الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1950 -
ــ
1950 -
(وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا) قِيلَ: هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي) قَالَ مِيرَكُ: هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (افْتُلِتَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الِافْتِلَاتِ وَقَوْلُهُ (نَفْسَهَا) بِالنَّصْبِ فِي الْأَكْثَرِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى نِيَابَةِ الْفِعْلِ، وَالْفَلْتَةُ: الْبَغْتَةُ، وَالْأَصْلُ أَفْلَتَهَا اللَّهُ نَفْسَهَا أَيِ اخْتَلَسَهَا نَفْسَهَا، مُعَدًّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، ثُمَّ تُرِكَ ذِكْرُ الْفَاعِلِ وَبُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، كَمَا تَقُولُ: اخْتَلَسْتُ الشَّيْءَ وَاسْتَلَبْتُهُ، وَقِيلَ: أُخِذَتْ نَفْسُهَا فَلْتَةً أَيْ مَاتَتْ فَجْأَةً، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ (وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ) أَيْ لَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْكَلَامِ (تَصَدَّقَتْ) أَيْ مِنْ مَالِهَا بِشَيْءٍ أَوْ أَوْصَتْ بِتَصَدُّقِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ:" نَعَمْ ") قِيلَ: لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1951 -
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: " «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا طَعَامٌ؟ ، قَالَ:" ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1951 -
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَةِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتُكْسَرُ " لَا تُنْفِقُ " نَفْيٌ وَقِيلَ: نَهْيٌ، فِي الْمَصَابِيحِ: أَلَا لَا تُنْفِقُ " امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " أَيْ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ ") أَيِ الطَّعَامُ " أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " أَيْ أَنْفُسِنَا، وَفِي نُسْخَةٍ أَمْوَالِ النَّاسِ، يَعْنِي فَإِذَا لَمْ تَجُزِ الصَّدَقَةُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ قَدْرًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، فَكَيْفَ تَجُوزُ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
1952 -
وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءُ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: " الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
1952 -
(وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءُ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ) أَيْ عَظِيمَةُ الْقَدْرِ أَوْ طَوِيلَةُ الْقَامَةِ (كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ) وَهِيَ قَبِيلَةٌ (فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ) بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ ثِقَلٌ وَعِيَالٌ (عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِمْ (قَالَ: " الرَّطْبُ ") بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ، مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَرَقِ وَاللَّبَنِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْبُقُولِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَعَ فِيهَا الْمُسَامَحَةُ بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ، بِخِلَافِ الْيَابِسِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ " تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ " أَيْ تُرْسِلْنَهُ هَدِيَّةً (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1953 -
عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: «أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: " لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا "، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1953 -
(عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) أَيْ مَمْلُوكِهِ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَقِيلَ: كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى الْأَصْنَامِ، وَكَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ تَسْمِيَتِهِ أَنَّهُ آبِي اللَّحْمِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَوْلَاهُ إِلَى الْمِسْكِينِ كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ (قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ مِنَ الْقَدِّ وَهُوَ الشَّقُّ طُولًا ( «فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: " لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " قَالَ: يُعْطِي طَعَامِي مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَهُ» ) أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِي إِيَّاهُ (فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ") أَيْ لَوْ أَرَدْتَ أَوْ رَضِيتَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِهِ إِطْلَاقَ يَدِ الْعَبْدِ، بَلْ كَرِهَ صَنِيعَ مَوْلَاهُ فِي ضَرْبِهِ عَلَى أَمْرٍ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ فِيهِ، فَحَثَّ السَّيِّدَ عَلَى اغْتِنَامِ الْأَجْرِ، وَالصَّفْحِ عَنْهُ، فَهَذَا تَعْلِيمٌ وَإِرْشَادٌ لِآبِي اللَّحْمِ لَا تَقْرِيرٌ لِفِعْلِ الْعَبْدِ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:«كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ» ؟) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ (بِشَيْءٍ) أَيْ تَافِهٍ أَوْ مَأْذُونٍ فِيهِ عَادَةً (قَالَ: " «نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
[بَابُ مَنْ لَا يَعُودُ فِي الصَّدَقَةِ]