الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيده أكثر المالكية: بأن يتعقبه الرواح إلى الجمعة؛ فإن لم يرح عقبه لم يجزئه (1).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الخروج للجمعة في بعض ألفاظ الحديث بعد الغسل (2).
ورأي الجمهور أولى، والله تعالى أعلم؛ لأن الغسل لأجل يوم الجمعة، فهو عيد الأسبوع؛ واليوم يبدأ من طلوع الفجر؛ ثم إن الأحاديث في فضل غسل الجمعة عامة، لم تقيده بالخروج بعده.
المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:
الغسل للعيد مستحب في قول جمهور أهل العلم؛ لأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه؛ كيوم الجمعة (3).
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (4).
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 234) البيان (2/ 584) المغني (3/ 227).
(2)
انظر مثلا: الحديث الذي سبق تخريجه.
(3)
انظر: الاستذكار (6/ 275) رد المحتار على الدر المختار (1/ 168) عقد الجواهر الثمينة (1/ 241) البيان (2/ 629) المغني (3/ 256، 257).
(4)
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 177) كتاب العيدين باب العمل في غسل اليدين والنداء فيهما والإقامة. وسنده صحيح. انظر: خلاصة الأحكام (2/ 819)(2884) تعليق محققي مسند الإمام أحمد بن حنبل علي (16720) المسند (27/ 278).
ووقت الغسل للعيدين في قول جمهور أهل العلم: بعد طلوع الفجر الثاني، فمن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال؛ لأنه غسل الصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر؛ كغسل يوم الجمعة (1).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الغسل للعيدين قبل الفجر، وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، وصلاة العيد تفعل قريبًا من طلوع الشمس، فلو قلنا: لا يجوز الغسل قبل الفجر، لأدى ذلك إلى تفويت الصلاة بالغسل، لا سيما من كان بعيدًا عن المصلى، ولأن المقصود من الغسل التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل؛ لقربه من الصلاة (2).
والأمر في هذا واسع بحمد الله؛ لأنه ليس فيه نص من الشارع، وهو من باب السنة لا الواجب، فسواء في ذلك من اغتسل قبل الفجر، أو بعده؛ لكن الأفضل أن يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر؛ خروجًا من الخلاف، ولأنه أبلغ في
(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 168، 169) عقد الجواهر الثمينة (1/ 241) البيان (2/ 629) المغني (3/ 258).
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 168، 169) عقد الجواهر الثمينة (1/ 241) البيان (2/ 629) المغني (3/ 258) الإنصاف (1/ 248).