الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا استدام الجماع، ولم ينزع في الحال، بعد أن تبين له الفجر، فإن صيامه فاسد، ويلزمه القضاء والكفارة، إلا أن يكون معذورًا شرعًا، لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة؛ كما لو وطئ بعد طلوع الفجر؛ وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (1).
وذهب الحنفية: إلى أنه لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا صحيحًا فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع (2).
المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:
هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم؛ فيجوز للصائم أن يطلع عليه الفجر، وينوي الصوم وهو جنب من جماع أو احتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك (3).
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 360) البيان (3/ 508؛ 526) المغني (4/ 379).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (2/ 91) رد المحتار على الدر المختار (2/ 397، 398) البيان (3/ 526) المغني (4/ 379).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 204) تفسير القرآن العظيم (1/ 520) المغني (4/ 391).
لأن الله تعالى أباح للصائم الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر (1).
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه، ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا (2).
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: "وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم (3).
وقد ثبت في الصحيحين (4)، من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم".
وفي لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي"(5).
(1) انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 354).
(2)
تفسير القرآن العظيم (1/ 520).
(3)
المغني (4/ 391).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه (463) كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا (1926) ومسلم في صحيحه (429) كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (1109).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه (429، 430) كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (77)(1109).