الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الاوزاعي: ديته على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين: أن فلانا قتله، فعليه القصاص والدية.
القتل بعد أخذ الدية:
وإذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل.
وروى أبو داود، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا أعفى (1) من قتل بعد أخذ الدية ".
وروى الدارقطني، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل (2) ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ".
فإذا قتله، فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءا، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة.
ومنهم من قال: يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو.
وقيل: أمره إلى الامام يصنع فيه ما يرى.
اصطدام الفارسين:
ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما، فعلى كل منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة.
وقال الشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لان كل
واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.
ضمان صاحب الدابة:
إذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيئا، ضمن صاحبها،
(1) أي: لاكثر ماله، ولا استغنى.
فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم.
(2)
الخبل: العرج.