المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌أبواب الأشربة " - قوت المغتذي على جامع الترمذي - جـ ١

[الجلال السيوطي]

الفصل: "‌ ‌أبواب الأشربة "

"‌

‌أبواب الأشربة

"

ص: 460

522 -

[1862]"من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاةً أربعين صباحًا" ذكر في حكمة ذلك [أنها] تبقى في عروقه، وأعضائه أربعين يومًا؛ نقله ابن القيم في الهدى..

ص: 460

523 -

[1863]"عن البِتْعِ" بكسر الباء الموحدة، وسكون

ص: 460

المثناة من فوق، وعين مهملة نبيذ العسَل.

ص: 461

524 -

[1868]"أو تنسج نسْجًا"

قال العراقي: "هكذا في سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال القاضي عياض: "إنه تصحيف، والصواب بالحاء المهملة، أي: تقشر من القشر".

ص: 461

525 -

[1875]"السُّحَيْمِيُّ" بضم السين، والحاء المهملتين

ص: 461

مصغر، نسبة إلى بني سحيم بطن من بني حنيفة.

"الغُبَرِيُّ" بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وراء نسبة إلى بني غبر.

ص: 462

526 -

[1890]"نهى عن اختناث الأسقية". بسكون الخاء المعجمة، وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة، مصدر اختنث السقاء: أي طوى فمه وقلبه ليشرب منه.

ولفظ [رواية] البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن أبي ذؤيب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن أبي سعيد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها" ثم أخرج

ص: 462

البيهقي من طريق الزهري، عن عبيد الله عن أبي سعيد قال:"شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية".

وأخرج من طريق أيوب عن عكرمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يشرب الرَّجل من فيِّ السقاء، قال أيوب: نبئت أنَّ رجلاً شرب من السقاء، فخرجت حيَّة. ثم أخرج من طريق [معمر] عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيِّ السقاء".

قال هشام: " فإنه يُنتِّنُه ذلك، قال البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً، وقال: لأنَّ ذلك ينتِّنه، والصحيح أنه من قول هشام، قال: وهذا الذي قاله هشام محتمل وهو بما يصيبه من نفسه وبخار معدته، وقد لا تطيب نفس كل أحد بشرب سُؤره فأجب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره ثم روى حديث عبد الله بن أنيس الذي رواه المصنف بعد هذا، وقال: الظاهر أنَّ خبر النَّهي كان بعد هذا ثم روى حديث كَبْشَةَ الذي رواه المصنف أيضًا، وروى مثلهُ من

ص: 463

حديث عائشة، ومن حديث أم سُليم وقال:"هذه الأخبار تدل على الجواز، وخبر النَّهي يدل على استحباب تنحية الأذى عن الشراب وغيره بترك ذلك، ويحتمل أن يكون خبر النَّهي في غير المعلقه، وخبر الرخصة في المعلقة فالمعلقة أبعد من دخول الحيات فيها" انتهى.

ص: 464

527 -

[1893]"الأيمن فالأيمن" رُوِي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على تقدير فِعل؛ أي أعط.

ص: 464