهضت في ثقافتها علما وخلقا وازدهرت بهم الحياة، فكانت خير أمة أخرجت للناس، إيمانا وإخلاصا، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالا بالتي هي أحسن، رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ص: 72

ثالثا: بما آتاهم الله من العلم والهدى، وما حباهم به من حسن القيادة في سياسة الأمة راعيها ورعيتها - نصحا وإرشادا كانوا جديرين بالتوقير والاحترام، وإنزالهم منازلهم التي بوأهم الله تعالى إياها، إنصافا لهم، وجزاء على الإحسان بالإحسان فإن من لم يشكر من أسدى إليه معروفا من الناس لم يشكر الله، ونرجو أن يكون ما ادخره الله تعالى لهم عنده أعلى منزلة، وأعظم أجرا، ونضرع إلى الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء بما بينوه لنا من عقائد سليمة، وأحكام صحيحة، وما خلفوه لنا من تراث باهر، وعلم نافع.

رابعا: أن هؤلاء العلماء وأمثالهم من أئمة الهدى والرسوخ في العلم، مع ما أوتوا من قوة في الفهم، وسعة في الاطلاع، وبعد نظر وخبرة بمقاصد الشريعة، ووقوف على أسرارها ليسوا بمعصومين، بل كل منهم يخطئ ويصيب، وقد اعترفوا بذلك، وأقروا به على أنفسهم ولم يستنكفوا أن يعلنوا ذلك للناس، ويبينوا لهم أن كلا منهم ومن أمثالهم يؤخذ من قوله ويرد عليه، وأن الحجة إنما هي في كتاب الله، وما صح من سنة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، إحقاقا للحق، ووضعا للأمر في نصابه.

وعلى هذا من كان ممن سواهم قديما وحديثا - ثاقب الفكر، عالما بنصوص الشريعة، خبيرا بمقاصدها قادرا على

ص: 73

الاستنباط من أدلتها وجب عليه أن يجتهد في مصادر الأحكام وأدلتها ولزمه العمل بما ظهر له من الأحكام ولم يجز له أن يقلد مجتهدا آخر لكن له أن يستعين بما خلفه أولئك الأخيار من ثروة علمية، رجاء أن ييسر الله بذلك سبيل الحق وإدراك الصواب.

أما من عجز عن ذلك فليقلد مجتهدا من هؤلاء الأئمة وأمثالهم دون عصبية لواحد منهم وقد صدر منا فتوى في الموضوع، هذا نصها: (من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه، ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في زمنه، أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.

ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما وقد ضيق واسعا، ومن قال

ص: 74

بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء) .

خامسا: إن عقول البشر ومداركهم محدودة، وغرائزهم وميولهم مختلفة، واستعدادهم وقواهم العلمية متفاوتة ولذلك بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة مرشدين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومع ذلك وقع الاختلاف بين العلماء، إما لأن بعضهم بلغه الدليل من الكتاب والسنة، والآخر لم يبلغه، وإما لاختلافهم في فهم ما بلغه من نص الدليل، وإما لتعارض الأدلة في نظرهم، واختلافهم في تقديم بعضها على بعض، وإما لغير ذلك من الأسباب، وقد أوسع العلماء ذلك بحثا في كتب أسباب الخلاف، ومن أولئك الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فمن أراد مزيد البيان في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب، وإلى ما ألف من الكتب في أسباب اختلاف العلماء قديما وحديثا.

سادسا: بعد أن ثبت ما لهؤلاء العلماء من فضل وعلو منزلة، وقدم صدق في الإسلام، وخدمة جليلة للأمة فإن كبير القوم

ص: 75

مستهدف والأنبياء والمرسلون مع صدقهم وعلو قدرهم واعتدالهم ورحمتهم بالناس لم يسلموا من أذى قومهم ولا عجب فالسيل -كما قال الأول- حرب للمكان العالي. فمن سب هؤلاء الأخيار فقد أساء إلى نفسه، وعليها جنى، وسوف يلقى جزاءه عاجلا أو آجلا فالله للمعتدين بالمرصاد ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

الفتوى رقم 12548

س: قرأت في كتاب ألف في لغتنا حيث يقول مؤلفه إن موقف الأئمة لأصحاب المذاهب في الإسلام أبو حنيفة، أحمد، مالك، والشافعي وغيرهم كموقف بولس في دين المسيح إذ يصرفون الناس من الحقيقة إلى أهوائهم مع وجود الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بآرائهم بعد هذه الأدلة، فما هو الرد عليه؟ ويقول إن مقلدهم وتابعهم كفار حيث يتبعون الناس ويتركون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ص: 76

أولا: إن أئمة المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل من فضلاء أهل العلم ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وما قاله المؤلف المذكور من أنهم يصرفون الناس عن الحقيقة ويتبعون أهواءهم كذب وبهتان عليهم وليس مقلدهم بكافر فإن الإنسان إذا لم يكن من أهل المعرفة بالأحكام واتبع أحد المذاهب الأربعة فإنه لا حرج عليه في ذلك

وقد صدر منا فتوى في المذاهب الأربعة هذا نصها: (المجتهدون من الفقهاء كثير وخاصة في القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير وقد اشتهر من بينهم على مر السنين أربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت في العراق وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في المدينة المنورة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي عالم قريش وفخرها وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل الحديث وقدوتهم وفقيه أهل العراق في زمانه.

وأسباب شهرتهم كثيرة منها انتشار مذهبهم في البلد الذي نشأوا فيه أو ارتحلوا إليه على مقتضى السنة الكونية كأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في العراق ومالك في المدينة والشافعي في مكة

ص: 77

ومصر، ومنها نشاط تلاميذهم ومن أخذ بمذهبهم وبنى على أصولهم واجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم أو البلاد التي رحلوا إليها كمحمد بن الحسن وأبي يوسف مثلا في العراق وابن القاسم وأشهب في مصر وسحنون في المغرب والربيع بن سليمان في مصر، وتلاميذ الإمام أحمد في الشام والعراق. ومنها تبني الحكومات للمذهب ولعلمائه وتوليتهم إياهم المناصب كالقضاء وفتحهم المدارس لهم وإغداق الخير عليهم من أوقاف وغيرها، ولم يدع أحد منهم إلى مذهبه ولم يتعصب له ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ويشرحون نصوص الدين ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم برأي بعض بل يعيبون على من فعل ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ويقول قائلهم (إذا صح الحديث فهو مذهبي) .

ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ويستعين في ذلك بالله ثم الثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم

ص: 78

يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1) وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النحل الآية 43

ص: 79

صفحة فارغة

ص: 80

الفقه

ص: 81

صفحة فارغة

ص: 82

الطهارة

ص: 83

باب المياه

السؤال الأول من الفتوى رقم 4849

س 1: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه (1) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسلم 1 / 234، برقم (279) (ط: توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء) والنسائي 1 / 144 (ط الحلبي) .

ص: 84