الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبواب الديات
"
388 -
[1393]"ثنا أبو السَّفر"؛ بفتح الفاء.
389 -
[1394]"أوضاح" هي نوع من الحلي يعمل من الفضة
واحدها وضع.
390 -
[1402]"التَّاركُ لدينه المفارق للجماعة" هو المرتد.
391 -
[1403]"إلَاّ من قتل نفسًا مُعاهدًا".
قال العراقي: " روي بكسر الهاء، وفتحها، والأول أشهر "
والصحيح في الرواية معاهدًا، بالتذكير، وإن كان صفته للنفسى على إرادة الشخص، وروى " معاهِدَة " بالتأثيث.
"أخْفَرَ" بخاء معجمة وفاء، وراء؛ أي نقض العهد.
"فلا يُرَحْ رائحة الجنة".
قال العراقي: "كذا في الرواية على النَّهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها".
قال ابن العربي: " وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلَاّ فإنه ذنب مغفور فلا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص، فكيف يقصر عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة؟ ".
392 -
[1409]"فأحسنوا القِتلة" بكسر القاف.
"فأحسنوا الذِّبحة" بكسر الذال.
"ولْيُحِدَّ" بسكون اللام، وضم الياء.
"شفرتهُ" هي السكين العريضة.
393 -
[1412]"سَوْدَاءُ في بَيْضَاءَ" أي: شيئًا مكتوبًا.
394 -
[1414]"من قتل عبده قتلناه"
قال الحافظ صلاح الدِّين العلائي في كتاب الاختصاص بما يمنع الاقتصاص: " وأحسن ما قيل في تأويله، أنَّه صلى الله عليه وسلم أراد بالعبد العتيق، تسميةً له باسم ما كان عليه، كما هو في قوله لبلال حين أذن ليلاً، فأمره أن ينادي: " ألا إنَّ العبد قد نام" وكان بلال يومئذٍ عتيقًا، ومثله قوله تعالى:{وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} ، وإنما يؤتون أموالهم بعد البلوغ وانقطاع اسم اليتم عنهم، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما
كان عليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها"؛ ويكون الفائدة في هذا الحديث إزالة توهم أنَّ المعتق لا يقاد بعتيقه كما لا يقاد الوالد بولده، إذ قد يظن بعض النَّاس ذلك لأنَّ حق [مولى النعمة، كحق] الوالد فبيَّنه النَّبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي هذا التأويل جمع بين الأدلة كلها". انتهى.
395 -
[1415]"أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي"، ليس له في السنن إلَاّ هذا الحديث.