الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا رسول الله؟ قال: "مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرِّب له شيئاً. قالوا لأحدهما: قَرِّب. قال: ليس عندي شيء أُقرِّبه. قالوا: قرب ولو ذباباً. فقرَّب ذباباً فخلّوا سبيله فدخل النار
…
"] .
قال الشيخ أثابه الله: وعن طارق بن شهاب مقطوع لأنه لم يسمعه من النبي –صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيراً عند وفاته –صلى الله عليه وسلم.
قوله: "لا يجاوزه أحد" في نسخة فتح المجيد "لا يجوزه".
قوله: "فقرب ذباب" وقد استنبط المؤلف أن الرجل الذي قرّب الذباب كان مسلماً.
قوله: "قرّب" ومنه تسمى الأضاحي قرابين لأنها تقرب إلى الله.
* * *
66: 103
[باب لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله]
قال الشيخ أثابه الله: هذا الباب جزم فيه المؤلف –رحمه الله تعالى- بالحكم، وهو عدم جواز الذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله.
* * *
67: 104 [عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك
…
" الحديث] .
قال الشيخ أثابه الله: [ينحر إبلاً] جاء في بعض الروايات أن عددها مائة، ولم يذكر السبب الذي نذر من أجله، ولعله أراد بنذره أن يوسِّع على أهل ذلك المكان.
قوله: [ببوانة] في فتح المجيد قولان بفتح الباء وبضمها.
قال الشيخ أثابه الله: ولما كان النذر نذر عبادة لم يفته من أول مرة، بل سأل واستفصل، فلما تأكد أنها خالية من المعاصي، وأنها غير مملوكة لإنسان أفتاه بالجواب.
قوله: [وثن] قال بعضهم: الوثن: ما ليس له صورة، والصنم يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة.
قوله: [يعبد] ويلحق بذلك معابد المبتدعة كالرافضة والصوفية من حوانيتهم وخاناتهم وحسينياتهم فلا شك أنها أقيمت على غير التقوى.
قوله: [أعيادهم] العيد: ما يتكرر بعود.. إلخ الحاشية رقم 1.
يوم عاشوراء: يتخذه النواصب يوم عيد والشيعة يوم مأتم.
* * *
68: 106 ["
…
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"]
قال الشيخ أثابه الله: وقد ورد في الحديث قصة أخرى. لما سرقت ناقة النبي –صلى الله عليه وسلم سرقها المشركون، قامت امرأة من الأسرى فركبتها وقالت: إن نجاني الله عليها نحرتها لله، فلما قدمت المدينة أخبرتهم بذلك فقال –صلى الله عليه وسلم ذلك.
* * *
69: 106 [1 حاشية: "نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: تجب لحديث عائشة: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والثاني: لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي] .
قال الشيخ أثابه الله: والذي أختاره القول الأول، وهو وجوب الكفارة.