الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4446
س 2: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
نعم يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم الوضوء في الحمام
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 8691
س 11: ما حكم الوضوء في الحمام وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
جـ 11: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل
النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 7039
س: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا فما الجواب يا ترى؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأحسن أن يكون موضع الاغتسال -الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفط نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجسن بأي وسيلة ممكنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 1978
س 2: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟
ج 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (1) » ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار
(1) الدارقطني 1 / 127، 128 وقال في الأول: المحفوظ مرسل، وفي الثاني: الصواب مرسل (ط: لاهور) وأورد في ص 128 حديث (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقال: (لا بأس به) .