الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1946 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ــ
1946 -
(وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا» ") قَالَ الطِّيبِيُّ: يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَالنَّاطِقَ وَغَيْرَهُ اهـ وَتَقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
[بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ]
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)
1947 -
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
(بَابٌ)
بِالسُّكُونِ وَالتَّنْوِينِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَابُ النَّفَقَةِ، وَفَى بَعْضِهَا بَابُ مَا تُنْفِقُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا.
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)
1947 -
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ» ") أَيْ تَصَدَّقَتْ " مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ " نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَيْ غَيْرَ مُسْرِفَةٍ فِي التَّصَدُّقِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ لَهَا بِذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً، وَقِيلَ: هَذَا جَارٍ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَإِنَّ عَادَاتِهِمْ أَنْ يَأْذَنُوا لِزَوْجَاتِهِمْ وَخَدَمِهِمْ بِأَنْ يُضَيِّفُوا الْأَضْيَافَ، وَيُطْعِمُوا السَّائِلَ وَالْمِسْكِينَ وَالْجِيرَانَ، فَحَرَّضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ الْحَسَنَةِ، وَالْخَصْلَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ " «كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ» " أَيْ بِسَبَبِ إِنْفَاقِهَا. " وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ " أَيْ بِكَسْبِهِ وَتَحْصِيلِهِ " وَلِلْخَازِنِ " أَيِ الَّذِي كَانَتِ النَّفَقَةُ فِي يَدِهِ " مِثْلُ ذَلِكَ " أَيِ الْأَجْرِ " وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " أَيْ مِنَ النَّقْصِ أَوْ مِنَ الْأَجْرِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مِنْ طَعَامٍ أُعِدَّ لِلْأَكْلِ وَجُعِلَتْ مُتَصَرِّفَةً وَجُعِلَتْ لَهُ خَازِنًا، فَإِذَا أَنْفَقَتْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَعُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَأَمَّا جَوَازُ التَّصَدُّقِ مِنْهُ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ صَرِيحًا، نَعَمِ، الْحَدِيثُ الْآتِي دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَدُّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَكَذَا الْخَادِمُ، وَالْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى الْجَوَازِ خَرَجَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، يُطْلِقُونَ الْأَمْرَ لِلْأَهْلِ وَالْخَادِمِ فِي التَّصَدُّقِ وَالْإِنْفَاقِ عِنْدَ حُضُورِ السَّائِلِ، وَنُزُولِ الضَّيْفِ، كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام:" «لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ» "(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1948 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
1948 -
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ» ") أَيْ تَصَدَّقَتْ " مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا " أَيْ مِنْ مَالِهِ " مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ " أَيْ مَعَ عِلْمِهَا بِرِضَى الزَّوْجِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى النَّوْعِ الَّذِي سُومِحَتْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ " فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ " قِيلَ: هَذَا مُفَسَّرٌ بِمَا إِذَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهَا، وَتَصَدَّقَتْ بِهِ، فَعَلَيْهَا غُرْمُ مَا أَخَذَتْ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ وَرَضِيَ بِذَلِكَ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ بِمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ نَفَقَتِهَا، وَنِصْفُ أَجْرِهِ لَهُ بِمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهَا ; لِأَنَّ الْأَكْثَرَ حَقُّ الزَّوْجِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1949 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
1949 -
(وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ» ) أَيْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا " كَامِلًا " حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ " مُوَفَّرًا " بِفَتْحِ الْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ تَامًّا، فَهُوَ تَأْكِيدٌ، وَبِكَسْرِهَا حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ مُكَمِّلًا عَطَاءَهُ " طَيِّبَةً " أَيْ رَاضِيَةً غَيْرَ شَحِيحَةٍ " بِهِ " أَيْ بِالْعَطَاءِ " نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ " عَطْفٌ عَلَى يُعْطِي " إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ " فِيهِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ: شَرْطُ الْإِذْنِ لِقَوْلِهِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَعَدَمُ نُقْصَانِ مَا أُمِرَ بِهِ، لِقَوْلِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، وَطِيبُ النَّفْسِ بِالتَّصَدُّقِ إِذْ بَعْضُ الْخُزَّانِ وَالْخُدَّامِ لَا يَرْضَوْنَ بِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ التَّصَدُّقِ، وَإِعْطَاءُ مَنْ أُمِرَ لَهُ بِهِ إِلَى مِسْكِينٍ آخَرَ، فَالْخَازِنُ مُبْتَدَأٌ، وَمَا بَعْدَهُ صِفَاتٌ لَهُ، وَخَبَرُهُ " أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيِ الْمَالِكُ وَالْخَازِنُ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَقَدْ صَحَّ رِوَايَةُ الْجَمْعِ أَيْضًا كَمَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ رحمه الله: ضُبِطَ فِي جَمِيعِ رِوَايَاتِ الصَّحِيحَيْنِ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى الْجَمْعِ أَيْ هُوَ مُتَصَدِّقٌ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .