المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ الفرض والسنة

- ‌النهي

- ‌ الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب

- ‌المكروه

- ‌معنى الشرط

- ‌الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة

- ‌الدليل العقلي والدليل النقلي

- ‌حجية أحاديث الآحاد

- ‌من أدلة الأحكام الإجماع والقياس الصحيح

- ‌ باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق

- ‌الاجتهاد

- ‌ باب الاجتهاد لم يغلق

- ‌الخطأ في الاجتهاد

- ‌اختلاف العلماء

- ‌ الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام

- ‌ حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة

- ‌ سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد

- ‌حكم التقيد بالمذاهب الأربعة

- ‌حقيقة التقليد وأقسامه

- ‌ ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا

- ‌الجمع بين المذاهب الأربعة

- ‌ على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة

- ‌سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة

- ‌الفتوى

- ‌الفتوى بغير علم

- ‌استفتاء من أباح الربا

- ‌المستفتي هل يطلب الدليل

- ‌المذاهب الفقهية

- ‌أسباب شهرة الأئمة الأربعة

- ‌دور الأئمة الأربعة في خدمة الإسلام

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌أقسام المياه

- ‌ حكم من توضأ بالماء الأحمر

- ‌حكم الماء المتجمع من المطر

- ‌ استخدام الماء المشمس

- ‌جواز الوضوء من ماء البحر

- ‌حكم الماء المتغير

- ‌مياه المجاري

- ‌باب الاستنجاء

- ‌حكم الوضوء في الحمام

- ‌البول واقفا

- ‌نتر الذكر

- ‌ذكر الله في أماكن قضاء الحاجةودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله

- ‌استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع

- ‌جواز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار

- ‌جواز التسوك للصائم نهارا

- ‌الختان

- ‌إمامة غير المختون

- ‌ختان النساء مكرمة

- ‌حلق العانة

- ‌قص الشارب وحلق اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌صبغ الشعر

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌نتف الإبط

- ‌تقليم الأظافر

- ‌حلق الرأس

- ‌حلق المرأة شعرها وتقصيره

- ‌إصلاح المرأة شعرها

- ‌الاكتحال

- ‌وصل الشعر والنمص وما يلحق به

- ‌حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة

- ‌تعريف النمص

- ‌تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها

- ‌يحرم الوشم في جميع البدن

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاته

- ‌ الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة

- ‌الاستنشاق واجب في الوضوء

- ‌ حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ الموالاة في الوضوء

- ‌حكم الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌بعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء

- ‌ تراكم الدهانات (البوية) على أماكن الوضوء

- ‌استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا الوضوء

- ‌لا يلتفت إلى الشكوك والوسوسة

- ‌وجوب تعميم الماء على جميع الأعضاء في الوضوء

- ‌ الوضوء والطهور في الحمام

- ‌ عدم التجفيف أو مسح الماء بعد الفراغ من الوضوء

- ‌ خرج منه قطرات بول بعد الوضوء

- ‌ترك الشكوك والوساوس

- ‌المسح على الجوربين

- ‌ تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌المسح على العمامة

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌لا ينتقض الوضوء بما يسمع داخل الجوف

- ‌خروج الريح ينقض الوضوء

- ‌الفساء والضراط من نواقض الوضوء

- ‌خروج الهواء من القبل

- ‌خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء

- ‌ المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء

- ‌النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء

- ‌ من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة

- ‌أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء

- ‌ حكم الوضوء من ألبان الإبل

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

- ‌ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

- ‌يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

- ‌ الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

- ‌لا إثم على المحتلم

- ‌ النوم وهو جنب

- ‌جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌استحباب غسل من غسل ميتا

- ‌لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

- ‌يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

- ‌يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

- ‌باب التيمم

- ‌ التيمم عند بعد الماء

- ‌ مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

- ‌ الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

- ‌ عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

- ‌ التيمم مع وجود الماء القريب

- ‌ المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

- ‌البرد الشديد يبيح التيمم

- ‌لا يجوز التيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم عن الجنابة

- ‌يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

- ‌ التيمم بالحجر

- ‌ يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌كيفية التيمم

- ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

- ‌ التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

- ‌يكفي لتطهير الفرش رش الماء عليها

- ‌ النجاسة الساقطة على الفرش

- ‌الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

- ‌ حكم بول الغلام والجارية

- ‌بول الطفل على حامله وهو يصلي

- ‌ ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد

- ‌الدم المسفوح نجس وما بقي في عروق الذبيحة طاهر

- ‌بول ما يؤكل لحمه طاهر

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌المني طاهر

- ‌خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌الفرق بين الودي والمذي

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌حيض الحامل

- ‌ما يجوز ويمتنع من الحائض

- ‌لا يجوز للحائض دخول المسجد

- ‌وطء الحائض في الفرج حرام

- ‌استعمال الأدوية لمنع العادة

- ‌الاستحاضة

- ‌أحكام السلس

- ‌النفاس

- ‌قد تطهر النفساء قبل الأربعين

- ‌حكم من سقط حملها

- ‌حكم من تلد بعملية قيصرية

الفصل: ‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

‌لا ينتقض التيمم بخروج الوقت

السؤال الأول من الفتوى رقم 4548

س1: إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا. وبعد الصلاة تأكدت بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر فهل لي صلاة أم لا أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت؟

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 387

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13045

س2: إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر وليس عندي ماء وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل

ص: 387

جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل في الطهارة أن تكون بالماء فإذا فقد أو عجز عن استعماله قام التيمم بالتراب بدلا عنه فإذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

السؤال الأول من الفتوى رقم 13036

س1: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عز وجل:

ص: 388

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة. ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاثا مرات، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقي المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 389

السؤال الأول من الفتوى رقم 296

س1: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة؟

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ص: 389

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم. فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.

وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (2) » . الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة

(1) سورة النساء الآية 43

(2)

سنن أبو داود الطهارة (336) .

ص: 390

فإنه يعيدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 391

الفتوى رقم 13028

س: الوالدة حصل لها نزيف حاد في الأنف بسبب ضربة في أحد الأيام حوالي الساعة الثانية ظهرا واستمر معها حتى حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث نقلت إلى المستشفى ووضع عليها المغذي ولم ينتهي المغذي إلا حوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق تقريبا وهي تريد أن تصلي العصر فبعد إبعاد المغذي لم تستطع الوضوء لأنه حصل معها مضاعفات شديدة جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تحرك رأسها أو حتى تتكلم ولم يكن في المستشفى تراب للتيمم وممنوع النزول لإحضار التراب فأشارت إحدى المريضات علينا أن نغير ملابسها من الدم ونضع السجادة بعد طيها وتضرب عليها للتيمم ففعلت وصلت العصر هل تكون صلاتها صحيحة أم لا ثم في صلاة المغرب استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه فتوضأت للصلاة وعند الوصول لغسل الوجه مسحت ثلاث مرات بالماء لأن منطقة الأنف وما حولها كان به لزقة طبية واستمرت حوالي أيام في باقي الصلوات أيضا تصلي وهي

ص: 391