الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبواب النذور والأيمان
"
427 -
[1527]"عن ثابت بن الضحاك" ليس له عند المصنف إلَاّ هذا الحديث.
428 -
[1528]"حدَّثني محمَّد مولى المغيرة بن شعبة"، هو ابن يزيد بن أبي زياد الثَّقفي، نزيل مصر، ليس له عند المصنف إلَاّ هذا الحديث.
"حدثني كعب بن علقمة"، هذا الصواب، وفي بعض النسخ: كعب بن مالك بن علقمة، وهو وهم.
429 -
[1533]"ما حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلكَ ذَاكِرًا ولا آثِرًا" أي: ولا ذاكرًا له عن غيري.
قال العراقي: " قد يقال: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفًا به، والجواب أنه يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا؛ أي: ما حلفتُ ذاكرًا، ولا ذكرته آثرًا، كقوله: علفتها [تبنًا وماءً باردًا]، أي: وسقيتها.
ويجوز أن يضمن حلفتُ بمعنى نطقت أو قلت، أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون المراد بقوله:"ولا آثرًا"، أي: مختارًا، يقال: آثر الشيء: اختاره، وعلى هذا فيكون قوله:" ذاكرًا" من الذُّكْر -بالضم- خلاف النسيان، أي: ما حلفتُ بها ذاكرًا ليميني، ولا مختارًا مريدًا لذلك
فيكون معناهما واحدًا أو متقاربًا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: آثرًا أي على طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم، يقال: آثرهُ، أي: أكرمه، لكن على عادة العرب في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام.
430 -
[1539]" أَوْف بنذرك".
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: " هذا مشكل لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من النذور، وغيرها، فكيف ألْزَمه الوفاء به ". قال: "والجواب أنَّ هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، والمكلف مندوب لأنْ يفعل الخيرات، سواء نذرها في الجاهلية أو لم ينذرها، وإنما يسقط الإسلام الوجوب دون الندب".
431 -
[1540]"لَا وَمقَلِّبِ القلوبِ".
قال الغزالي في الإحياء: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بهذه اليمين لاطلاعه على عظيم صنع الله في عجائب القلب، وتقليبه ".
432 -
[1541]"عن سعيد بن مَرجَانه"؛ هي أمه، وأبوه عبد الله القرشي مولى عامر بن لؤي، وليس له عند المصنف إلَاّ هذا الحديث.
" حتَّى يعتق فرجه بفرجه" ظاهره أنَّ العتق يكفر الكبائر؛ لأنَّ معصية الفرج الزنا، وذلك لأنَّ للعتق مزيَّة على كثير من العبادات؛ لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم، لما فيه من بذل المال الكثير، ولذلك كان الحج أيضًا يكَفِّر الكبائر.
433 -
[1542]" عن سويد بن مقرن المزني قال: "لقد رأيتنا سبْعة إخوة" ".
هم -سوى سُوَيْدِ-: النُّعمان، ومعقل، وعقيل، وسنان، وعبد الرَّحمن، ونعيم، هاجروا كلهم وصحبُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم فيما ذكره ابن عبد البر، وجماعة.
434 -
[1544]"عن أبي سعيدى الرُّعَينيِّ" اسمه جُعْثُل بضم الجيم، وسكون العين المهملة، وضم الثاء المثلثة، ولام، ابن هاعان
ابن عمير ليس له في السنن إلَاّ هذا الحديث.
435 -
[1544]"عن عبد الله بن مالك اليحصبي" جعله أبو سعيد ابن يونس أبا تميم الجيشاني، وفرق بينهما أبو حاتم الرازي فجعلهما اثنين، واختلف كلام المزي في الترجيح فقال في التهذيب:" الصواب ما قاله ابن يونس ".
وقال في الأطراف: " أنَّ قول أبي حاتم أولى بالصواب ".
قال العراقي: "والصواب [أنهما] واحد وابن يونس أعرف بأهل
مصر من أبي حاتم".
436 -
[1545]"وَمَنْ قَال: تعَالَ أُقَامِركَ فليَتَصَدَّقْ" قيل: هو أمران: يتصدق بالمقدار الذي يذهب منه بالقمار.
وقيل: المراد أعم من ذلك ويدل عليه رواية مسلم: "فليتصدق بشيء" قال النووي: " وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون ".
437 -
[1546]"في نَذرٍ كان على أمهِ" اسمها عمرة بنت مسعود، وقيل: بنت سعيد كانت من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة، والنذر المذكور قيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا،
وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة.
438 -
[1547]"عمران بن عيينة" ليس له عند المصنف إلَاّ هذا الحديث، وله عند بقية أصحاب السنن حديث آخر، وهو أخو سفيان ابن عيينة له أيضًا إخوة أُخر، وهم: آدم، وإبراهيم، ومحمَّد، ومخلد، وذكر غير واحد أنهم عشرة إخوة.