المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

السؤال الثالث والسؤال العشرين من الفتوى رقم 5611

س 3: هل‌

‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

لا بأس بها؟

جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

غسل اليدين إلى الإبطين في الوضوء غلو في الدين وكذلك غسل الرجلين في الوضوء إلى الركبتين، والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

س 20: هل فيه بأس في الوضوء قائما والشرب قائما والبول قائما؟

جـ 20: يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعدا أو قائما وله أن يشرب قائما وقاعدا والأفضل أن يشرب قاعدا وهكذا له البول قائما إذا دعت الحاجة إليه ولم ير عورته أحد ولم يخش من عود رشاش البول عليه، والبول جالس أفضل؛ لأنه هو الغالب من

ص: 217

فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الرابع من الفتوى رقم 11636

س 4: هل يسبق الوضوء قول أم النية تكفي وهل تستحب قراءة سورة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (1) بعد الوضوء؟

جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يشرع في الوضوء قبله البسملة وتكفي النية في القلب ولا يجوز التلفظ بها؛ لأن ذاك من البدع ولم يثبت قراءة سورة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (2) بعد الوضوء فيما نعلم وإنما المشروع بعد الوضوء قول (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة القدر الآية 1

(2)

سورة القدر الآية 1

ص: 218

وجوب البسملة قبل الوضوء

السؤال الرابع من الفتوى رقم 7757

س 4: رجل توضأ ولم يذكر اسم الله؟

جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

تجب التسمية عند الوضوء ومن توضأ بدون تسمية ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح، ومن تركها عمدا فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (1) » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2 / 418، وأبو داود 1 / 25 برقم (101) ، وابن ماجه 1 /140 برقم (399) .

ص: 219

السؤال الأول من الفتوى رقم 7769

س 1: أسألكم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه

ص: 219

«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله» ما صحة هذا الحديث وإن صح فهل معنى ذلك أن من ينسى ذكر الله أول الوضوء كان عليه إعادته؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: لفظ الحديث «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (1) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم قال ابن حجر في بلوغ المرام نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يثبت فيه شيء) وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز له براموز الصحة من أجل تعدد طرقه.

ثانيا: على تقدير صحته من نسي التسمية على الوضوء أو جهل حكمها فوضوءه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الطهارة (101) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (399) .

ص: 220

السؤال الثالث من الفتوى رقم 2588

س 3: هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء أو لا؟

جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

ص: 220

وصحبه. . وبعد:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها، وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له، وإنما المعروف شرعا التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده وقول:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (1) » بعد الشهادتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الطهارة (55) .

ص: 221

السؤال الرابع من الفتوى رقم 3377

س 4: ما هو الدعاء أثناء الوضوء؟

جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة. مثل قولهم عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وقولهم عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء. وإنما يشرع للمتوضئ أن يسمي الله عند بدء الوضوء، لحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله

ص: 221