الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزواج عند الاحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة، مثل أن تقول المرأة للرجل: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد.
فيقول لها: قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج، ويصح التطليق، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لان قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض.
أما إذا كان البادئ بالايجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول رجل لامرأته: تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت.
فتقول: قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها.
والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الاولى، قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج.
أما في الثانية، فإن ملك التطليق قبل أن يملكه لانه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الايجاب وحده.
الحالات التي يطلق فيها القاضي الحالات التي يطلق فيها القاضي صدر بها قانون سنة 1920 وسنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج، وتمشيا مع روح الاسلام السمحة.
جاء في القانون رقم 25 لسنة 1920 النص على
التطليق لعدم النفقة
، والتطليق للعيب.
وجاء في القانون رقم 25 سنة 1929 النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه.
ونورد فيما يلي حكم كل، مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب، فقد تقدم الكلام عليه في أول هذا المجلد.
التطليق لعدم النفقة:
ذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة (1) بحكم
(1) أي المقصود بالنفقة الضرورية من الغذاء والكساء والسكنى في أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، أما في الماضي فانه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة دينا في الذمة " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
القاضي إذا طلبته الزوجة (1) ، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي: 1 - أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها
بإحسان، لقول الله سبحانه:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
ولا شك أن عدم النفقة ينافي الامساك بمعروف.
2 -
أن الله تعالى يقول: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".
والرسول: يقول: " لا ضرر ولا ضرار ".
وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الانفاق عليها.
وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.
3 -
وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاءا للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الانفاق أولى.
وذهب الاحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الانفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع ام الاعسار والعجز عنها ودليلهم في هذا: 1 - أن الله سبحانه قال: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا "(2) .
وقد سئل الامام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته: أيفرق بينهما؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما، وتلا الآية السابقة.
2 -
أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره.
3 -
وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما ليس عنده، فاعتزلهن
(1) فان كان له مال ظاهر فانه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه.
(2)
سورة الطلاق آية 7.