الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والاوزاعي، وأبو طالب، والامام يحيى، والشافعي في قول إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب، ويرجم المحصن.
واستدلوا بما يأتي:
1 -
ان هذا الفعل نوع من أنواع الزنا، لانه إيلاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الادلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
2 -
انه على فرض عدم شمول الادلة الواردة في عقوبة الزنا لهما، فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس.
(المذهب الثالث) : وذهب أبو حنيفة، والمؤيد بالله، والمرتضى، والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لان الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه.
وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الاخير لمخالفته للادلة، وناقش المذهب الثاني فقال: " إن الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لانه يصير فاسد الاعتبار، كما تقرر في الاصول (1) .
(2)
الاستمناء:
استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.
ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر.
(1) لانه لا قياس مع النص.
ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.
أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية.
وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين.
فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.
يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".
(1)
وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها.
وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها.
وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه.
وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها.
وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى:
" وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم "(2) .
وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى:" خلق لكم ما في الارض جميعا ".
قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل:
(1) سورة المؤمنون.
الايات: 5، 6، 7.
(2)
سورة الانعام.
الاية: 119.