المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

[أمل آل خميسة]

فهرس الكتاب

- ‌ المقدمة::

- ‌ توطئة::

- ‌ البحث الأول:: ــآية الجلباب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ مناقشة البحث الأول::

- ‌ مناقشة البحث الثاني::

- ‌ مناقشة البحث الثالث::

- ‌ البحث الرابع: الخمار والاعتجار::

- ‌ مناقشة البحث الرابع::

- ‌ مناقشة تتمة البحث الرابع::

- ‌ التقنع

- ‌ الاعتجار

- ‌ مناقشة البحث الخامس::

- ‌عورة المرأة الحرة

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

- ‌ هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة

- ‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (2)::

- ‌ مناقشة البحث السادس::

- ‌ مناقشة البحث السابع::

- ‌ مناقشة تتمة البحث السابع (1)::

- ‌ نظر المرأة للرجال الأجانب

- ‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

- ‌ مناقشة البحث الثامن::

- ‌ مناقشة البحث التاسع::

- ‌ ما أثر عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية

- ‌ الخلاف القائم حول بعض متعلقات الآية

- ‌ عورة المرأة عند النساء والمحارم

- ‌ مناقشة البحث العاشر::

- ‌ خاتمة الكتاب::

الفصل: ‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال العيني: فيه طواف النساء متنكرات.

(1)

قال المهلب: قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم.

ثامنا:‌

‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

-:

1) لم يرد نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن إحرام المرأة في وجهها:

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 112): ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إحرام المرأة في وجهها)

(2)

وإنما هذا قول بعض السلف.

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 198 - 199): فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) فجعل وجه المرأة كرأس الرجل؟ قيل هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين والله أعلم.

(1)

عمدة القاري 9/ 262

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر 5/ 47 (8830).

ص: 204

معرفة السنن والآثار للبيهقي (4/ 7): روينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لا ترفع المرأة صوتها وعنه أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً ورفعه ضعيف.

2) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

كما بين ذلك البخاري في صحيحة 2/ 653 (1741): حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الَله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإِحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس) إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفّين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، تابعه موسى بن عقبة وإسماعِيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وبن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عُبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تتنقب المحرمَة ولا تلبس القفازين، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم.

قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 53): قوله وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس، وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر

الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع

ص: 205

أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي.

(1)

سنن البيهقي الكبرى (5/ 47): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) قال الشيخ وعبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس، ثم قال وكان يقول (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

(8829)

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.

شرح الزرقاني (2/ 314): بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك.

فخلاصة القول في ذلك: أن نهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح وقفه على ابن عمر.

(1)

وانظر عمدة القاري 10/ 200، عون المعبود 5/ 191.

ص: 206

ويؤكد ذلك عدة أمور:

(1)

لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لنصت عليه عائشة رضي الله عنها ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر)

(1)

وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".

ولذلك قال ابن المنذر (ت: 319 هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 221):

أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ

فلو كان النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مرجع النهي إليه ولم ينسب النهي والكراهة إليهم.

(2)

أنه لم يرد النص على تسمية ما تغطي به النساء وجوههن؛ نقاب

(2)

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح.

(1)

قال ابن تيمية في شرح العمدة 3/ 101 رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.

(2)

قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت 321 هـ) في جمهرة اللغة (1/ 375): والنقاب: نقاب المرأة إِذا رفعت المقنعة على أنفها، وفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت 429 هـ) (ص/ 142):"عن الفراء" إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة. فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. وفي المحكم لأبي الحسن ابن سيده المرسي (ت 458 هـ)(6/ 453): والنقاب: القناع على مارن الأنف.

ص: 207

ويؤكد ذلك ما أُثر عن محمد بن سيرين أنه قال (النقاب محدث) كما في غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام (4/ 463) قال: حديث محمد بن سيرين أنه قال (النقاب محدث)، النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المحجر، والذي أراد محمد أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث؛ وإنما كان النقاب لاحقا بالعين أو أن يبدوا إحدى العينين والأخرى مستورة، عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعلا {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} قال فقنع رأسه وغطى وجهه وأخرج إحدى عينيه وقال هكذا. فإذا كان النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط فذلك الوصوصة واسم ذلك الشيء الوصواص وهو الثوب الذي يغطى به الوجه. قال وإنما قال هذا محمد لأن الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء ثم أحدثن النقاب بعد ذلك. اهـ

فالذي ينبغي أن تحمل عليه الآثار الواردة في نهي المرأة المحرمة عن البرقع والنقاب؛ أن المراد هو عدم تكشفها بالشد على وجهها وإبداء شيء من وجهها، بل يجب عليها حال إحرامها أن تكون أكثر تسترا بإسدال الثوب على وجهها كله دون كشف للعينين ولا لغيرهما، يشهد لذلك ما صح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال " تلبس المحرمة السراويل والقفازين وتخمر وجهها كله".

(1)

(1)

مصنف ابن أبي شيبة 3/ 434 (15724) بإسناد متصل ورجاله ثقات، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة.

ص: 208

ــ:: تتمة البحث الخامس (2):: ــ

قال الشيخ الألباني: قال ابن مفلح في كتابه" الآداب الشرعية"(1/ 316) ما نصه: " هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه" في" شرح مسلم" وأقرَّه ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية. . . وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح: " فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من

الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة". قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت 763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين.

ص: 209