المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة: - أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

[ناصر بن مشري الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطة البحث ومسائله:

- ‌منهج البحث

- ‌مصطلحات البحث ورموزه:

- ‌المطلب الأولتعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

- ‌أولا: تعريف الفجر:

- ‌ثانيًا: نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما:

- ‌ثالثًا: تحديد الفجر الصادق (ومقارنته بالتقاويم المتداولة):

- ‌المطلب الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت صلاة الفجر:

- ‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

- ‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

- ‌المسألة السادسة: انتهاء وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا:

- ‌المطلب الثالثأحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت وجوب الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات:

- ‌المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم:

- ‌المسألة الثالثة: طهارة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه:

- ‌المسألة الرابعة: يجب على المجامع في رمضان النزع عند طلوع الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:

- ‌المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر:

- ‌المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:

- ‌المطلب الرابعأحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:

- ‌المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:

- ‌المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت الوقوف بالمزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:

- ‌المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الخامسمسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:

- ‌المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:

- ‌المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:

- ‌خاتمة بأهم نتائج البحث

- ‌مصادر البحث ومراجعة

- ‌ملخص البحث

الفصل: ‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

‌المطلب الخامس

مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

هناك جملة من المسائل الفقهية المتفرقة التي تترتب على طلوع الفجر عند طائفة من أهل العلم، وقد جرى فيها الخلاف بينهم، وذكرها بعضهم في غير مظانها؛ منها ما يتعلق بباب الطهارة والصلاة معًا، ومنها ما يتعلق بباب الزكاة والصيام معًا ومنها ما يتعلق بباب الحج والأضحية معًا وهذا بيانها في المسائل التالية:

‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

لا خلاف بين أهل العلم، رحمهم الله، في استحباب الغسل لمن أتى الجمعة؛ وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا (1).

(1) انظر: الجامع الصحيح (2/ 370، 371) البحر الرائق (1/ 66) رد المحتار على الدر المختار (1/ 168) التمهيد (4/ 630) البيان (2/ 583) المجموع (4/ 408) المغني (3/ 224 - 225).

وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب والصحيح إن شاء الله، أنه مستحب وليس بواجب.

انظر التمهيد (4/ 630) المغني (3/ 225 - 227) الإنصاف (2/ 407).

ص: 119

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب (1).

وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب، والصحيح، إن شاء الله أنه مستحب وليس بواجب.

واستدل جمهور أهل العلم: على استحباب الغسل يوم الجمعة بأدلة كثيرة؛ من السنة الصحيحة، وآثار سلف الأمة؛ منها:

1 -

ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (2).

2 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (3).

(1) التمهيد (4/ 630).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (214، 215) كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (883).

(3)

أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 369) كتاب الجمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (497) وحسنه. والنسائي في السنن الصغرى (3/ 65، 66) كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1380) وابن ماجة في سننه (153) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (109).

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/ 324)(902).

ص: 120

قال الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة» (1).

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! فقال إني شغلت اليوم فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت! قال عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل» (2).

وجاء في رواية لمسلم أن الرجل الذي دخل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه (3).

(1) الجامع الصحيح (2/ 370).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (213) كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (878) ومسلم في صحيحه (328) في أول كتاب الجمعة (3/ 845).

(3)

أخرجه في صحيحه (328) أول كتاب الجمعة (4/ 845).

ص: 121

وهذا صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لما خفي على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة، ولم يترك عمر عثمان رضي الله عنهما حتى يرده ويأمره بالغسل (1).

وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت الغسل للجمعة في قول جمهور أهل العلم، يكون بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، سواء راح بعده للجمعة أم تأخر، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزئه (2).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ..» (3).

فعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر (4).

وقال صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (5) ولم يفرق بين أن يروح بعده، أو لا يروح (6).

(1) انظر: الجامع الصحيح (2/ 371) البيان (2/ 583) المغني (3/ 226، 227).

(2)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 169) عقد الجواهر الثمينة (1/ 234) البيان (2/ 584) المجموع (4/ 408، 409) المغني (3/ 227).

(3)

انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

(4)

انظر: البيان (2/ 584) المغني (3/ 227).

(5)

انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

(6)

انظر: البيان (2/ 585).

ص: 122