الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول والثامن من الفتوى رقم 3225
س1: إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س8: هل
النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن
هل علي فيها شيء؟
جـ8: النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (2)
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة البقرة الآية 185