المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء: - أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

[ناصر بن مشري الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطة البحث ومسائله:

- ‌منهج البحث

- ‌مصطلحات البحث ورموزه:

- ‌المطلب الأولتعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

- ‌أولا: تعريف الفجر:

- ‌ثانيًا: نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما:

- ‌ثالثًا: تحديد الفجر الصادق (ومقارنته بالتقاويم المتداولة):

- ‌المطلب الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت صلاة الفجر:

- ‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

- ‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

- ‌المسألة السادسة: انتهاء وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا:

- ‌المطلب الثالثأحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت وجوب الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات:

- ‌المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم:

- ‌المسألة الثالثة: طهارة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه:

- ‌المسألة الرابعة: يجب على المجامع في رمضان النزع عند طلوع الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:

- ‌المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر:

- ‌المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:

- ‌المطلب الرابعأحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:

- ‌المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:

- ‌المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت الوقوف بالمزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:

- ‌المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الخامسمسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:

- ‌المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:

- ‌المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:

- ‌خاتمة بأهم نتائج البحث

- ‌مصادر البحث ومراجعة

- ‌ملخص البحث

الفصل: ‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (1).

‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (2).

فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (3).

ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال:

(1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.

(2)

وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (2/ 29، 30) المغني (2/ 27، 28).

(3)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 144، 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 103، 106، 107) الأوسط في السنن والإجماع (2/ 338، 347) البيان (2/ 29 - 31) المغني (2/ 27، 28) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (52).

ص: 37

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي العشاء حين غاب الشفق .. وصلى المرة الثانية .. العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل .. ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» (1).

وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان! فخرج فقال:«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يُصَلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (2).

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» (3).

والمختار عند أكثر أهل العلم: أن وقت العشاء المختار

(1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (146) كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (569) ومسلم في صحيحه (250، 251) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (218)(638).

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (242، 243) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (173)(612).

ص: 38

ينتهي بثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل. وقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين» (1).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة، رضي الله تعالى عنه:«صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» (2).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى .. والأولى، إن شاء الله تعالى، أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني (3).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر وقت العشاء المختار ينتهي بطلوع الفجر الثاني (4) لما روى أبو

(1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (243، 244) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، (177)(613).

(3)

المغني (2/ 28، 29) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/ 476، 477).

(4)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) بداية المجتهد (1/ 241، 242) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/ 475) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 108).

ص: 39

قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «.. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» (1).

فإنه يدل على أن أوقات الصلوات متصلة، وإذا كان الأمر كذلك، فآخر وقت العشاء الآخرة هو طلوع الفجر الثاني (2).

ولكن هذا ضعيف جدًا، فإنه إنما ورد في القضاء حال العذر بالنوم وغيره، ثم هو مقصور على ما كان من الصلوات وقتهما متصل؛ كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأما ما كان وقتهما منفصل عن الآخر؛ كالعشاء مع الفجر، فلا يشمله؛ بدليل حديث جبريل المشهور في تحديد مواقيت الصلاة (3).

وإذا تقرر هذا: فإن وقت الضرورة لصلاة العشاء يمتد حتى طلوع الفجر الثاني؛ فمن كان من أهل الأعذار الشرعية؛ كالحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم، والصبي يبلغ،

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (268، 269) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (311)(681).

(2)

انظر: بداية المجتهد (1/ 241، 242) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 108).

(3)

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 108، 109).

ص: 40

والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ، فزال عذره قبل طلوع الفجر الثاني، ولو بمقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة (1).

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (2).

فإذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت الضرورة لصلاة العشاء، ووجب على كل من كان من أهل وجوبها قبل طلوع الفجر أن يصليها قضاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (3)

فأما النائم والمريض والمغمى عليه؛ فإنهم يقضون

(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 106، 107) بداية المجتهد (1/ 247، 248) الأم (2/ 171) البيان (2/ 47) المغني (2/ 16، 17، 28، 29، 50، 51).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (148) كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، (579) ومسلم في صحيحه (241) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (163)(608).

(3)

أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (270) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (315)(684) والبخاري في صحيحه (151) بنحوه في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (597).

ص: 41

الصلاة بعد الفجر، متى زال عذرهم؛ لعموم هذا الحديث (1).

وأما الصبي الذي لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، والمجنون الذي لم يفق إلا بعد طلوع الفجر، والكافر الذي لم يسلم إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء اللتان لم تطهرا إلا بعد طلوع الفجر، فلا يجب على أحد منهم قضاء صلاة العشاء؛ لأنهم حال وقت وجوبها كانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوبها (2).

قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم في ذلك خلافا"(3).

قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].

وقال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (4).

(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 106، 107) بداية المجتهد (1/ 247، 248) الأم (2/ 171) البيان (2/ 47) المغني (2/ 16، 17، 50، 51).

(2)

انظر: المبسوط (1/ 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 106، 107) البيان (2/ 47، 50) المغني (2/ 48 - 50).

(3)

المغني (2/ 50) وانظر منه: (2/ 48).

(4)

أخرجه النسائي في سننه الصغرى (6/ 114) كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432) وأبو داود في سننه (619) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398) وابن ماجة في سننه (292) كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041).

وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في الإرواء (2/ 4 - 7). (297).

ص: 42