الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأقل من ثلاثة أحجار فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى والأفضل القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2 / 236، 254 وغير ذلك، والبخاري 1 / 48 (ط أستنبول) ومسلم 1 / 146 برقم (237، -22-) .
البول واقفا
السؤال الأول من فتوى رقم 2001
س 1: هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه. . وبعد:
لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي الله عنها: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا (1) » رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه أستر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله.
وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أتى سباطة قوم فبال قائما (2) » ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله
(1) الإمام أحمد 1 / 192 والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 27 وابن ماجه 1 / 112 برقم 307.
(2)
الإمام أحمد 4 / 246، 5 / 382، 394 والبخاري 1 / 62، ومسلم 1 / 228 برقم (273) وأبو داود 1 / 6، 7 برقم (23) والنسائي 1 / 29، والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 30 وابن ماجه 1 / 111، 112 برقم (305، 306) .
صلى الله عليه وسلم قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 4213
س 1: هل يجوز أن يبول الرجل وهو واقف في محل مستور عن الناس؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا (1) » وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائما جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على
(1) انظر الفتوى (2001) ص (105) .