المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر: - أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

[ناصر بن مشري الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطة البحث ومسائله:

- ‌منهج البحث

- ‌مصطلحات البحث ورموزه:

- ‌المطلب الأولتعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

- ‌أولا: تعريف الفجر:

- ‌ثانيًا: نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما:

- ‌ثالثًا: تحديد الفجر الصادق (ومقارنته بالتقاويم المتداولة):

- ‌المطلب الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت صلاة الفجر:

- ‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

- ‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

- ‌المسألة السادسة: انتهاء وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا:

- ‌المطلب الثالثأحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت وجوب الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات:

- ‌المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم:

- ‌المسألة الثالثة: طهارة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه:

- ‌المسألة الرابعة: يجب على المجامع في رمضان النزع عند طلوع الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:

- ‌المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر:

- ‌المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:

- ‌المطلب الرابعأحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:

- ‌المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:

- ‌المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت الوقوف بالمزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:

- ‌المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الخامسمسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:

- ‌المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:

- ‌المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:

- ‌خاتمة بأهم نتائج البحث

- ‌مصادر البحث ومراجعة

- ‌ملخص البحث

الفصل: ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

وقضاء الوتر يكون شفعًا فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، فإنه يوتر بأربع قضاء، وهكذا (1) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (2).

‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

ركعتا الفجر آكد السنن الرواتب (3) لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله: روى مسلم في صحيحه (4) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر: خير من الدنيا وما فيها» .

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 369) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 17).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (294) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (140)(746).

(3)

انظر: المبسوط (1/ 157) بداية المجتهد (1/ 477) البيان (2/ 273، 274) المغني (2/ 540) الروض المربع (3/ 54).

(4)

(286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (96)(725).

ص: 45

وعنها رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر» (1).

وفي رواية قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» (2).

قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنة وليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء (3).

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهما هي والوتر سفرًا وحضرًا (4).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "ولم يُخْتَلَف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك حتى مات؛ فهذا عمله"(5).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (282) كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، (1169) ومسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (94)(724).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، (95)(724).

(3)

شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 353).

(4)

زاد المعاد (1/ 315).

(5)

التمهيد (5/ 240).

وانظر: المغني (2/ 540) مراتب الإجماع (60).

ص: 46

ووقت ركعتي سنة الفجر: من بعد طلوع الفجر الثاني، إلى أن يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم (1).

لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين» (2).

فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة، استحب له أن يقضيها بعد صلاة الصبح، أو بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي (3)؛ والأصل في قضائها: صلاته صلى الله عليه وسلم لها بعد طلوع الشمس، حين نام عن الصلاة:

(1) انظر: المبسوط (1/ 157) عقد الجواهر الثمينة (1/ 187) التمهيد (5/ 240) بداية المجتهد (1/ 479، 480) البيان (2/ 264) المغني (2/ 539، 544) زاد المعاد (1/ 315) مراتب الإجماع (60).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (284) كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر (1180، 1181) ومسلم في صحيحه (285) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (87)(723).

(3)

انظر: المبسوط (1/ 153) عقد الجواهر الثمينة (1/ 188) بداية المجتهد (1/ 481) المجموع (1/ 130) المغني (2/ 531، 544) الروض المربع (3/ 58 - 59).

ص: 47