المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌أبواب الزكاة " (1) - قوت المغتذي على جامع الترمذي - جـ ١

[الجلال السيوطي]

الفصل: "‌ ‌أبواب الزكاة " (1)

"‌

‌أبواب الزكاة

" (1)

= (1955) . وأحمد (5/251 و262) . وانظر تحفة الأشراف (4/166) حديث (4868) .

والسلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله (867) .

(1)

في هامش الأصل "مطلب الزكاة".

ص: 238

204 -

[617]"عن المعرور بن سويد"(1) بالعين المهملة ورائين، ولهم (2) المغرور بن سويد النهشلي، بالغين المعجمة، أسر يوم البحرين وأسلم.

"هم الأخسرون (3) "(4) قال العراقي: "فيه الابتداء بالمضمر (5) من

(1)(ع) المعرور بن سُويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقة من الثانية، عاش مائة وعشرين سنة. التقريب ص (540) رقم (6790) .

(2)

إن كان الإمام السيوطي يعني بالضمير "هم" غير الترمذي من الرواة فهذا لا أراه يثبت في أكثر دواوين السنة التي استقصيت المسألة فيها، ولم يشر أحد إلى هذا من شراح الحديث، بما فيهم السيوطي في شروحه " التوشيح والديباج وشرح النسائي " بل ولم يرد ذكره في تراجم الرجال أيضًا، إلَاّ ما نبه إليه الحافظ ابن حجر في كتابه "تبصير المنتبه" إذ قال:" المغرور بن سعيد أُسِرَ يوم البحرين ". أما النهشلي فاسمه زمالك بن معزوز النهشلي " كما أفاده الحافظ ابن حجر.

(3)

في الأصل "الأخرون": والصواب ما أثبته.

(4)

(617) باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزَكاة من التشديد. عن أبي ذرِّ قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلاً، فقال:"هم الأخسرون، ورب الكعبة يوم القيامة" قال: فقلتُ ما لي لعله أنزل في شيءٍ قال: قلتُ من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم الأكثرون، إلَاّ من قال هكذا، وهكذا وهكذا" فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال:" والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلاً أو بقرًا، لم يؤد زكاتها، إلَاّ جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس".

وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب، قال: لُعِنَ مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هُلب عن أبيه، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود.

حديثَ أبي ذرَّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (3/3) .

والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ص (263) رقم (1460) ، وكتاب الأعيان والنذور، باب كيف كانت يمين النِّبي صلى الله عليه وسلم ص (1177) رقم (6638) . ومسلم ْكتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ص (421) رقم (990) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة (5/10) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في منع الزكاة (1/569) رقم (1785) . وأحمد (5/152، 157، 158، 169) ، والدارمي (1626) . انظر تحفة الأشراف (9/185) حديث (19181) .

(5)

أي بالضمير.

ص: 238

غير تقدم ظاهر يدل عليه إذا كان متخيلاً في الذهن".

"فداك أبي وأمي".

قال العراقي: "الرواية المشهورة، بفتح الفاء والقصر، على أنها جملة فعلية، وروي بكسر الفاء (1) والمد (2) على الجملة الإسمية".

"الأكثرون" يعني الأكثرون أموالاً.

"تطؤه (3) بأخفافها" راجع للإبل؛ لأنَّ الخف: مخصوص بها.

كما أنَّ الظلف -وهو المنشق من القوائم-: مختص بالبقر، والغنم، والظباء. والحافر: يختص بالفرس، والبغل، والحمار. والقدم للآدمي.

"وتنطِحه" المشهور في الرواية كسر الطاء.

"بقرونها" راجع للبقر.

"كلما نفدَتْ" رُويَ بكسر الفاء مع الدال المهملة من النفاد (4) ، وبفتحها والذال المعجمة من النفوذ (5) .

ْ "وقبيصة بن هُلْب"(6)، قيل: إنه بضم الهاء وإسكان اللام، وآخره باء موحَّدة، وقيل: بفتح الهاء وكسر اللام وتشديد الباء.

قال ابن الجوزي: " وهو الصواب ".

واسم أبي ذرٍّ: جندب بن السكن (7)، ويقال: ابن جنادة.

(1) في (ك) : " القاف".

(2)

"و" ساقطة من (ك) .

(3)

في (ك) : " لا تطؤه ".

(4)

نفدَ الشيء يَنْفَدُ، نفَدًا ونفادًا: فَنِي وَذَهَب. المعجم الوسيط (2/938) مادة نفذ.

(5)

نَفَذَ الأَمْرُ يَنْفُذُ، نُفُوذًا، ونَفَاذًا: مضى. المعجم الوسيط (2/939) مادة نفذ.

(6)

(د، ت، ق) قبيصة بن الهُلب، بضم الهاء وسكون اللام بعدها، موحدة، الطائي، الكوفي، مقبول من الثالثة. التقريب ص (453) رقم (5516) .

(7)

(ع) أبو ذر الغِفَارِيُّ، الصحابي المشهور، اسمه جُنْدُب بن جنادة على الأصح، وقيل: بُرَيْر، بموحدة، مصغر أو مكبر. واختلف في أبيه، فقيل: جندب، أو عِشْرِقَة، أو عبد الله أو السكن، تقدم إسلامه، وتأخرت ههجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. التقريب ص (638) رقم (8087) ، الإصابة (2/103) رقم (1210) .

ص: 239

قال العراقي: " ما صدَّر به قوله مرجوح، وجعله ابن حبان وهمًا، والصحيح، الذي صححه المتقدمون، والمتأخرون الثاني ".

ص: 240

205 -

[618]"الثاني: عن درَّاج (1) " قيل: هو اسمه، وقيل: لقب، واسمه عبد الرَّحمن، وقيل: عبد الله.

واسم أبيه سمعان، وقيل: عبد الرَّحمن.

(1) في الأصل، و (ك) :" وراج " والصواب ما أثبته.

"بخ، 4" دراج، بتثقيل الراء وآخره جيم، ابن سمعان أبو السمح، بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة قيل اسمه عبد الرَّحمن، ودرَّاج لقب، السهمي مولاهم، المصري، القاص، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف من الرابعة. مات سنة ست وعشرين ومائة. التقريب ص (201) رقم (1824) .

باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. (618) عن درَّاج، عن ابن حُجَيْرَةَ، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذَا أدَّيتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيتَ مَا عَلَيْكَ ".

هذا حديث غريبٌ. الجامع الصحيح (3/4) .

والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أودِي زكاته ليس بكنز (1/570) رقم (1788) . انظر تحفة الأشراف (10/143) حديث (13591) ، وضعيف ابن ماجه للألباني رحمه الله (396) .

ص: 240

206 -

[619]"أن يبتدي الأعرابي العاقل"(1) .

(1)(619) عن أنس، قال: كُنا نتَمنى أن يبتديء الأعرابي العاقل، فيسأل النِّبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمَّد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنكَ تزعم أن الله أرسلك فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"نعم" قال: فبالذي رفع السماء، وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"نعم" قال: فإنَ رسولك زعم لنا أنكَ تزعم أنَّ علَينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال النِّبي صلى الله عليه وسلم:"نعم، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؛ قال: " نعم " قال: فإن رسولك زعم لنا أنَك تزعم أنَّ علينا صوم شهر في السنة. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "صدق" قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؛ قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: " صدق " قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، قال: فإن رسولك زعم لنا أنكَ تزْعم أنَّ عليا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلاً، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؛ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئًا، ولا أجاوزهن، ثم وثب، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إن صدقَ الأعرابي، دخل الجنة".

هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.

ص: 240

رُوي بالعين المهملة والقاف، وهو المشهور، وبالغين المعجمة، والفاء، والمراد به هنا: الذي لم يبلغه النَّهي عن السؤال.

"إذْ أتاه أعرابي"(1) . هو ضمام بن ثعلبة (2) .

= وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أنس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. الجامع الصحيح (3/5) .

والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام ص (67) رقم (12) . والنسائي، كتاب الصيام، باب وجوب الصيام (4/121) . وأحمد (3/143، 193) ، والدارمي (656) . انظر تحفة الأشراف (1/134) حديث (404) . وأخرجه البخاري (1/24) وأبو داود (486) والنسائي (4/122) وابن ماجه (1402) وأحمد (3/168) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بنحوه.

(1)

"إذ أتاه أعرابي" ساقطة من (ك) .

(2)

ضمام بن ثعلبة السعدي، من بني سعد بن بكر، صحابي. الإصابة (6/193) رقم (4173) .

ص: 241

207 -

[620]"قد عفوت عن صدقة الخيل (1) ، والرقيق"(2)

المراد (3) بالعفو هنا عدم التكليف به.

"الرقة" بكسر الراء وتخفيف القاف الفِضة المضروبة، وكذا الوَرِق، وهو قول كثير من اللغويين أو أكثرهم: أنها لا تطلق إلَاّ على

(1)"هو ضمام بن ثعلبة، قد عفوت عن صدقه الخيل". ساقطة من (ك) .

(2)

باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. (620) عن عليٍّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقةِ، من كُلِّ أربعين دِرْهَما، درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغتْ مائتين ففيها خمسةُ دراهم"

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمر بن حزم.

روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.

وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحدِ، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي.

وسألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث؛ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا. الجامع الصحيح (3/7) .

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (1/494) رقم (1574) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (5/37) . وأحمد (1/92، 113) والدارمي (1636) . انظر تحفة الأشراف (7/388) حديث (10136) .

وحديث الحارث عن علي أخرجه: ابن ماجه (179) ، (1813) . وأحمد (1/121، 132، 146) ، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به، موقوفًا.

(3)

في (ك) : " والمراد ".

ص: 241

المضروب من الفضَّة، وقال ابن قتيبة:" تطلق على المضروب، وغير المضروب "(1) ، والهاء عوض من الواو (2) .

(1) غريب الحديث (1/26) .

(2)

أي عوض عن الواو في "ورق".

ص: 242

208 -

[623]"ومن كل حالم"(1) أي: محتلم.

"أو عدله معافر"(2) هي ثياب من اليمن؛ منسوبة إلى مُعافر (3) ؛ قبيلة.

(1) باب ما جاء في زكاة البقر. (623) عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرةَ، تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافِرَ.

هذا حديث حسن.

وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُعَاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصحُّ. الجامع الصحيح (3/11) .

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (1/494) رقم (1577، 1578) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (5/25، 26) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر (1/576) رقم (1803) . وأحمد (5/230) ، والدارمي (1630) ، انظر تحفة الأشراف (8/416) حديث (11363) . وأخرجه أبو داود (1576)(3038) . والنسائي (5/26، 42) . وأحمد (5/233، 247) والدارمي (1631) ، (1632) من طريق أبي وائل عن معاذ بنحوه. وأخرجه الطبراني في الكبير (20/249) من طريق علي بن الحكم، عن معاذ.

(2)

في (ك) : "مغافر".

(3)

في (ك) : "مغافر".

ص: 242

209 -

[625]"وكرائم أموالهم"(1) جمع كريمة، وهي خيار المال وأفضله.

(1) باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. (625) عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلَاّ الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعو لذلك فاعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعو لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بيها وبين الله حِجَاب.

وفي الباب عن الصُّنابِحِي.

ص: 242

"واتق دعوة المظلوم" أي: اتَّق الظلم، خشية أن يدعُو عليك المظلوم.

"فإنها ليس بينها وبين الله حجاب"، أي: ليس لها ما يصرفها، ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه ما يستجاب لمثله من كون مطعمه حرامًا أو نحو ذلك، حتى ورد في بعض طرقه: وإن كان كافرًا. رواه أحمد من حديث أنس (1) .

قال ابن العربي: "ليس بين الله وبين شيء حجاب من (2) قدرته وعلمه، وإرادته، وسمعه، وبصره، ولا يخفى عليه شيء، وإذا أخبر عن شيء أنَّ بينه وبينه حجابًا فإنما يريد منعة"(3) .

= حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (3/12) .

والحديث أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب بَعْثُ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ص (765) رقم (4347) ، وكتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ص (252) رقم (1395) وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ص (263) رقم (1458) . وكتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ص (430) رقم (2448) ، وكتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ص (1301) رقم (7371، 7372) . ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ص (71) رقم (19) . وأبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة (1/498) رقم (1584) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (5/2) ، وإخراج الزكاة من بلد إلى بلد (5/55) ، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة (1/568) رقم (1783) . وأحمد (1/233)، والدارمي (1622) . وانظر: تحفة الأشراف (5/255) رقم (6511) .

(1)

المسند (3/153) .

(2)

في (ك) : " عن ".

(3)

عارضة الأحوذي (3/97) .

ص: 243

210 -

[629]"في كل عشرة أزق"(1) هو جمع قِلة لزق، أصله

(1) باب ما جاء في زكاة العسل. (629) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العسلِ، في كل عشرةِ أزُق زِق".

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سيَّارة المُتَعِي، وعبد الله بن عمرو.

حديث ابن عمر في إسناده مقالٌ، ولا يصح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرِ شيء. =

ص: 243

أزقق (1)، وفي رواية البيهقي:" أزقاق "(2) . والزق: السقاء الذي زُقَّ جلده، أي: سُلخ من قبل رأسه على خلاف ما يسْلخُ النَّاسُ.

= الجامع الصحيح (3/5) .

والحديث أخرجه: الترمذي في العلل الكبير (175) وابن عدي في الكامل (4/1393) . والبغوي (1581) . والمزي في تهذيب الكمال (29/170) ، انظر تحفة الأشراف (6/247) حديث (8509) ، وإرواء الغليل للعلامة الألباني (3/286) . ووقع عند الطبراني بدل "العشر""ثنتي عشرة".

قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسل، انظر البيهقي (4/126) .

(1)

في (ك) : " زقق ".

(2)

سنن البيهقي (4/126) .

ص: 244

211 -

[633]"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة"(1) يحتمل أنَّ معناه: أنَّ الكافر إذا أسلم ببلاد الحرب لا يقيم بها (2) ، وأنَّ أهل الذمة المقيمين ببلاد الإسلام لا يُمَكَّنون من إظهار دينهم.

"وليس على مسلم جزية".

قال العراقي: " معناه أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك الحول (3) شيء ". قال: " وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك ".

قال ابن العربي: " أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة

(1) باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. (633) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". الجامع الصحيح (3/18) .

(634)

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، بهذا الإسناد نحوه.

وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي حديث ابن عباس قد رُوي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. الجامع الصحيح (3/18) .

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (2/180) رقم (3032) . وأحمد (1/123، 125) . انظر: تحفة الأشراف (4/378) حديث (5399) ، (5400) .

(2)

في (ك) : "أو".

(3)

في " ك ": " العام ".

ص: 244

مالك في الموطأ، فتبعه قوم من المصنفين، وترك اتباعه آخرون.

قال: ووجه إدخاله فيها التكلم على حقوق الأموال، فالصدقة حق المال على المسلمين، والجزية حق المال على الكفار (1) .

(1) عارضة الأحوذي (3/104) .

ص: 245

212 -

[635]" وعن زينب "(1) امرأة عبد الله، اسم أبيها: عبد الله، وقيل: معاوية.

(1)(ع) زينب بنت معاوية، أو ابنة عبد الله بن معاوية، ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفية، زوج ابن مسعود صحابية، ولها رواية عن زوجها. الإصابة (12/287) رقم (498) ، والتقريب ص (748) رقم (8598) .

باب ما جاء في زكاة الحلي. (635) عن زينب امرأة عبد الله، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر النساء تصدقن ولوْ من حُلِيَكُنَّ، فإنكن أكْثَرُ أهل جَهَنمَ يومَ القِيَامَةِ". الجامع الصحيح (3/19) .

والحديث أخرجه: أحمد (6/363) . ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة (1/587) رقم (1834) . النسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، الفضل في نفقة المرأة على زوجها (5/380) رقم (9200) . تحفة الأشراف (11/326) رقم (15887) .

ص: 245

213 -

[640]"أو كان عثريًا"(1) بفتح العين المهملة، والثاء

المثلثة، وقيل: بسكون الثاء وبعد الرَّاء ياء مثناة من تحت مشددة.

وفي تفسيره قولان لأهل اللغة قال: ابن فارس (2) في المجمل (3) : "العثري: ما سُقي من النخل سيحًا، والسيح: الماء الجاري، ويقال:

(1) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقي بالأنهار وغيرها. (640) عن سالم عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقتِ السَّماء والعُيُونُ، أو كان عثرِيًّا العشر، وفيما سُقِي بالنَضح نصف العُشْرِ.

هذا حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح (3/23) .

والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقي من ماء السماء وبالماء الجاري ص (268) رقم (1483) . وأبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (1/502) رقم (1596) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب نصف العشر (5/41) .

وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار (1/581) رقم (1817) . انظر تحفة الأشراف (5/402) حديث (6977) .

(2)

هو أحمد بن زكريا بن فارس الرازي، اللغوي، من مصنفاته "معجم مقاييس اللغة" و"مجمل اللغة" مات سنة 395 هـ. انظر: وفيات الأعيان (1/118) ، سير الأعلام (1/103) .

(3)

في (ك) : " في المجل ".

ص: 245

هو العذي، والعذي: الزرع الذي لا يسقيه إلَاّ ماء المطر" (1) .

قال العراقي: " وما رجحه قول ضعيف ".

والثاني: هو الذي جزم به الجوهري (2)، والأصح عند أهل اللغة: أنَّ العثري مخصوص بما سقي من ماء السَّيل، وهو نسبة إلى العاثور، وهو شبه الساقية يحفو فيجري فيه الماء، وكأنه يتعثر فيه الماء الذي لا يشعر به (3) .

"وفيما سُقي بالنَّضحِ" بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وحاء مهملة وهو ما سُقِي من ماء بير، أو نهر، أو ساقيه بالناضح -وهو البعير، أو البقرة- يُستقى عليه.

(1) المجمل لابن فارس (2/480) ، (3/647، 657) .

(2)

الصحاح (2/436) مادة: " عثر ".

(3)

"لا": ساقطة من (ك) .

ص: 246

214 -

[647]"إذا أتاكم المُصدِّقُ"(1) بتخفيف الصَّاد وهو العامل.

"فلا يفارقكم (2) إلَاّ عن رضى".

(1) باب ما جاء في رِضا المُصدقِ (647) عن جرير، قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا أتاكمُ المُصدقُ فَلا يُفَارِقَنكُمْ إلَاّ عَنْ رِضَى".

(648)

حدثنا عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن داود، عن الشَّعبي، عن جريرٍ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الجامع الصحيح (3/113) .

حديث داود، عن الشَعبي أصحُّ من حديث مُجَالِدِ، وقد ضعفَ مجالدًا بعض أهل العلم، وهو كثير الغلط. الجامع الصحيح (3/114) .

والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا ص (456) رقم (989) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل (1/576) رقم (1802) . وأحمد (4/360، 361، 364، 365) ، والدارمي (1678) . انظر تحفة الأشراف (2/423) حديث (3215) . وأخرجه مسلم (3/74) ، وأبو داود (1589) ، والنسائي (5/31) وأحمد من طريق عبد الرَّحمن بن هلال العبسي، عن جرير.

(2)

في نص الحديث عند الترمذي: " يُفَارِقَنكُم ".

ص: 246

قال الشافعي: " يعني -والله أعلم-؛ أن تُوَفُّوا (1) طائعين، ولا تلوونه (2) ، إلَاّ (3) أنهم (4) يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم "(5) .

قال البيهقي في سننه: " وهذا (6) الذي قاله الشافعي محتمل، لولا ما في رواية أبي داود من الزيادة، وهي: قالوا: يارسول الله وإن ظلمونا، قال: "أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم"، فكأنه رأى الصبر على تعدِّيهم.

(1) في (ك) : " يوفونه ".

(2)

في (ك) : " يلونه ".

(3)

في (ك) : "لا".

(4)

في (ك) : " أن ".

(5)

الأم (2/58) .

(6)

في (ك) : "وهو".

ص: 247

215 -

[650]"خموش، أو خدوش، أو كدوح"(1) هو شك من الراوي، والثلاثة بمعنى.

(1) باب من تحل له الزَكاةُ. (650) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس وله ما يُغْنِيهِ جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشٌ، أو خدوشٌ، أو كدُوحٌ" قيل: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؛ قال: " خمسون درهمًا أو قيمتها من الذَّهب ".

وفي الباب عن عبد الله بن عمْرو.

حديث ابن مسعود حديث حسنٌ.

وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجلِ هذا الحديث. الجامع الصحيح (3/31) .

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى (1/511) رقم (1626) . والنسائي، كتاب الزكاة، حد الغنى (5/97) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى (1/589) رقم (1840) . وأحمد (1/388، 441) والدارمي (1647) ، (1648) . انظر تحفة الأشراف (7/85) حديث (9387) . وأخرجه أحمد (1/466) من طريق الأسود عن ابن مسعود بلفظ مختلف. وله طرق أخرى ضعيفة عند الدارقطني.

وحكيم بن جبير ضعيف لكن تابعه زبيد بن الحارث الكوفي اليامي الثقة الثبت فصح الحديث، وكأن المصنف حسنه لأجل ذلك.

ص: 247

216 -

[652]"ولا لِذِيْ مِرة"(1) بالكسر أي: قوة وشدة "سوي"

(1) باب من لا تحل له الصدقة. (562) عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة =

ص: 247

أي صحيح الأعضاء.

ص: 248

217 -

[653]"لذي فقر مدقع"(1) بضم الميم، وسكون الدال المهملة، وكسر القاف، وعين مهملة، أي: شديد، من الدقعاء وهو التراب، ومعناه: أنه يفضي بصاحبه إليه.

"أو غرم" بضم الغين المعجمة، وهو الدين.

"مفْظِع" بضم الميم، وكسر الظاء المعجمة وهو الشديد الشنيع.

" لِيثْرِيَ "(2) بالمثلثة، أي: ليكثر.

= لغني، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِي".

وفي الباب عن أبي هريرة، وحُبْشِيِّ بن جُنَادَةَ، وقَبيصة بن مخارق حديث عبد الله بن عمرو، حديثٌ حسنٌ.

وقد روى شعبة، عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه.

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى (1/511) رقم (1634) . وأحمد (2/164، 192) ، والدارمي (1646) . انظر تحفة الأشراف (6/289) حديث (8626) . وإرواء الغليل للعلامة الألباني (877) .

(1)

(653) عن حُبَيْشِي بن جُنَادَةَ السلُولي، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة أتاه أعرابيٌ فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاهُ وذهب فعند ذلك حرمتِ المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي إلَاّ لذِي فقر مُدقع، أو غرم مفْظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة، ورضفًا يأكله من جهنم ومن شاء فليقلَّ ومن شاء فليكثر".

(654)

حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرَّحيم بن سليمان نحوه.

وانظر: تحفة الأشراف (3/14) حديث (3291) . وإرواء الغليل للألباني (877) .

(2)

في (ك) : " ليسوي ".

ص: 248

218 -

[656]"ويوسف ين يعقوب الضبعي"(1) ؛ بضم الضاء

(1)(خ، ت، س، ق) يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السَّدوسي مولاهم، أبو يعقوب السلعي، بكسر المهملة وفتح اللام بعدها مهملة وقيل بفتح أوله ثم سكون، البصري، الضُّبَعِي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، صدوق، من التاسعة. مات سنة إحدى ومائتين. التقريب ص (612) رقم (7896) .

باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. (656) حدثنا محمَّد بن بشار، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعيُّ، قالا: حدثنا بهزُ بن حكيم، =

ص: 248

المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وعين مهملة نزل في بنى ضبيعة (1) ، فنسب إليهم، وليس منهم.

218 م- 657 "بعث رجلاً (2) من بني مخزوم"(3) ، هو الأرقم ابن أبي الأرقم (4) .

= عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِي بشيء سأل "أصدقة هي أم هديةٌ؟ فإن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإن قالوا: هديةٌ أكل.

وفي الباب عن سلمان، وأبي هريرة، وأنس، والحسن بن علي وأبي عميرة جدِّ مُعرَّفِ بن واصل واسمه: رُشيد بن مالك، وميمون أو مهران، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي رافع وعبد الرَّحمن بن علقمة.

وقد روى هذا الحديث أيضًا، عن عبد الرَّحمن بن علقمة، عن عبد الرَّحمن بن أبي عقيل، عن النِّبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم: اسمه معاوية بن حيدة القشيريُّ.

وحديث بهز بن حكيم حديث حسنٌ غريب.

ْوالحديث أخرجه: النسائي، كتاب الزكاة، الصدقة لا تحل للنَّبي صلى الله عليه وسلم (5/107) . وأحمد (5/5) والطحاوي في شرح المعاني (2/9) . انظر تحفة الأشراف (8/430) حديث (11386) .

(1)

ضُبَيعَة: أبو حيٍّ من بَكْر، وهُوَ ضَبَيْعةُ بن قيس بن ثعلبة. الصحاح (3/528) مادة " ضبع ".

(2)

في (ك) : " رجلان ".

(3)

(657) عن أبي رافع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع:" إصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ".

هذا حديث حسن صحيحٌ.

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم (1/519) رقم (1650) . والنسائي، كتاب الزكاة، الصدقة لا تحل للنَبي صلى الله عليه وسلم (5/107) . وأحمد (6/8، 10، 310) . انظر تحفة الأشراف (9/201) حديث (12018) والصحيحة للألباني (1613) .

(4)

صحابي من السابقين البدريين، عاش إلى دولة معاوية (ت: 53 هـ) . السير (4/108) رقم (192) ، والإصابة (1/40) رقم (73) .

ص: 249

219 -

[658]"عن الرباب"(1) ، بفتح الراء والموحدة المكررة (2) .

(1)(خت 4) الرَّباب، بفتح أولها وتخفيف الموحدة، وآخرها موحدة، بنت صُليع، بمهملتين، مصغر، أم الرائح بتحتانية ومهملة، الضبيَّة، مقبولة من الثالثة. التقريب ص (747) رقم (8582) .

(2)

في (ك) : " الكورة ".

باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. (658) عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر، يبلغ به النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، =

ص: 249

وأبوها: صليع بن عامر، بضم الصاد المهملة، وآخره عين مهملة مُصغر ولا تعرف إلَاّ بالرواية عن عمها، ورواية حفصة بنتِ سِيرين (1) عنها، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات، أم الرايح (2) ، بالراء والهمز والحاء المهملة.

= فإن لم يجد تمرًا فالماء، فإنه طهور".

وقال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وجابر، وأبي هريرة.

حديث سلمان بن عامر حديثٌ حسن.

وهكذا روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.

وروى شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.

وروى شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب.

وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصحُّ، وهكذا روى ابن عونٍ، وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب عن سلمان بن عامر.

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصيام، باب ما يُفْطِر عليه (1/719) رقم (2355) . والنسائي في الكبرى، أبواب الأطعمة، التمر وما ذكر فيه (4/164) رقم (6710، 6711) . وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر (1/542) رقم (1699) . وأحمد (4/17، 18) والدارمي (1708) . انظر تحفة الأشراف (4/24) حديث (4486) . وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (101) .

والإمام الترمذي حسنه هنا وفي الحديث رقم (695) قال: حسن صحيح.

وسبب ضعف الحديث: الرباب مجهولة تفردت عن حفصة بنت سيرين بالرواية، عنها ولم يوثقها سوى ابن حبان في الثقات.

(1)

(ع) حفصة بنت سيرين، أم الهذيل الأنصارية، البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المائة. التقريب ص (745) رقم (8561) .

(2)

تقدمت ترجمتها.

ص: 250

220 -

[662]"وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (1) {وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} "(2) .

(1) سورة الشورى، آية: 25 {وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104] .

(2)

باب ما جاء في فضل الصدقة. (662) عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل =

ص: 250

قال العراقي: " هذا تخليط من بعض الرواة والصواب: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (1) الآية.

وقد روينا في كتاب الزكاة ليوسف القاضي (2) على الصواب".

= الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتي إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل:{هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] .

هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، وقد روى عن عائشة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

والحديث أخرجه: أحمد (2/268، 404، 471) . انظر تحفة الأشراف (10/295) حديث (14287) .

(1)

سورة التوبة، آية:104.

(2)

لعله يوسف بن يحيى بن محمَّد بن علي قاضي القضاة، ابن الزكي، أبو الفضل، بهاء الدين، (ت: 685 هـ) طبقات السبكي (4/452) رقم (1265) .

ص: 251

221 -

[663]"عن أنس قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم، أي الصوم أفضل بعد رمضان؛ قال: شعبان"(1) . قال العراقي: " هذا تخليط من بعض الرواة، يعارضه حديث مسلم، عن أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرَّم (2) .

" وحديث أنس ضعيف، وحديث أبي هريرة صحيح فيقدم عليه ".

(1)(663) حدثنا صدقة بن موسي، عن ثابت عن أنس قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم أيُّ الصومِ أفضلُ بعد رمضان؛ فقال: " شعبان لتعظيم رمضان " قيل: فأيُّ الصدقة أفضلُ؛ قال: " صدقة في رمضان ".

هذا حديث غريب، وصدقه بن موسى ليس عندهم بذلك القويِّ.

وانظر تحفة الأشراف (1/144) حديث (449) .

(2)

صحيح مسلم ص (494) رقم (1163) .

ص: 251

222 -

[664]"وتدفع ميتة السوء"(1) بكسر الميم.

قال العراقي: "الظاهر أنَّ المراد بها ما استعاذ منه النَّبي صلى الله عليه وسلم:

(1)(664) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقات لتطفيءُ غضب الرب، وتدفعُ مِيْتَةَ السُّوء".

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وانظر تحفة الأشراف (1/165) رقم (529) ، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (105) .

ص: 251

الهدم، والتردي، والغرق والحرق، وأن يتخبّطه الشيطان عند الموت، وأن يقتل في سبيله مدبرًا.

قال بعضهم: هي موت الفجأة، وقيل ميتة الشهرة، كالمصلوب مثلاً".

ص: 252

223 -

[679]"عن الحكم بن جَحْلٍ"(1) بتقديم الجيم على الحاء المهملة.

"عن حُجْر"(2) ، بتقديم الحاء المهملة المضمومة، على الجيم، وآخره راء.

قال في الميزان: " لا يعرف "(3) تفرد الحكم بن حجل، وليس لهما في الكتب إلَاّ هذا الحديث عند المصنف.

(1) باب ما جاء في تعجيل الزكاةِ. (ت) الحكم بن جَحْل، بفتح الجيم وسكون المهملة الأزدي، البصري، ثقة من السادسة. التقريب ص (174) رقم (1440) .

(679)

عن الحكم بن جَحلٍ، عن حُجْبر العدويِّ، عن علي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:" إنا قدْ أخَذنا زكاة العباس عام الأول للعام ".

وفي الباب عن ابن عباسٍ.

قال الإمام الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة؛ إلَاّ من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج -عندي- أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.

وقد رُوي هذا الحديث عن الحكم بن عتبة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

انظر تحفة الأشراف (7/358) حديث (10062) .

(2)

(ت) حُجر العدوي، قيل: هو حُجية بن عدي، وإلَاّ فمجهول من الثالثة. التقريب ص (154) رقم (1146) .

(3)

الميزان (2/207) رقم (1759) .

(ت) حُجية، بوزن عُليَّة، ابن عدي الكندي، صدوق يخطيء من الثالثة. التقريب ص (154) رقم (1150) .

ص: 252

224 -

[681]"إنَّ المسألة كدٌّ"(1) ، بفتح الكاف وتشديد الدال.

(1) باب ما جاء في النهي عن المسألة. (681) عن سمُرة بن جُنْدُب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن المسألة كد يكَد بها الرَّجلُ وجهه إلَاّ أن يسأل الرَّجل سلطانًا، أو في أمر لا بد منهُ". =

ص: 252

وفي رواية أبي داود: "كدُوح"، بضم الكاف، والدال، وحاء مهملة.

وقد ذكر اللفظين معًا أبو موسى المديني، في ذيله على الغريبين، وفسَّر " الكدوح: بالخدوش في الوجه. والكدُ بالتعب والنصب ".

قال العراقي: " ويجوز أن يكون الكدوح بمعنى الكد، من قوله تعالى: {إِنَّكَ كَادِحٌ} (1) وهو السعي والحرص ".

"يكد بها الرجل وجهه".

قال العراقي: " المراد (2) بالوجه ماؤه، ورونقه ".

"إلَاّ أن يسأل الرَّجل سُلطانًا".

قال الخطابي: " أي: ولو مع الغنى يسأله حقه من بيت المال؛ لأنَّ السؤال مع الحاجة دخل في قوله: " أوفي أمر لا بد منه " (3) .

= هذا حديث حسن صحيحٌ.

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (1/515) رقم (1639) . والنسائي، كتاب الزكاة، مسألة الرَّجل في أمرٍ لا بد له منه (5/100) . وأحمد (5/10، 19، 22) . انظر تحفة الأشراف (4/76) حديث (4614) .

(1)

سورة الانشقاق، آية:6.

(2)

في (ك) : " المراد به ".

(3)

معالم السنن (2/56) رقم (470) .

ص: 253