المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر: - أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

[ناصر بن مشري الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطة البحث ومسائله:

- ‌منهج البحث

- ‌مصطلحات البحث ورموزه:

- ‌المطلب الأولتعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

- ‌أولا: تعريف الفجر:

- ‌ثانيًا: نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما:

- ‌ثالثًا: تحديد الفجر الصادق (ومقارنته بالتقاويم المتداولة):

- ‌المطلب الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت صلاة الفجر:

- ‌المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

- ‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت سنة الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

- ‌المسألة السادسة: انتهاء وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا:

- ‌المطلب الثالثأحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت وجوب الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات:

- ‌المسألة الثانية: الشك في طلوع الفجر للصائم:

- ‌المسألة الثالثة: طهارة الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه:

- ‌المسألة الرابعة: يجب على المجامع في رمضان النزع عند طلوع الفجر:

- ‌المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:

- ‌المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر:

- ‌المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:

- ‌المطلب الرابعأحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:

- ‌المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:

- ‌المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الرابعة: ابتداء وقت الوقوف بالمزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:

- ‌المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:

- ‌المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الخامسمسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

- ‌المسألة الأولى: أول وقت الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:

- ‌المسألة الثالثة: بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر:

- ‌المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:

- ‌خاتمة بأهم نتائج البحث

- ‌مصادر البحث ومراجعة

- ‌ملخص البحث

الفصل: ‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

وتقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك، يعني: الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (1).

‌المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:

اتفق جمهور أهل العلم على أن وقت الوتر المختار يمتد من صلاة العشاء الآخرة في وقتها المشروع، وينتهي بطلوع الفجر الثاني (2).

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا الصبح بالوتر» (3).

وتقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (152) كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (69)(335).

والبخاري في صحيحه (88) بنحوه في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 272) المبسوط (1/ 150) عقد الجواهر الثمينة (1/ 185) بداية المجتهد (1/ 472) البيان (2/ 271) المغني (2/ 595) الإجماع (10).

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (750).

ص: 43

الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة (1).

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال:«مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى» (2).

وثبت في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه، فقال:«إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» (3).

فإذا طلع الفجر الثاني، فات وقت الوتر، وصلاه قضاء في أصح قولي العلماء (4).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (290) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل (122)(736).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (126) كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد (472) ومسلم في صحيحه (295، 296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (148)(749).

(3)

أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 314) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر (452) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع الصحيح، وأبو داود في سننه (212) كتاب الوتر باب استحباب الوتر (1418) وابن ماجه في سننه (164) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، (1168).

وصححه الألباني في الإرواء (2/ 156 - 159) دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم" (423).

(4)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر وأما ما ورد عن بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وحذيفة وغيرهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر قبل صلاة الصبح؛ فهو محمول على أنهم صلوا الوتر قضاء، وليس أداء، ثم إنه لا حجة في قول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انظر: بدائع الصنائع (1/ 272) بداية المجتهد (1/ 472، 473) البيان (2/ 271، 273) المغني (2/ 529، 531، 595، 596) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 16، 17) وانظر: الآثار في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه في: الموطأ (1/ 126) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 84، 85) كتاب الصلاة، باب فيمن كان يؤخر وتره.

ص: 44