الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6634
س 2: ما
حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء
فهل الوضوء صحيح؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (1) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن
(1) سورة المائدة الآية 6
عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر (1) » . وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الوضوء (192) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (32) ، سنن النسائي الطهارة (97) ، سنن أبو داود الطهارة (118) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد بن حنبل (4/38) ، موطأ مالك الطهارة (32) .
(2)
البخاري (فتح الباري) برقم 186، ومسلم 1 / 210، 211 برقم (235) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم 9256
س 4: رجل توضأ ومسح على رأسه بالماء غير أن شعر رأسه واقف ومرتفع بما يقارب خمسة سنتيمترات أو أكثر؟ القصد أن هذا الشعر يمنع وصول الماء إلى البشرة هل وضوءه صحيح أم ماذا يترتب عليه؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
وضوءه صحيح ولو لم يصل بلل المسح إلى البشرة.