الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد روى الاحنف بن قيس: أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة " ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
رواه أحمد.
وروى أسلم، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه، فقالوا: " إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم.
فقال رضي الله عنه: " أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك ".
عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون.
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: " كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: " احفظوني في ذمتي ".
وجاء في الحديث: " من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: " ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو ".
سقوطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا: " ليس على المسلم جزية ".
رواه أحمد وأبو داود.
وروى أبو عبيدة: أي يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا.
قال: " إن في الاسلام معاذا ".
فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: " إن في الاسلام معاذا ".
وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.
عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين:
وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الاسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيد عن المسلمين.
فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران عقدا، مع بقائهم في أماكنهم، وإقامتهم في ديارهم، دون أن يكون معهم أحد من لمسلمين.
وقد تضمن هذا العهد: حمايتهم، والحفاظ على حريتهم الشخصية، والدينية، وإقامة العدل بينهم، والانتصاف من الظالم.
وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه حتى عهد هارون الرشيد، فأراد أن ينقضه، فمنعه محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة، وهذا هو نص العقد: " لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، اولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، أي لا يعامل معاملة الضعيف، ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين ولامظلومين، ومن أكل ربا (1) من ذي قبل، أي في المستقبل، فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ
رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبي الامي رسول الله أبدا، حتى يأتي الله بأمره " فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه، وظلم شعبه، منع من ذلك.
جاء في المبسوط للسرخسي: " وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء، من: قتل، أو صلب، أو غيره مما لا يصح في دار الاسلام، لم يجب إلى ذلك، لان التقرير على الظلم مع إمكان المنع حرام، ولان الذمي ممن يلتزم أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل، فإن أعطى الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يصح في الاسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله باطل ".
(1) قال ابن القيم: في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم.