الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني
هناك جملة من المسائل الفقهية المتفرقة التي تترتب على طلوع الفجر عند طائفة من أهل العلم، وقد جرى فيها الخلاف بينهم، وذكرها بعضهم في غير مظانها؛ منها ما يتعلق بباب الطهارة والصلاة معًا، ومنها ما يتعلق بباب الزكاة والصيام معًا ومنها ما يتعلق بباب الحج والأضحية معًا وهذا بيانها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:
لا خلاف بين أهل العلم، رحمهم الله، في استحباب الغسل لمن أتى الجمعة؛ وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا (1).
(1) انظر: الجامع الصحيح (2/ 370، 371) البحر الرائق (1/ 66) رد المحتار على الدر المختار (1/ 168) التمهيد (4/ 630) البيان (2/ 583) المجموع (4/ 408) المغني (3/ 224 - 225).
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب والصحيح إن شاء الله، أنه مستحب وليس بواجب.
انظر التمهيد (4/ 630) المغني (3/ 225 - 227) الإنصاف (2/ 407).
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب (1).
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب، والصحيح، إن شاء الله أنه مستحب وليس بواجب.
واستدل جمهور أهل العلم: على استحباب الغسل يوم الجمعة بأدلة كثيرة؛ من السنة الصحيحة، وآثار سلف الأمة؛ منها:
1 -
ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (2).
2 -
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (3).
(1) التمهيد (4/ 630).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه (214، 215) كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (883).
(3)
أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 369) كتاب الجمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (497) وحسنه. والنسائي في السنن الصغرى (3/ 65، 66) كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1380) وابن ماجة في سننه (153) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (109).
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/ 324)(902).
قال الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة» (1).
3 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! فقال إني شغلت اليوم فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت! قال عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل» (2).
وجاء في رواية لمسلم أن الرجل الذي دخل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه (3).
(1) الجامع الصحيح (2/ 370).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه (213) كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (878) ومسلم في صحيحه (328) في أول كتاب الجمعة (3/ 845).
(3)
أخرجه في صحيحه (328) أول كتاب الجمعة (4/ 845).
وهذا صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لما خفي على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة، ولم يترك عمر عثمان رضي الله عنهما حتى يرده ويأمره بالغسل (1).
وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت الغسل للجمعة في قول جمهور أهل العلم، يكون بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، سواء راح بعده للجمعة أم تأخر، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزئه (2).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ..» (3).
فعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر (4).
وقال صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (5) ولم يفرق بين أن يروح بعده، أو لا يروح (6).
(1) انظر: الجامع الصحيح (2/ 371) البيان (2/ 583) المغني (3/ 226، 227).
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 169) عقد الجواهر الثمينة (1/ 234) البيان (2/ 584) المجموع (4/ 408، 409) المغني (3/ 227).
(3)
انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(4)
انظر: البيان (2/ 584) المغني (3/ 227).
(5)
انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(6)
انظر: البيان (2/ 585).