الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه" 1. وفي بيان معاضدة السنة للقرآن وتفسيرها لإجماله ألف الإمام أبو الحكم بن برجان2 كتابه المسمى "بالإرشاد في تفسير القرآن"3، وقال: "ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، وفيه أصله، قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعمه عنه من عمه"4.
1 البرهان 2/ 130.
2 هو الإمام عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللخمي الإشبيلي، المعروف بابن برجان، حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره، توفي سنة 627 "انظر بغية الوعاة 306 وشذرات الذهب 5/ 124".
3 من هذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية.
4 البرهان 2/ 129.
النص والظاهر:
يراد بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا من سياقه1، كقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 2 فالمعنى المقصود أصالة من هذا السياق القرآني نفي كل نوع من أنواع المماثلة بين البيع الحلال والربا الحرام.
وبديهي أنه يجب العمل به، لأنه من مقاصد القرآن التي تدل عليها عباراته دلالة واضحة صريحة.
أما الظاهر فيراد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير حاجة إلى قرينة، ولكن مفهومه غير مقصود أصالة من سياقه3، كقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} 4 فالمعنى المتبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هو
1 خلاف، علم أصول الفقه، ص189-190.
2 سورة البقرة 275.
3 خلاف، علم أصول الفقه، ص188.
4 سورة النساء 3.
إباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.
ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه1.
1 خلاف، علم أصول الفقه، ص189.