الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها (1).
والذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول أرجح؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في التطوع خاص، ودليل المالكية ومن معهم عام، والخاص مقدم على العام (2).
ولأن دليل الجمهور في جواز نية التطوع من النهار أصح سندًا من دليل المالكية، والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها، بخلاف الصوم، فإنه قد يعن له الصوم من النهار، فعفي عنه؛ كما جاز التنفل قاعدًا وعلى الراحلة لهذه العلة (3).
المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:
يستحب للصائم باتفاق أهل العلم إذا تحقق بقاء الليل أن يؤخر سحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم (4).
لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] فهو دليل على جواز الأكل
(1) انظر: المغني (4/ 340).
(2)
انظر: المغني (4/ 341).
(3)
انظر: المغني (4/ 341).
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 419) عقد الجواهر الثمينة (1/ 361) البيان (3/ 538) المغني (4/ 325).
والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (1).
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (2) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (3).
وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (4).
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (5).
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 517) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 353).
(2)
انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(3)
انظر: المغني (4/ 325).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه (148) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (576).
(5)
انظر: البيان (3/ 538).