المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌أبواب الأضاحي " قال ابن العربي: " ليس في فضل الأضحية حديث - قوت المغتذي على جامع الترمذي - جـ ١

[الجلال السيوطي]

الفصل: "‌ ‌أبواب الأضاحي " قال ابن العربي: " ليس في فضل الأضحية حديث

"‌

‌أبواب الأضاحي

"

قال ابن العربي: " ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، قال: وقد روى النَّاس فيها عجائب لم تصح ".

قال العراقي: " قد صحح الحاكم حديث عائشة الذي أخرجه المصنف، وصحح أيضًا حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة ".

ص: 390

414 -

[1493]"ما عمل آدمي من عمل يوم النَّحر أحب إلى الله من إهراق الدم".

قال ابن العربي: " لأنَّ قربة كل وقت أخص به من غيرها، وأولى، ولأجل ذلك أضيف إليه ". ثم هو محمُولٌ على غير فروض الأعيان كالصلاة.

"إنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وأظلافها".

ْقال العراقي: " يريد أنها تأتي بذلك فتوضع في ميزانه كما صرَّح به في حديث علي ".

ص: 390

"وإن الدَّم ليقَعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض".

قال العراقي: " أراد أنَّ الدم وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض، فيذهب ولا ينتفع به فإنه محفوظ عند الله لا يضيع، كما في حديث عائشة: "أنَّ الدَّم وإن وقع في التراب، فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة"، رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا.

"فطيبوا بها نفسًا".

قال العراقي: " الظاهر أنَّ هذه الجملة مدرجة من قول عائشة، وليست بمرفوعة لأنَّ في رواية أبي الشيخ عن عائشة أنها قالت: " يا أيها النَّاس ضحُّوا وطيبوا بها نفسًا، فإنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من عبدٍ يوجه أضحيته" الحديث

".

ص: 391

415 -

[1494]"أملحَينِ".

قال العراقي: " [في] المراد بالأملح خمسة أقوال أصحها أنه

ص: 391

الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، قاله النسائي وجزم به أبو عبيد في غريبه، ورجحه الهروي، وقيل هو الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو الذي فيه بياض [وسواد] .

"من غير تقييد بكون البياض أكثر، وهو ظاهر كلام الجوهري، وقيل: هو الذي يخالط بياضه حمرة" وهو قول أبي حاتم.

وقيل: [الأسود] يعلوه حمرة ".

"أقْرَنَيْنِ" قال النووي: " الأقرن ماله قرنان حسنان ".

"على صفاحهما" قال العراقي: "أي صفحة عنق الذبيحة".

ص: 392

416 -

[1495]"كان يضحي بكبشين أحدهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"

ص: 392

قال البلقيني: "هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم". وذكر بعض المتأخرين وهو الشمس البلالي في مختصر الإحياء، أنه يتأكد أضحيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أشكل ذلك على أهل المغرب فأرسلوا إليَّ فيه سؤالاً من تونس، في سنة ثلاث وتسعمائة فكتبت لهم عليه جوابًا مطولاً وأرسلته إليهم، وجاءني في هذا العام -عام أربع- كتاب من عندهم يذكرون أنه قد زال عنهم الإشكال بما كتبته إليهم، ويلهجون بالدعاء لي، والجواب المذكور مودع في الفتاوى.

ص: 393

417 -

[1496]"فحِيل" قال في النِّهاية: " هو المنجب في ضرابه، واختاره على الخصي، والنعجة، طلب نبله، وعظمه، وقيل: الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه ".

"يأكل في سواد ويمشي في سوادٍ، وينظر في سواد".

ص: 393

قال العراقي: "المراد ما حول فمه أسود، وأنَّ قوائمه سود وأنَّ ما حول عينيه أسود".

ص: 394

418 -

[1497]"ظَلْعُهَا".

قال العراقي: " بفتح الظاء المعجمة، وسكون اللام، وآخره عين مهملة، العرج هذا هو المعروف في اللغة، كما في المحكم، والصحاح، بضبط النسخ الصحيحة، وبه صرح صاحب النهاية: [أنه بسكون اللام] ، ولكن المشهور على ألسنة كثير من أهل الحديث فتح اللام"، وذكر صاحب النهاية:"أنَّ المفتوح اللام هو المَيْل".

ص: 394

419 -

[1497]"ولا بالعَجْفَاءِ" هي المهزولة التي لا تُنْقي، بضم أوله، وسكون النون، وكسر القاف، أي لا نقي لها، والنقي: المخ الذي في العظام. لا نعرفه إلَاّ من حديث عبيد بن فيروز.

قال العراقي: "ورد من رواية غيره، أخرجه أبو الشيخ في الأضاحي، والحاكم، وصححه من رواية أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن البراء".

ص: 394

420 -

[1498]"أن نستشرف العين، والأذن" اختلف في المراد هل هو من التأمل والنظر، من قولهم: استشرف إذا نظر من مكان مشرف مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل؟ أو هو من تحري الأشرف، أن لا يكون في عينه، ولا في أذنه نقص؛ وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصيلاً في جنسه.

قال الجوهري: "أذن شرفاء، أي طويلة"، والقول الأول هو المشهور، وشريح ابن النعمان الصائدي كوفي وشريح بن الحارث الكندي كوفي، يكنى أبا أمية، وشريح بن هانىء كوفي، وهانىء

ص: 395

له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد.

قال العراقي: "فاته رابع، وهو شريح بن أمية"، ذكره ابن حبان في الثقات، فقال: يروي عن علي، وليس بالقاضي، وقال فيه أبو أحمد الحاكم في الكنى: مولى عنبسة بن سعيد روى عنه أبو مكين، نوح بن ربيعة الأنصاري، عن أبي كِباش؛ بكسر الكاف، وبالباء الموحدة، وآخره شين معجمة، لا نعرف اسمه، ولا حاله، ولا له ذكر إلَاّ في هذا الحديث، ولم يرو عنه غير كدام ابن عبد الرَّحمن".

ص: 396

421 -

[1500]"عتود".

ص: 396

قال الجوهري: " هو من أولاد المعز ما قوي ورعي، وأتى عليه حول ".

وقال أبو موسى المديني: "هو الصغير من أولاد المعز".

"عن عِلباءَ" بكسر العين المهملة، وسكون اللام، وبالباء الموحدة ممدودًا.

"ابن أحْمرَ" براء آخره.

ص: 397

423 -

[1508]"هذا يوم اللَّحم فيهِ مَكْروة".

ص: 397

اختلف الشارحون، وأصحاب الغريب في ضبط اللحم، هل هو بإسكان الحاء أو فتحها، فالمشهور على ألسنة قراء الحديث الإسكان.

وقال القاضي عياض: " قال بعض شيوخنا: صوابه اللحم بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه " واللحم، بفتح الحاء، اشتهاء اللحم ".

وقال ابن العربي: من قرأ بإسكان الحاء فهو غلط، لأنَّ ذات اللحم لا تكره فيه، قال: وإنما الرواية، والدراية؛ بفتح الحاء يقال لحم الرَّجل، يلحم لحمًا؛ بكسر الحاء في الماضي، وفتحها في المستقبل والمصدر: إذا كان يشتهي اللحم، قال: ولهذا ورد في بعض الطرق: "هذا يوم يشتهى فيه اللحم" وفي رواية، بدل مكروه، مقرم بالقاف،

ص: 398

بكر، عن محمَّد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب" هذا منقطع، وقد وصله الحاكم في المستدرك في رواية يعلى بن عبيد عن محمَّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمَّد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن جده عليِّ.

ص: 400

426 -

[1522]"الغلام مرتهن بعقيقته"

قال الخطابي: " تكلم النَّاس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: المراد أنَّ العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، بدليل قوله: "وأميطوا عنه

ص: 400

الأذى".

وقال ابن القيم في كتاب أحكام المولود: " اختلف في معنى هذا الارتهان، فقالت طائفة هو محبوس، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد، وفيه نظر لا يخفي إذ لا يقال لمن لم يشفع لغيره أنه مرتهن، ولا في اللَّفظ ما يدل على ذلك، فالمرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله، وحصوله، والأولى أن يقال: أنَّ العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به، من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء، وتخليصًا له من حبس الشيطان له في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، يحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره، ومن جملة أوليائه، فشرع للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا، ولهذا قال: "فأريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى".

أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعته، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى

ص: 401

الباطن بارتهانه، علم أنَّ ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده، ومراد رسوله. انتهى.

ص: 402