المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

ذلك، لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بعصبية لرأي من تقلد مذهبه.

أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا الحق فهو محمود أصاب أم أخطأ، فإن أصاب فله أجران: أجر عن اجتهاده، وآخر عن إصابته الحق، وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده، كما دلت على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 30

الفتوى رقم 4875

س: ما‌

‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

بن حنبل رحمهم الله تعالى؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

أسباب اختلاف الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم كثيرة، وقد ألف فيها كتب منها:(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) لعبد الرحيم الأسنوي، و (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) لولي

ص: 30

الله الدهلوي، و (أسباب اختلاف الفقهاء) لعلي الخفيف، و (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف) لعبد الله بن سيد، و (بداية المجتهد لابن رشد) فإنه يذكر في المسائل محل الوفاق ثم يذكر محل الخلاف ويبين منشأه، ومع ذلك نذكر لك بعض هذه الأسباب:

1-

اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر: كالقرؤ في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) ، فالقروء تطلق على المحيض وعلى الأطهار، فذهب بعضهم إلى أن المطلقة تعتد بالأطهار، وذهب آخرون إلى أنها تعتد بالحيض، وكل له أدلة تعين المعنى الذي اختاره.

2-

تعارض الأدلة: فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها، مثل: حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت نهي عن الصلاة فيه، فمنهم من قدم أحاديث النهي عن الصلاة ومنهم من قدم حديث تحية المسجد، ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره.

(1) سورة البقرة الآية 228

ص: 31

ومنها: أن يبلغ الحديث أحدهم دون الآخر، ومنها: الاختلاف في النسخ.

والفتوى لا تتسع لتفصيل مثل هذا، فارجع إلى ما تقدم ذكره من الكتب إن كنت متعلما لتستفيد منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

السؤال الرابع من الفتوى رقم 4272

س 4: نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر، وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم، تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة، فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع، وهل نتبع مذهبا واحدا، وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر؟

ج4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها؛ ككون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف، فيجب على المسلم أن يحسن الظن

ص: 32

بهم، فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه، طالب للحق، فإن كان مصيبا فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده، وخطؤه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليله وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه، وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، بل الواجب هو أن يصلي بعضهم خلف بعض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية، ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

صفحة فارغة

ص: 34

التقليد

ص: 35

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم 4476

س 4: ما حكم من قلد مالكا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟

جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: مالك رحمه الله إمام من الأئمة في العلم وهو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، فما وافق الحق من قوله قبل وما لم يوافق الحق ترك، والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل العلم عنده ويعمل بإجابته ومالك وغيره في ذلك سواء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

س 5: لماذا اقتسم علماء الدول شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة مذاهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد مع أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد والقرآن واحد؟

جـ 5: الأصل في التشريع القرآن، والسنة مبينة للقرآن والأئمة الأربعة كل واحد منهم وفقه الله جل وعلا إلى الفقه في الدين بقدر ما يسر له، ولكل واحد منهم تلاميذ نقلوا عنه فقهه، وبهذا تأسست المذاهب الأربعة وليس كل ما يقوله أي واحد منهم يكون حقا، بل هو مجتهد فإن أصاب فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وخطؤه معفو عنه.

ص: 36