الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبواب الصَّوم
" (1)
(1) في هامش الأصل و (ش) : " مطلب أبواب الصوم ".
225 -
[682]"إِذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت (1) الشياطين"(2) أي: شدت وربطت بالأصفاد، وهي القيود.
"وينادي منادٍ"، قيل:(3) يحتمل أنه ملك، أو المراد أنه يُلقي ذلك في قلوب من يريد الله إقباله على الخير:
"يا بَاغي الخير" أي طالبه.
"أقبل"[أي](4) فهذا وقت تَيَسُّرِ العبادة، وحَبْسِ الشياطين، وَكَثْرَةِ الإعتاق من النَّار فاغتنمه.
"ويَا باغي الشَّر أقصر" فهذا زمن قبول التوبة والتوفيق للعمل الصَّالح.
قال العراقي: "ظنَّ ابن العربي أنَّ قوله في الشقين (5) : باغي؛ من
(1) في (ك) : " صعدت ".
(2)
باب ما جاء في فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ. (682) عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفِدَتِ الشَياطِيْنُ ومَرَدَة الجِن وَعلِقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابٌ، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصِرْ، ولله عتَقَاء ومن النارِ، وذلك كُلَّ لَيْلَة".
وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن عوف، وابن مسعود، وسَلمَانَ.
والحديث أخرجه: ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في شهر رمضان (1/526) رقم (1642) . وانظر: تحفة الأشراف (9/373) حديث (12490) . وأخرجه النسائي (4/129) وأحمد (2/230 و285 و425) من طريق أبي قلابة، عن أبي هريرة بنحوه وليس فيه الفقرة الأخيرة. وأخرجه البخاري (3/32) و (4/149) ومسلم (3/121) ، والنسائي (4/126 و127 و128) ، وأحمد (2/281، 357، 378-401) والدارمى (1782) .
(3)
"قيل" ساقطة من (ك) .
(4)
"أي": ساقطة من الأصل.
(5)
الشقين: أي شقّي الحديث: يا باغي الخير، ويا باغي الشر.
البغي، فنقل عن أهل العربية أنَّ أصل البغي في الشر، وأقله ما جاء في طلب الخير، ثم ذكر قوله تعالى:{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (1) وقوله: {يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (2) } (3) .
والذي وقع في الآيتين هو بمعنى التعدي، وأما الذي في هذا (4) الحديث فمعناه الطلب، والمصدر منه بُغا، وبُغاية، بضم الباء فيهما.
قال الجوهري: بغيت الشيء طلبته (5) ".
"ولله عتقاءُ من النَّارِ، وذلك كل ليلةٍ". قال العراقي: " الظاهر أنه أراد كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ويحتمل أن يراد في كل ليلة من السنة كلها، ويتضاعف ذلك في رمضان ".
(1) سورة البقرة، آية:173.
(2)
سورة يونس، آية:23.
(3)
عارضة الأحوذي (3/161) .
(4)
"هذا" ساقطة من (ك) .
(5)
الصحاح، مادة بغى (6/204) .
226 -
[683]"من صام رمضان، وقامه، إيمانًا"(1)، أي: تصديقًا بأنه فرض عليه حق، وأنه من أركان الإسلام وبما وعد الله عليه من الثواب، والأجر.
(1)(683) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
هذا حديث صحيح.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية، ص (334) رقم (1901) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح ص (334) رقم (756) . وأبو داود كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان (1/436) رقم (1371) . والنسائي: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا (4/157) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (1/526) . وأحمد (2/232، 241، 347، 385، 408، 423، 473) . والدارمي (1783) . وانظر: تحفة الأشراف (11/9) حديث (15038) و (11/11) حديث (15051) .
"واحتسابًا" أي: طالبًا للثواب.
" غفر له ما تقدم من ذنبه ".
زاد أحمد في مسنده: "وما تأخَّر"(1) ، وهو محمول على الصغائر دون الكبائر.
(1) مسند أحمد (2/385) .
227 -
[684]"لا تَقدَّموا الشَّهر بيوم، ولا بيومين"(1) إنما هي عن فعل (2) ذلك احتياطًا، لاحتمال أن يكون من رمضان، وهو معنى قول المصنف:"لمعنى رمضان"، وإنما ذكر اليومين لأنه قد يحصل الشك في يومين بحصول الغيم، أو الظلمة في شهرين، أو ثلاثة، فلذلك عقب ذكر اليوم باليومين، والحكمة في النَّهي أن لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده، حذرًا ممَّا صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد.
(1) باب ما جاء لا تتقدموا الشَهر بِصَوْم. (684) عن أبي هريرة، قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدموا الشَّهرَ بيَومٍ وَلَا بيَوْمَيْنِ، إِلا أنْ يوَافِقُ ذلك صومًا كان يَصُومُهُ أحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لرُؤيَتِهِ، َ فَإنْ غمَ علَيكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِيْنَ، ثُمَّ أفْطِرُوا".
وفي الباب عن بعض أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا منصور بن المعتَمِر، عن رِبْعِي بن حِرَاشٍ، عن بعض أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدمنَّ رمضان بصوم يوم ولا يومين -بلفظ آخر- وليس فيه:" فإن غمَّ عليكم " ص (336) رقم (1914) . ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين -بلفظ آخر- ص (459) رقم (1082) .
وأبو داود: كتاب الصيام، باب فيمن يصل شعبان برمضان -متطوعًا- (2335) بلفظ آخر.
والنسائي: كتاب الصوم، التسهيل في صيام يوم الشك (4/154) بلفظ آخر. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في النَّهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلَاّ من صام صومًا فوافقه (1/528) رقم (1650) . وأحمد (2/234، 281، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521) . والدارمي (1696) . انظر: تحفة الأشراف (11/12) حديث (15057) ، و (11/76) رقم (15406) .
(2)
"فعل": ساقطة من (ك) .
228 -
[686]"عن أبي إسحاق (1) ، عن صلة بن زُفر (2) قال: " كنَّا عند عمار بن ياسر (3)، فأتى بشاة مصلية فقال: كلُوا، فتنحى بعض (4) القوم، فقال: إنِّي صائم، فقال عمَّار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " (5) .
وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس. حديث عمار حديث حسن صحيح.
قال العراقي: "جمع الصاغاني (6) في تصنيف له الأحاديث
(1)(ع) عمر بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي: ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السَّبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة، ثقة مكثر عابد من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك. التقريب ص (423) رقم (5065) .
(2)
(ع) صِلة، بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة، ابن زُفر بضم الزاي، وفتح الفاء، العبسي، بالموحدة، أبو العلاء أو أبو بكر، الكوفي، تابعي كبير، من الثانية، ثقة، جليل، مات في حدود السبعين. التقريب ص (278) رقم (2952) .
(3)
(ع) عمار بن ياسر بن عامر العنسي أبو اليقظان حلف بني مخزوم من السابقين الأولين، وكان ممن يعذب في الله، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بها، استعمله عمر على الكوفة.
قال ابن حجر: وتواترت الأحاديث عن النِّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ عمارًا تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا أنه قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين من ربيع، وله ثلاث وتسعون سنة. الإصابة (7/64، 65) رقم (5699) ، والتقريب ص (346) رقم (4836) .
(4)
"بعض" ساقطة من (ك) .
(5)
باب ما جاء في كراهية صَوْمِ يومِ الشك. (686) عن صِلَةَ بن زُفرَ، قال: كُنا عند عمَّار بن ياسر، فأتى بشَاةِ مَصْلِيةِ، فقال: كُلُوا فتَنَحَّى بَعْضُ القَوْم، فَقَالَ: إني صائِمٌ فقَالَ عمارٌ: من صامَ اليَوْمَ الذَي يَشُك فيه الناسُ، فقد عَصَى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس.
حديث عمَّارِ حديث حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك (1/713) رقم (2334) . النسائي: كتاب الصيام، صيام يوم الشك (4/153) . ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك (1/527) رقم (1645) . الدارمي (1689) . انظر: تحفة الأشراف (7/475) حديث (10354) .
(6)
هو الحسين بن محمَّد بن الحسن القرشي العدوي العمري الصاغاني الأصل، الهندي، اللهوري المولد، الإمام المحدث إمام اللغة رضي الدين، أبو الفضائل، الفقيه الحنفي ولد بلاهور في =
الموضوعة، فذكر فيه حديث عمار المذكور، وما أدري! ما وجه الحكم عليه بالوضع؟! فما في إسناده من يتَّهم بالكذب، وكلهم ثقات" قال:"وقد كتبتُ على الكتاب المذكور كراسة في الرد عليه في أحاديث منها: هذا الحديث".
قال: "نعم في اتصاله نظر، فقد ذكر المزي في الأطراف: أنه رُوي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: حُدثت عن صلة بن زفر"(1) لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة، فقال في صحيحه:"وقال صلة"(2) وبهذا (3) يقتضي صحته عنده.
وقال البيهقي في المعرفة: " إنه إسناد صحيح "(4) .
= صفر سنة سبع وسبعين وخمسمائة، كان إليه المنتهى في معرفة اللسان العربي، له كتاب مجمع البحرين في اللغة، وكتاب العُباب الزاخر في اللغة، وكتاب في الضعفاء وغير ذلك. توفي في شعبان سنة خمسين وستمائة ببغداد ثم نقل إلى مكة فدفن فيها. سير أعلام النبلاء (16/502) .
(1)
تحفة الأشراف (7/476) .
(2)
صحيح البخاري كتاب الصوم، باب قول النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرا. تعليقًا.
(3)
في (ك) : " وهذا ".
(4)
معرفة السنن والآثار (3/353) .
229 -
[687]"حدثنا مسلم بن الحجاج".
قال العراقي: "لم يرو المصنف في كتابه شيئًا عن مسلم صاحب الصحيح إلَاّ هذا الحديث، وهو من رواية الأقران، فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهما".
"أحصوا هلال شعبان لرمضان"(1) هذا مختصر من حديث،
(1) باب ما جاء في إحصاءِ هِلالِ شعبان لِرَمضَان. (687) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحْصُوا هِلَالَ شَعْبانَ لِرَمَضَانَ".
حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلَاّ من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن محمَّد بن عَمْرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين ".
وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النِّبي صلى الله عليه وسلم نحو =
حديث، وقد رواه الدارقطني بتمامه، فزاد:
"ولا تخلطوا برمضان، إلَاّ أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم وصُوموا لرؤيته (1) وأفطروا، فإن غمَّ عليكم، فإنها ليست تغمي عليكم العدة"(2) .
قال العراقي: " يحتمل أنَّ المراد أحصوا (3) استهلاله حتى تكملوا العِدة إن غُمَّ عليكم، ويدل عليه الزيادة التي عند الدارقطني. والمراد تراءوا هلال شعبان. وأحصوه ليرتب رمضان عليه بالاستكمال، أو الرؤية (4) ".
= حديث محمَّد بن عمرو والليثي.
وانظر تحفة الأشراف (11/21) حديث (15123) .
(1)
في (ك) : " للرؤية ".
(2)
الدارقطني (2/162، 163) .
(3)
في (ك) : "حصو".
(4)
في (ك) : " بالرؤيه ".
230 -
[688]"لَا تَصُومُوا قبل رمضان، صُوموا لرؤيته"(1) .
(1) باب ما جاء أنَّ الصوم لِرُؤْيَةِ الهلَالِ، والإفطار له. (688) عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَصوموا قبل رَمَضَان، صُومُوا لِرُؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايَةُ فَأَكمِلُوا ثلاثين يَومًا ".
وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي بكرة، وابن عمر.
حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوي عنْهُ من غير وجْه.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (1/711) رقم (2327) . والنسائي: كتاب الصيام، إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم (4/136، 153) . وأحمد (1/226، 258) والدارمي (1690) . وانظر تحفة الأشراف (5/138) حديث (6105) .
وأخرجه أحمد (1/327، 371) . ومسلم (3/127) من طريق أبي البختري، عن ابن عباس. وأخرجه مالك (764) من طريق نور بن زيد الديلي، عن ابن عباس. وأحمد (1/221، 367) ، والدارمي (1693) ، والنسائي (4/135) ، والبيهقي (4/207) من طريق محمَّد بن حنين عن ابن عباس. وأخرجه النسائي (4/135) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
قال العراقي: " الضمير فى رؤيته: للهلال، وإن كان غير مذكور، ويحتمل أن يعود الضمير على رمضان، فيكون التقدير صوموا لرؤية هلال رمضان على حذف المضاف "(1) .
"فإن حالت دوف غيايَة" -بفتح الغين المعجمة، واليائين المثناتين من تحت- وهي السَّحابة، ونحوها.
قال العراقي: " هذا هُو المشهور في ضبط هذا الحديث ".
وقال ابن العربي: " يجوز أن يجعل بدل الياء الأخيرة باء موحدة؛ لأنه من الغيب، تقديره: ما خفي عليك (2) واستتر، أو (3) نون؛ من الغين: وهو الحجاب "(4) .
(1) النهاية (3/403) وفيه: كل شيء أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة وغيرها.
(2)
في (ك) : "عنك"..
(3)
في الأصل: "و" والصواب ما ذكرته.
(4)
عارضة الأحوذي (3/165) .
231 -
[692]"شَهرا عيد لا ينقصان؛ رمضان، وذو الحجة"(1)
قال البزار: " لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث بهذا اللَّفظ إلَاّ أبو بكرة ".
قال العراقي: "ونسبة العيد إلى رمضان، وإنما هو في شوال، على طريق المجاز، لكونه مجاورًا له ملاصقًا".
(1) باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. (692) عن عبد الرَّحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَهرا عيدٍ لا ينقصانِ: رمضانُ وذُو الحِجَّةِ".
حديث أبي بكرة حديثٌ حسنٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الصوم، باب شهرا عيد لا ينقصان (336) رقم (1912) . ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد لا ينقصان (462) رقم (1089) . وأبو داود كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين (1/710) رقم (2323) .
وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد (1/531) رقم (1659) . وانظر: تحفة الأشراف (9/45) حديث (11677) .
232 -
[696]"حَسوات"(1) بحاء وسين مهملتين جمع حَسوة -بالفتح-: وهي المرة من الشرب، والحُسوة -بالضم- الجرعة من الشراب بقدر ما تحسى (2) .
(1) باب ما جاء مَا يُستحب عليهِ الإفْطَار. (696) عن أنس بن مالكٍ، قال: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلي على رُطباتِ، فإن لم تكُنْ رُطبَاتٌ فتمَيْرَاتٍ، فإِنْ لَمْ تكُنْ تُمَيْرَاتٌ، حسَا حسَوَات مِنْ مَاءِ.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
ْوالحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه (1/719) رقم (2356) .
وأحمد (3/164) . وانظر: تحفة الأشراف (1/105) حديث (265) . وإرواء الغليل للعلامة الألباني (922) ، والضعيفة له (996) .
(2)
في (ك) : "يحسى".
233 -
[705]"وَلا يَهِيدنَّكم"(1) بفتح أوله، ودال مهملة؛ من هاده يهيده.
قال الخطابي: "معناه: لا يمنعكم الأكْلَ السَّاطِعُ المُصعَدُ". قال الخطابي (2) : " سطوعه: ارتفاعه مصعدًا قبل أن يعترض "(3) .
(1) باب ما جاء في بيان الفَجْرِ. (705) عن طَلْقِ بن عَلِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنكمْ الساطعُ المُصْعَدُ، وَكلُوا وَاشْرَبوا حَتَى يَعْتَرِضَ لَكمُ الأَحْمَرُ".
وفي الباب عن عدِي بن حاتم، وأبي ذرِّ، وسَمُرَةَ.
حديث طَلْقِ بن عَلِى حديثٌ حسَنٌ غرِيبٌ من هذا الوجهِ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب وقت السحور (1/717) رقم (2348) . والنسائي: كتاب الصيام، كيف الفجر (4/148) . وأحمد (4/23) . وانظر: تحفة الأشراف (4/79) حديث (4624) .
(2)
"لا يمنعكم الأكل، الساطعُ المصعد، قال الخطابي" ساقطة من الأصل.
(3)
معالم السنن (2/90) رقم (524) .
234 -
[708]"تَسحروا فإنَّ في السحور بركة"(1) .
(1) باب ما جاء في فضلِ السحُورِ. (708) عن أنس بن مالك، أن النَبي صلى الله عليه وسلم قال:" تسَحروا فإن في السحُورِ برَكة ".
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله وابن عباس، وعمرو ابن العاص، والعرباض بن سَارِية، وعتبة بن عَبْد وأبي الدَّرداء. =
قال في النِّهاية: "السَّحور -بالفتح- اسم لما (1) يتسحر به من الطعام، والشراب. وبالضم: المصدر. والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل: أنَّ الصواب بالضم، لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفضل، لا في الطعام"(2) .
"أَكْلَة السَّحَرِ"(3) .
قال النووي: " ضبطه الجمهور بفتح الهمزة، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل وإن كثر (4) المأكول فيها، كالغدوة والعشوة "(5) .
= حديث أنس حديث حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ص (464) رقم (1095) . والنسائي: كتاب الصيام، الحث على السحور (4/140) .
وأحمد (3/229) وانظر تحفة الأشراف (1/282) حديث (1068)(1/364) حديث (1433) .
(1)
في (ك) و (ش) : "ما".
(2)
النهاية (2/346) بدل الفضل الفعل.
(3)
قال الإمام الترمذي: ورُوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فَضْلُ مَا بينَ صِيَامِنا وَصِيَام أهْل الكِتَاب أكلَةُ السَّحَرِ". جامع الترمذي حديث (708) .
وجاء في تحفة الأحوذي وصحيح مسلم وأبي داود والنسائي: " فصل " بالصاد المهملة بدل الضاد المعجمة.
(4)
في (ك) : "أكثر".
(5)
شرح صحيح مسلم (7/180) رقم (1096) .
235 -
[709]"عن موسى بن عُليٍّ (1) " بضم العين مصغر.
"عن أبي قيس (2) " اسمه: (3) عبد الرَّحمن بن ثابت، وليس له عند
(1)(بخ، م، 4) موسى بن علي، بالتصغير، ابن رباح، بموحدة، اللخمي، أبو عبد الرَّحمن المصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثلاث وستين ومائة، وله نيف وسبعون. التقريب ص (553) رقم (6994) .
(2)
(ع) أبو قيس، مولى عمرو بن العاص، اسمه عبد الرَّحمن بن ثابت، وقيل: ابن الحكم، وهو غلط. ثقة، من الثانية، مات قديمًا سنة أربع وخمسين. التقريب ص (667) رقم (8316) .
(3)
في (ك) : " ابن ".
المصنف إلَاّ هذا الحديث (1) .
"كُرَاع الغميم"(2) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة.
"والغميم" بفتح الغين المعجمة وكسر الميم.
قال العراقي: " هذا هو المعروف، وأما قول صاحب المشارق (3) : أنه بوجهين؛ هذا وبضم الغين وفتح الميم " فإنه لا يعرف في الرواية
(1) والحديث هو: عن موسى بن عُلَي عن أبيه، عن أبي قبيس -مولى عمرو بن العاص- عن عمرو ابن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وهذا حديث حسن صحيح.
وأهل مصر يقولون: موسى بن عَلِي، وأهل العراق يقولون: مُوسَى بن عُلَي. وهو موسى بن عُلَي بن رباح اللخمي.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الصيام، فضل السحور وتأكيد استحبابه ص (464) رقم (1096) ، وأبو داود، كتاب الصيام، باب توكيد السحور (1/716) رقم (2343) ، والنسائي، كتاب الصيام، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب (4/146) ، وأحمد (4/197، 202) ، والدارمي (1704)، وانظر: تحفة الأشراف (8/158) رقم (10740) .
فائدة: إن كان يعني أبا قيس مولى عمرو بن العاص فله ذلك؛ لأن الترمذي أخرج حديثًا آخر برقم (2779) عن موسى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، وفيه قال المزي في التُحْفة:" مولَى لعمرو بن العاص -غير مسمى- عن عمرو بن العاص " فلأجل إبهام اسمه في هذا الحديث ترجح أن أبا قيس له فرد حديث عند الترمذي. والله أعلم.
(2)
باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. (710) عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتَّى بلغ كُراع الغَمِيمِ، وصامَ الناسُ مَعَه، فقِيل لهُ: إن الناسَ قد شق عليهم الصيام، وإن الناس يَنْظُرُون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا، فقال:"أولئك العصاة".
وفي الباب عن كعب بن عاصم، وابن عباسٍ وأبي هريرة.
حديث جابر، حديثٌ حسن صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (472) رقم (1114) . والنسائي: كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر (4/117) . وانظر تحفة الأشراف (2/273) حديث (2597) .
(3)
المشارق. (2/143) حرف الغين.
أصلاً، وقد جزم في شرح مسلم (1) بالأول، وقال في موضع آخر من المشارق (2) .
وقد ضم بعض الشعراء الغين وصغَّره.
"والكراع": ما سال من أنف الجبل -وكراع كل شيء طرفه- وهو هنا: جبل [أسود](3) بطرف وادي الغميم؛ وهو واد أمام (4) عسفان بثمانية أميال.
عن معمر بن أبي حُيَيَّة (5) : بضم الحاء المهملة وتكرار المثناة من تحت مصغر، وقد قيل فيه ابن أبي حبيبه وليس له عند المصنف إلَاّْ هذا الحديث.
ْ "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه -مكانَ؛ كل يوم- مسكينًا"(6) .
قال العراقي: " الرواية هنا بالنصب، وكان وجهه إقامة الظرف مقام المفعول، كما يقام الجار والمجرور مكانه (7) .
(1) إكمال المعلم (4/64) .
(2)
مشارق الأنوار (1/350) حرف الكاف.
(3)
"أسود" ساقط من الأصل.
(4)
في (ك) : " وادأم ".
(5)
(ت) : مَعْمَر، بسكون ثانيه ابن أبي حبيبة، ويقال حُبية بمثناتين تحتانيتين، مصغر، العدوي مولاهم، ثقة، من الخامسة التقريب ص (541) رقم (6808) .
(6)
باب ما جاء في الكفارةِ. (714) عن ابن عمر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ مَاتَ وَعلَيه صيَامُ شَهر فَلْيطْعِمْ عَنْهُ مَكَان كُل يَوم مِسْكِينًا".
حديث ابن عُمر لا نعرفه مرْفُوعًا إِلا من هذا الوَجْهِ، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
والحديث أخرجه: ابن ماجه: كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه (1/558) رقم (1757)، وابن عدي في الكامل (1/373) . وانظر: تحفة الأشراف (6/227) حديث (8423) ، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (113) .
(7)
في (ك) : " مقامه ".
وقد قريء: {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) } (1) .
وفي رواية ابن ماجه، وابن عدي:" مسكين "(2) بالرفع على الصواب.
(1) سورة الجاثية، آية:14.
(2)
لكن الطبعة التي بين يدي من الكامل "مسكينًا" والله أعلم.
236 -
[719]"سمعت أبا داود السجزي (1) "(2) .
قال العراقي: " يريد أبا داود السجستاني، صاحب السنن، فإنه روى عنه (3) ". قال ابن ماكولا (4) : السجزي نسبة إلى سجستان على غير قياس.
(1) في (ش) : " السجستاني ".
(2)
باب ما جاء في الصائم يَذْرعه القيءُ. (719) عن عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم، عن أبيه عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يُفطرْن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام".
حديث أبي سعيد الخدري حديثٌ غير محفوظ.
سمعتُ أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به.
وانظر: تحفة الأشراف (3/412) رقم (4182) ، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (114) .
(3)
في (ك) : " عنه " مكرر.
(4)
علي بن هبة بن علي بن جعفر بن علي، أبو نصر، العجلي ثم البغدادي، الأمير الكبير، الحافظ الحجة، صاحب كتاب "الإكمال في مشتبه النسبة" (ت: 475) . السير (14/80) رقم (4371) .
237 -
[720]"ذرعه"(1) بالذال المعجمة أي سبقه، وغلبه.
(1) باب ما جاء فيمن اسْتَقاءَ عَمْدًا. (720) عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ استَقَاءَ عَمْدًا فَلْيقضِ ".
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم إلَاّ من حديث عيسى بن يونس.
وقال محمَّدٌ: لا أُرَاهُ مَحفُوظًا.
وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا يصحُّ إسْنَادُهُ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء القيء عامدًا (1/725) رقم (2380) . والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، في الصائم يتقيأ (3/317) رقم (3117) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء (1/536) رقم (1676) .
وأحمد (2/498) . والدارمي (1736)، انظر: تحفة الأشراف (10/354) حديث =
"استقاء" أي تكلف القيء.
238 -
[728]"وَكَانَ أملككم لإربهِ"(1) .
قال العراقي: " رُوي بكسر الهمَزة وإسكان الراء، وهو الأكثر في الرواية، وممن حكاه عن الأكثرين أبو عبيد (2) والخطابي (3) والقاضي عياض، وقاله (4) في المشارق: " كذا رويناه عن كافة شيوخنا.
قالط: وإنما هو لأربه، بفتح الهمزة والراء. ولأريبته؛ أي لحاجة. انتهى (5) .
" والإرب " بالكسر العضو، أي: لعضوه.
وقيل: المراد: [أو](6) لعقله، حكاه صاحب المشارق (7) وقيل:"لنفسه"؛ لأنَّ في الموطأ "وأيُّكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(8) .
= (14542) .
(1)
باب ما جاء في مُبَاشَرَةِ الصائِمِ. (728) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُقَبلُ وَيُباشِرُ وهُوَ صَائِمٌ، وكان أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرَّمة على من لم تحرك شهوته ص (467) رقم (1106) . وأبو داود: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (1/725) رقم (2382) . والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران الأعمش فيه (3/307) رقم (3088) . وأحمد (6/42) . انظر: تحفة الأشراف (11/359) حديث (15950) . وأخرجه البخاري (3/38) ، ومسلم (3/135) ، والنسائي في الكبرى رقم (3084، 3085، 3086) من طريق الأسود -وحده- عن عائشة بنحوه.
وأخرجه مسلم (3/30) والنسائي في الكبرى رقم (3082، 3083) من طريق علقمة -وحده- عن عائشة بنحوه. وأحمد (6/40، 174، 201، 226) .
(2)
غريب الحديث لأبي عبيد (4/336، 337) .
(3)
الخطابي غريب الحديث (3/223) .
(4)
في (ك) : " وقال " وهو الصواب.
(5)
مشارق الأنوار (1/26) .
(6)
"أو": ساقطة من الأصل.
(7)
مشارق الأنوار (1/26) .
(8)
الموطأ (2/165) شرح الزرقاني.
239 -
[730]"من لم يُجْمِعِ الصِّيام"(1) بضم أوله، وسكون الجيم، وكسر الميم.
قال الخطابي: " الإجماع، إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعته، وعزمت عليه، بمعنى "(2) .
(1) باب ما جاء لَا صِيام لِمَنْ لَم يَعْزِمْ من الليل. (730) عن حَفْصَةَ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يُجْمع الصيام قَبلَ الفَجْرِ، فلَا صِيَامَ لَهُ".
حديث حفْصَةَ، حديثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب النية في الصيام (1/744) رقم (2454) . والنسائي: كتاب الصيام، النية في الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (4/196، 197) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم (1/542) رقم (1700) . وأحمد (6/287) والدارمي (1705)، انظر: تحفة الأشراف (11/284) حديث (15802) .
(2)
معالم السنن (2/114) .
240 -
[731]"عن سِماك بن حرب (1) عن [ابن] (2) أم هانيء (3) "
في رواية البيهقي في السنن، عن هارون بن أم هانيء (4) .
"وفي المعرفة: عن سماك، قال: أخبرني ابن أم هانيء، قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهُمْ جعْدَة (5)، فقلت له (6) : أسَمِعته أنت من أم هانيء قال: أخبرني أهلُنا، وأبو صالح مولى أم هانيء.
(1)(خت، م، ع) سِماك، بكسر أوله وتخفيف الميم، ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البَكْرِي، الكوفي، أبو المغيرة صدوق وفي روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرَة فكان ربما تَلَقْن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. التقريب ص (255) رقم (2624) .
(2)
"ابن": ساقطة من الأصل.
(3)
(س) : هارون، من ولد أم هانيء، مجهول، من الثالثة. التقريب ص (570) رقم (7251) .
(4)
سنن البيهقي (2/278) .
(5)
في الأصل: "بعد" والصواب: "جعْدَة".
(ت، س) جعدة المخزومي، من ولد أم هانيء قيل: هو ابن يحيى بن جَعْدَة بن هبيرة، وهو مقبول، من السادسة. التقريب ص (139) رقم (929) .
(6)
"له": ساقطة من (ك) .
"عن أم هانيء قال: أَمِنْ قَضاء
…
إلى آخره" (1) .
أخرجه البيهقي في المعرفة من وجه آخر بلفظ، قال:" إن كان قضاء من رمضان، فصومي يومًا (2) مكانه، وإن كان تطوعًا، فإن شئتِ فاقضي، وإن شئت فلا تقضي "(3)، ثم قال: وليس هذا باختلاف في الحديث. فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كلُّ واحد منهم ما حفظ.
(1) باب ما جاء في إفطار الصائِم المُتَطوعِ. (731) عن أُمَ هَانِيءٍ، قالت: كُنْتُ قَاعِدَة عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأتِيَ بشرَاب فَشَربَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلنِي فشربْتُ منْهُ، فقلتُ: إنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فقال:"وما ذَاك"؛ قالتَ: كنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، فقَالَ:"أمِنَ قَضَاءٍ كنْتِ تَقْضيْنه؟ " قالت: لا، قال:"فَلَا يَضُرُّكِ" وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وعائشة.
والحديث أخرجه: أحمد (6/343، 424) ، والدارمي (1742) . والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، الرخصة للصائم المتطوع، أن يفطر (2/250) رقم (3304) . انظر: تحفة الأشراف (12/456) حديث (18015) . وأخرجه أحمد (6/424) والنسائي في الكبرى، كما في التحفة (12/249) حديث (17997) من طريق أبي صالح عن أم هاني.
وأخرجه أحمد (6/342) من طريق رجل، عن أم هاني. وأخرجه أبو داود (3456) والدارمي (1743) من طريق عبد الله بن الحارث، عن أم هاني. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (12/457) حديث (18017) من طريق يحيى بن جعدة عن أم هاني.
(2)
"يومًا" ساقطة من (ك) .
(3)
معرفة السنن (3/421) رقم (2564) من طريق سماك عن هارون عن أم هاني عن زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
241 -
[742]"يصومُ من غُرَّةِ كلِّ شَهْرٍ"(1) .
قال العراقي: "يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله وأن يراد الأيام الغر
(1) باب ما جاء في صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ. (742) عن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرةِ كُل شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ، وَقَل مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وفي الباب عن ابنُ عُمر، وأبي هريرة.
حديث عبد الله حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب النهي أن يُخص يوم الجمعة بصوم (1/736) رقم (2450) . والنسائي: الصوم، باب صوم النَّبي صلى الله عليه وسلم (4/204) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب في صيام يوم الجمعة (1/549) رقم (1725) . وأحمد (1/406)، انظر: تحفة الأشراف (7/23) حديث (9206) .
وهي البيض".
242 -
[744]"لحاء"(1) -بكسراللام، وبالحاء المهملة، والمدّ- قشر الشجرة، فليمضغه؛ وبضم الضاد المعجمة وفتحها (2) لغتان.
وفي رواية ابن ماجه، فليمصه.
(1) باب ما جاء في كراهية صومِ يَوْمِ السَّبْتِ. (744) عن عبد الله بن بسر، عن أخته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لَا تَصُومُوا يَوْمَ السبْتِ إلَاّ فِيْمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فإن لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلَاّ لِحَاءَ عِنبه أو عُود شَجَرَةٍ، فَلْيَمضُغْهُ ".
هذا حديثٌ حسن.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب النَّهي أن يخص يوم السَّبت بصوم (1/736) رقم (2421) . والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على ثور بن يزيد (3/210) رقم (2776) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت (1/550) رقم (1726) . وأحمد (6/368) والدارمي (1756)، وانظر: تحفة الأشراف (4/293) حديث (5191) ، من طريق خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر مرفوعًا. وأخرجه أحمد (4/189) ، من طريق يحيى بن حسان، عن عبد الله بن بسر، بنحوه. وأخرجه أحمد (4/189) ، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (4/293) حديث (5190) .
هذا الحديث أعله غير واحد من أهل العلم.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/18) : ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به.
قال العلامة ابن مفلح المقدسي في الفروع (3/123، 124) : قال الأثرم: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: قد جاء حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به، قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أنَّ الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة. ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (2/216) عن مالك: هذا كذب.
وقال أبو داود في سننه (2421) : هذا حديث منسوخ.
(2)
في (ش) : "وفيها".
243 -
[756]"عن عائشة قالت: " ما رأيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر (1) قط " (2) .
(1) قال النووي: المراد بالعشر هنا؛ الأيام التسعة من أول ذي الحجة. صحيح مسلم بشرح النووي (8/71) .
(2)
باب ما جاء في صِيَام العَشْرِ. (756) عن عائشة، قالت: ما رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم صَائِمًا في العَشْرِ قَط.
هكذا روى غير واحد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وروى =
قال العراقي: " جاء في حديث آخر إثبات صومه فيه، روى أبو داود، والنسائي عن بعض (1) أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النَّبي صلى الله عليه وسلم (2) يصوم تسع ذي الحجَّة، ويوم عاشوراء" (3) .
قال البيهقي بعد تخريج الحديثين "والمثبتُ أولى من النَّافي"(4) .
= الثوريُّ وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم؛ "أنَ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُرَ صَائِمًا في العشر".
وروي أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة، ولم يَذْكُرْ فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصحُّ وأوْصلُ إسنادًا.
سمعت أبا بكر محمَّد بن أبانٍ يقول: سمعتُ وَكيعًا يقول: الأعمشُ، أحفظُ لإسنادِ إبراهيم من مَنْصُورٍ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب الاعتكاف، باب صوم عشر ذي الحجة ص (500) رقم (1176) . وأبو داود: كتاب الصيام، باب في فطر العشر (1/741) رقم (2439) . والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، صيام العشر والعمل فيه (3/243) رقم (2885) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام العشر (1/550) رقم (1729) . وأحمد (6/42، 124، 190) .
وانظر: تحفة الأشراف (11/358) حديث (15949) .
(1)
قال محقق "جامع الأصول" لابن الأثير: قال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود: واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده.
فروي عنه كما أوردناه؛ أي بلفظ: عن بعض أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
ورُوي عنه عن حفصة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.
ورُوي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. جامع الأصول (6/320) .
(2)
"قالت": " كان النَّبي صلى الله عليه وسلم " ساقطة من (ك) .
(3)
سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب في صوم العشر (1/741) رقم (2437) . سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (4/221) .
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (4/285) .
244 -
[764]"والصَّدوم جنَّة"(1) بضم الجيم، أي: سِتْر من النَّار.
(1) باب ما جاء في فَضْلِ الصومِ. (764) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن رَبكمْ يقُولُ؛ كُل حَسَنَةٍ بعَشْرِ أمْثَالِهَا إلَى سَبعِ مَائةِ ضِعْفٍ، وَالصومُ لِي وَأنَا أجْزِي بهِ، والصوْم جُنة مِن النارِ، وَلَخَلُوفُ فم الصائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ من رِيحِ المِسْكِ، وَإنْ جَهِلَ عَلَى أحدِكُمْ جَاهِل وَهوَ صَائِم، فَليقلْ: إني صائِم".
وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسهل بن سعد، وكعب بن عُجرةَ، وسَلَامة بن قَيصر، وبَشِيرِ بن الخَصَاصِيةِ، واسْمُ بَشِيرٍ: زَحْمُ بْنُ مَعْبَدِ، والخَصَاصِيةُ هِي: أمه. =
"ولخلوف فم الصائم" بضم الخاء لا غير، هذا هو المعروف في كتب اللغة، والحديث، ولم يحْكِ (1) صاحب المحكم (2) والصحاح (3) غيره.
قال القاضي عياض: "وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها"(4) .
قال الخطابي: " وهو خطأ، والمراد به: تغير طعم الفم وريحه؛ لتأخر الطعام "(5) .
"أَطيب عند الله من ريح المسك".
قال الداودي: "معناه أنه يثاب على الخلوف ما لا يثاب على رائحة المسك إذا تطيب للصلاة يوم الجمعة"(6) .
وقال النووي: " كأنه (7) أصح ما قيل في معنى الحديث "(8) . واسم
= وحديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجهِ.
والحديث أخرجه: أحمد (2/414) . وانظر: تحفة الأشراف (10/4) حديث (13097) . وأخرجه أحمد (2/503) ، والدارمي (1777) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أحمد (2/306، 462، 504) من طريق سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة بنحوه، مختصرًا. وأخرجه أحمد (2/257) من طريق موسى ابن يسار، عن أبي هريرة بنحوه مختصرًا. وأخرجه أحمد (2/313) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة بنحوه مختصرًا. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم ص (333) رقم (1894) من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصوم، ص (485) رقم (1151) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
النسائي: كتاب الصيام، فضل الصيام (4/162) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام (1/525) رقم (1638) .
(1)
في (ش) : "يجد".
(2)
المحكم لابن سيده (5/202) .
(3)
صحاح الجوهري (4/58) .
(4)
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (4/111) .
(5)
غريب الحدث (3/239) .
(6)
انظر شرح مسلم للنووي (8/28) باب فضل الصيام.
(7)
في (ك) : " إنه ".
(8)
لم يقل النووي: " كأنه الأصح " بل قال: " والأصح ما قاله الداودي " شرح مسلم للنووي =
بشير (1) ، زحم؛ أي كان اسمه في الجاهلية زحمًا، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:"ما اسمك، قال: زحم، قال: بل أنت بشير"(2) رواه أبو داود (3) .
= (8/26) باب فضل الصيام، وهو ما أثبته السيوطي في شرحه على النسائي، فقال: وقال الداودي وجماعة: المعنى أنَّ الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المندوب إليه في الجُمع ومجالس الذكر. ورجح النووي هذا الأخير (4/162) .
(1)
(بخ، د، س، ق) بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد السدوسي، المعروف بابن الخَصَاصِية، بمعجمة مفتوحة وصادين مهملتين بعد الثانية تحتانية، صحابي جليل، التقريب ص (125) رقم (722) ، الإصابة (1/263) رقم (701) .
قال ابن حجر في الإصابة: "بشير ابن معبد، ويقال: ابن نذير بن معبد".
وقال في تهذيب التهذيب: " بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، وقيل: ابن شراحيل ". التهذيب (1/410) رقم (866) .
(2)
الإصابة (1/263) رقم (701) .
(3)
كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل (2/236) رقم (3230) .
245 -
[770]"أفضل الصوم صوم أخي داود"(1) .
قال الشيخ عز الدِّين بن عبد السلام في فتاويه:
قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: " لا أفضل من ذلك " معناه: لا أفضل لك من ذلك؛ لأنه قال له في الحديث: "فإنك إذا فعلت ذلك، (2)
(1) باب ما جاء في سَرْدِ الصومِ. (770) عن عبد الله بن عمرِو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصومِ صَوْمُ أخِي دَاوُدَ، كان يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إذَا لَاقَى".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام (347) رقم (1979) . ومسلم: كتاب الصيام، باب النَّهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًّا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (488) رقم (1159) عن ابن أبي شيبة عن سفيان. والنسائي: كتاب الصيام، صوم يوم وإفطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك لخبر عبد الله بن عمرو فيه (4/209) . والكبرى (3/191) رقم (2718) . وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام داود عليه السلام (1/546) رقم (1706) . وأبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم يوم وفطر يوم (1/743) من طريق عمرو بن أوس. وأحمد (2/164، 188، 190، 212) . انظر: تحفة الأشراف (6/294) حديث (8635) .
(2)
في رواية مسلم: "
…
هَجَمَتْ له العين، ونَهِكَتْ
…
" ص (490) رقم (187) ، وفي رواية =
نبهت (1) نفسك وغارت عينك" ولأنَّ أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما يسألون عن أفضل الأعمال إلَاّ ليختاروه لأنفسهم، فكأنه قال: أيُّ الصوم أفضل لي؟ وقد سئل (2) أي الأعمال أفضل؛ فقال: " الجهاد في سبيل الله " (3) وسأله آخر، أي: الأعمال أفضل؛ فقال: " بر الوالدين " (4) وسأله آخر، فقال: "الصلاة على أول وقتها" (5) لأنه صلى الله عليه وسلم فهم من كل أحد أن (6) يسأل عن أي أعماله أفضل (7) ؟ فأجابه على ما فهم من قصده، فكأنَّ كل واحد منهم يسأل عن أي الأعمال أفضل في حقي؛ فأجابه (8) على ما فهم منه.
وهذا لفظ عام ورد على سبب خاص، واقترن به ما يدل
= له: "
…
هجَمت عيناك، ونَفِهَتْ نَفسك
…
" ص (491) رقم (188) .
قال النووي: " هجمت له العين ونَهِكَت ": معنى هجمت، غارتْ، ونهِكت العين، ضعُفَتْ.
ْوقال: قوله: " وَنَفِهَتِ النَفس " أي: أعْيَتْ، شرح مسلم للنووي (8/45، 46) .
وفي رواية للبخاري: "
…
هَجَمَتْ له العين، ونفِهَت له النفس
…
" ص (347) رقم (1979) .
قال السيوطي: " ونَفِهت " بالفاء، أي:" كَلتْ " التوشيح (4/1463) رقم (1979) .
وقال ابن الأثير: "
…
نَفِهَتْ
…
" أي: أعيت وكلتْ. النهاية (5/100) .
"نفه": فيه "هجمت له العين، ونَفِهت له النَّفس" أي: أَعْيَتْ وَكَلَّتْ.
ملاحظة: مما سبق يتبيَّن أن لفظ "نبهت" لا يؤدي المعنى، إذ معنى "نبه":"شرف واشتهر". انظر: المعجم الوسيط، مادة "نبه"(2/899) ، على عكس ما ورد في بقية الروايات وشروحها، فاللائق إذن إثباتها "نفِهت" ليتم معناها مع لاحقتها. والله أعلم.
(1)
في (ك) : " نقهت ".
(2)
في (ك) : " سأله ".
(3)
رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من حديث أبي ذرٍّ. كما في التحفة (9/195) رقم (12004) .
(4)
رواه أبو داود في الصلاة رقم (426) عن أم فروة، والترمذي رقم (170) .
(5)
رواه الترمذي برقم (173) والبخاري رقم (527) ، ومسلم (139) عن ابن مسعود.
(6)
في (ش) : " أنه ".
(7)
"فقال: " بر الوالدين " إلى "فهم من كل أحد أن يسأل عن أي أعماله أفضل". ساقط في (ك) .
(8)
في (ش) : " فأجاب ".
قصده (1) على سببه وكذلك قوله: "أفضل الصيام صوم أخي داود" محمول على من يسأل (2) : أي غَبُّ الصوم وتفريقه أفضل، ويجب أن يحمل على ما ذكرته؛ توفيقًا بين الأحاديث على حسب الإمكان، مع ما ذكرته من القرائن الدالة على أنهم ما سألوا عن الأفضل إلَاّ ليختاروه لأنفسهم" (3) انتهى.
(1)"قصده" ساقطة من (ك) .
(2)
في (ك) : " مَا لم يسْأل ".
(3)
فتاوى العز بن عبد السلام ص (441، 443) .
246 -
[773]"عن عقبة بن عامرٍ (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَوم عَرفَة، ويوم النَّحرِ، وأيام التَّشريق عِيدنَا أَهلَ (2) الإِسْلَامِ"(3) .
قال العراقي: " هكذا [هو] (4) في جميع نسخ الترمذي، وكذا هو عند من رواه من أصحاب السنن وغيرهم ".
"يوم عرفة، ويوم النَّحر"
قال ابن عبد البر في التمهيد: "لا يوجد ذكر يوم (5) عرفة في غير
(1)(ع) عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال: أشهرها أنه أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلاً، مات في قرب الستين.
التقريب ص (395) رقم (4641) والإصابة (7/21) رقم (5594) .
(2)
"أهل": ساقطة من (ك) .
(3)
باب ما جاء فيِ كراهية الصَّوم فِي أيام التشريق. (773) عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرَفة، ويوم النحر وأيام التشريق عِيدُنا، أهل الإسلام، وهي أيَّام أكْلٍ وشُرْب".
وفي الباب عن علي، وسعد، وأبي هريرة، وجابر، ونُبَيشَة، وبِشْرٍ ابن سُحَيمٍ وعبد الله ابن حذافة، وأنس، وحمزة بن عَمرِو الأسلمي، وكعب بن مالكِ، وعائشة، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عَمْرِو.
وحديث عقبة بن عامر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق (1/735) رقم (2419) . والنسائي كتاب مناسك الحج، النهي عن صوم يوم عرفة (5/252) . وأحمد (4/152) والدارمي (1771) . وانظر: تحفة الأشراف (7/313) حديث (9941) .
(4)
"هو" ساقطة من الأصل.
(5)
"يوم" ساقطة من (ك) .
هذا الحديث" (1) .
قال العراقي: " وفيه إشكال حيث قال: " وهي أيام أكل وشرب " ويوم عرفة ليس كذلك، قال: والجواب عنه من وجهين:
"أحدهما: أنه يعود على أيام (2) التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر، دون يوم عرفة.
والثاني: لعله قاله في حجة الوداع، أو قاله في حق الحاج، لأنَّ الأفضل في حقه الإفطار يوم عرفة، وأما تسميته عيدًا فلا مانع منه".
وقوله: " أهل الإسلام " منصوب على الاختصاص (3) .
(1)(9/78) .
(2)
"أيام" ساقط في (ش) .
(3)
الاختصاص: هو أن يذكر اسم ظاهر بعد ضمير، غير غائب؛ لبيان المقصود منه، نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نُورث؛ أي: أخص معاشر الأنبياء.
فمعاشر: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبًا تقديره: أَخُصُّ. انظر: قواعد اللغة العربية، حفني ناصف، محمَّد دياب ص (229) شرح طه الدرة. والنحو الوافي، عباس حسن (4/118) .
247 -
[778]"إنِّي لست كأحدكم إنَّ ربِّي يطعمني ويسقيني "(1) .
اختلف في تأويله على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه على ظاهره، وأنه يؤتى بطعام وشراب من الجنَّة،
(1) باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الوِصَالِ لِلصائِمِ. (778) عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُوَاصِلُوا" قالوا: فَإِنكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله! قال: " إنِّي لَسْتُ كأَحَدِكُمْ إنَّ رَبيِّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ".
وفي الباب عن علِي، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وجابر وأبي سعيد، وبشير بن الخَصاصِيةِ.
حديث أنس حديث حسنٌ صحيح.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام (344) رقم (1961) . وأحمد (3/170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289) والدارمي (1711) . وانظر: تحفة الأشراف (1/317) حديث (1215) .
وأخرجه البخاري (9/106) ، ومسلم (3/34) ، وأحمد (3/124، 200، 253) من طريق ثابت، عن أنس.
وطعام الجنَّة لا يُفطِّر.
والثاني: أنَّ الله تعالى (1) يخلق فيه من الشبع، والرِيِّ ما يُغنيه عن الطعام، والشراب.
والثالث: أنَّ الله يحفظ عليه قوته من غير طعام ولا شراب، كما يحفظها بالطعام والشراب، فعُبِّر بالطعام والشراب عن فائدتهما؛ وهي القوة (2) ، وعليه اقتصر ابن العربي (3) .
وقال الشيخ عز الدِّين ابن عبد السلام في أماليه: " للعلماء فيه مذهبان.
قال بعضهم: المراد الإطعام والسقي الحقيقي، فكأنه يقول: أنا لا أواصل فإنَّ الله (4) يطعمني من غير طعام الدنيا. وقيل: بل المراد ما يَرِدُ عليه من المعارف والمواهب فإنها تَقُوت النَّفس كما يقوتها الطعام، فأطلق عليه الإطعام والسقي من مجاز التشبيه، وعلى هذا الأكثر، انتهى ".
وفي الدرر الفريدة للعلامة شمس الدِّين ابن الصائغ (5) ما نصه ومنْ خطه نقَلْتُ: "هذا [عن](6) طعام الأرواح وشرابها، وما يفيض عليها من أنواع البهجة.
لها أحاديث من ذكراك يشغلها
…
عن الشراب ويلهيها عن الزَّاد
(1)"تعالى" ساقطة من (ك) .
(2)
"القُوة": ساقطة من (ك) .
(3)
عارضة الأحوذي (3/241) .
(4)
في (ش) : " الله سبحانه ".
(5)
محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمردي، أبو عبد الله شمس الدين، المعروف بابن الصائغ النحوي الفقيه، من مصنفاته: شرح مشارق الأنوار في الحديث. (ت: 776 هـ) . حسن المحاضرة (1/391) رقم (41) .
(6)
"عن": ساقطة من الأصل.
لها بوجهك نور تستضيء به
…
ومن حديثك في أعقابها حاد
ومن قال يأكل ويشرب [حقيقة](1) غلط لوجوه.
أحدها: قوله في بعض الروايات: أظل.
الثاني: أنهم لما قالوا له: إنَّك تواصل، قال: إنِّي لست كأحدكم، ولو كان كما قيل، لقال: وأنا لا أواصل.
الثالث: إنه لو كان كذلك لم يصح الجواب بالفارق، فكان (2) يقول (3) صلى الله عليه وسلم وهم (4) مستويين فلا يصح النفي". انتهى.
"الغنيمة الباردة"(5) .
قال العراقي: " هذا مثل من أمثال النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في الأمثال أبو الشيخ بن حيان (6)، وأبو عروبة الحراني (7) وغيرهما: الصوم في الشتاء شبهه بها بجامع أنَّ كلاً منهما حصول نفع بلا جهد ومشقة، والغنيمة الباردة، هي التي تحصل (8) بلا حرب شديد، ولا مشقة، ويعبرون عن
(1)"حقيقة": ساقطة من الأصل، وفي (ش) .
(2)
في (ك) : " يكون ".
(3)
"يقول": ساقطة من (ك) .
(4)
"وهم": ساقطة من (ك) .
(5)
باب ما جاء في الصَّوم في الشَتاءِ (797) عن عامر بن مسْعُودِ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغَنِيْمَةُ البارِدَة الصَّومُ فِي الشِّتَاءِ".
هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي، الذي روى عنه شعبة، والثوري.
والحديث أخرجه: أحمد (4/335) . وتحفة الأشراف (4/233) حديث (5049) .
(6)
هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو محمد، المعروف بأبي الشيخ. قال الخطيب: كان حافظًا ثبتًا، متقنًا. (ت: 369 هـ) . السير (12/369) رقم (3394) .
(7)
الحسين بن محمد بن أبي معشر السلمي الجزري الحراني، أبو عروبة، محدث حافظ، مؤرخ، من مصنفاته: تاريخ الجزيرتين، والمنتقى من كتاب الطبقات. (ت: 318 هـ) . معجم المؤلفين (1/643) رقم (4850) .
(8)
في (ك) : " حصلت ".
شدة الحرب بكونها حميت، ومنه "الآن حمي الوطيس"(1) .
(1) الوطيس: التَّنور، ويقال: حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب، الصحاح (3/172) مادة وطس.
249 -
[801]"تحفة الصَّائِم؛ الدُّهن (1) والمِجْمَرُ"(2) .
قال في النِّهاية: "يعني أنه يذهب عنه مشقة الصوم، وشدته، والتحفة: طُرفة الفاكهة؛ وقد تفتح (3) الحاء، والجمع تحف، ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف.
قال الأزهري (4) : أصل تحفة، وُحفة فأبدلت الواو تاء" (5) .
(1)"الدهن": ساقطة من (ك) .
(2)
باب ما جاء في تحفة الصائم. (801) عن الحسن بن عَلِي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُحفةُ الصائِمِ الدُهْنُ وَالمِجْمَرُ".
هذا حديثٌ غريبٌ، ليس إسنادُهُ بذَاك، لا نَعْرِفُهُ إلَاّ من حدِيثِ سعد بن طريف، وسعدُ ابن طريف يُضَعفُ، ويقال: عُمَيْرُ بن مَأمُومِ أيضًا.
وانظر: تحفة الأشراف (3/64) حديث (3406) ، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (131) .
(3)
في (ك) : " يفتح ".
(4)
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، أبو منصور، الأزهري الهروي، اللغوي الشافعي، صاحب كتاب "تهذيب اللغة". (ت: 370 هـ) . السير (12/395) رقم (3420) .
(5)
النهاية (1/182) ، وتهذيب اللغة (4/445) .