المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العقيدة والتوحيد - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ العقيدة والتوحيد

مسائل في‌

‌ العقيدة والتوحيد

ص: 29

مسائل في العقيدة والتوحيد

1 -

سئل شيخنا عمن قال: لا يوجد الآن نفاق اعتقادي.

الجواب: فتبسم، وقال: ما يقول هذا إلا من يأكل ويشرب، ما يعرف شيئًا.

2 -

سألته: البيعة على فراق المشرك [انظر النسائي (7: 148)]، هل تشمل الأبوين المشركين؟

الجواب: لا، بل صاحبهما معروفًا، المراد: فراق أهل الشرك وديارهم.

3 -

سألته عن حكم مصافحة الكافر؟

الجواب: لا بأس؛ إن دعت الحاجة، أو قدّم يده.

4 -

سؤال: هل يصافَح النصراني؟

الجواب: إذا مد يده مدّ يدك، هذا هو الأقرب، مثل التحية، لا تبدأه.

5 -

سؤال: المجوس وغير أهل الكتاب، هل يعامَلون معاملة أهل الكتاب في رد السلام؟

الجواب: نعم، يرد عليهم، ولا يُبدؤون؛ كاليهود والنصارى.

ص: 31

6 -

سؤال: مَن تحته زوجة كتابية ويحبها، هل هذا من موالاة الكفار؟

الجواب: لا، فهي تُحبُّ لأجل أنها زوجةٌ، لا يحب دينها.

7 -

سؤال: إجابة دعوة اليهودي؟

الجواب: نعم. إن كان لمصلحة.

قال شيخنا: أسلم على يديٌ خلق كثير من النصارى في الجامعة الإسلامية وفي الرياض؟

8 -

سؤال: الكؤوس المكتوب في قاعدتها (العبد الكريم) ونحوه؟

الجواب: ما يجوز؛ هذا امتهان لاسم الله، أصلها آل عبد الكريم، آل عبد الرحمن، يجب حَكُّها.

9 -

سئل عن قول شيخ الإسلام: اتفق الصحابة على عدم كفر الخوارج؟

الجواب: ما هو بظاهر.

10 -

سؤال: مَن التزم من الأئمة الختم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ؟

الجواب: لا بأس؛ معه حجة؛ مأجور غير مأزور.

ص: 32

11 -

سؤال: هل من الجن رسل؟

الجواب: الله أعلم، لا مانع.

12 -

سؤال: قولهم في عليّ صلى الله عليه وسلم: (كرم الله وجهه)؟

الجواب: هذا من دسائس الشيعة.

13 -

سؤال: مَن ترك الجمعة عمدًا هل يكفر؟

الجواب: نعم، ولا يصلي الظهر، بل يتوب إلى الله.

14 -

وسألته عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وفيه:«أسألك مرافقتَك في الجنّة» أليس هذا إلى الله، لا إلى رسوله؟

الجواب: هو يسأله عن أسباب المرافقة، وأن يشفع له.

15 -

سألت شيخنا عن بعض من ألف في الخصائص النبوية، قال: إن بوله طاهر عليه الصلاة والسلام؟

الجواب: قال الشيخ: لم يصحَّ في هذا شيء؛ الخصائص لا تثبت إلا بنص.

16 -

فقلت: لأجل لأنه بشر؟

الجواب: نعم؛ هو كان يستنجي، ويغسل البول صلى الله عليه وسلم.

17 -

سؤال: انقطاع سلام الملائكة على عمران لما اكتوى [انظر مسلم برقم: 1226]؟

الجواب: لعله لكراهة الكي؛ لأنه نوع تعذيب.

ص: 33

18 -

سؤال: أهل الفترة هل يسألون في القبور؟

الجواب: أمرهم إلى الله يوم القيامة.

19 -

سألته: مَن لم تبلغه الدعوة في الدنيا، لكنه أشرك؟

الجواب: أمره إلى الله، وأحكامه: في الدنيا مشرك، وفي الآخرة يختبر كأهل الفترة.

20 -

سؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أبي وأباك في النار) مع أنه زمن فترة {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} [المائدة:19]؟

الجواب: لعله قامت عليه الحجة من دين إبراهيم.

قال شيخنا: أحاديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهما كلها لا تصح، بل ماتا على الشرك.

21 -

سؤال: قال الشيخ: الصواب: إن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فقيل للشيخ: حديث: (إن أبي وأباك في النار)؟

الجواب: محمول على أن أباه بلغته الدعوة.

22 -

سؤال: كراهة بعض العلماء الخوض في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: قال الشيخ: هذا جهل منهم: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أبي وأباك في النار).

ص: 34

23 -

سؤال: قرر الشيخ: أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة، فقال له سائل: إنما قال: (إن أبي وأباك في النار) تطييبًا لقلب الأعرابي؟

الجواب: فقال شيخنا - وهو مغضَب-: أيطيَّب قلبَه بعذاب أبيه؟!

24 -

قال شيخنا - عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه مسلم [976]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (استأذنت ربي أنْ أستغفرَ لأُمي فلم يأذن لي، واستأذنته أنْ أزورَ قبرَها فإذن لي)؛ لأنها ماتت على دين قومها من عبادة الأوثان.

فقلت له: أليسوا أهل فترةٍ؟

الجواب: لا.

25 -

فقلت: قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة:19]؟

الجواب: فسكت .. ثم قال: العرب جاءهم إبراهيم وإسماعيل.

ص: 35

26 -

سألت شيخنا عن مجنون بين مُسلمين وبلغ، هل يختبر أم هو في الجنة؟

الجواب: الأقرب - والله أعلم - أنه ما دام جُنّ قبل البلوغ فهو فَرَط.

27 -

سؤال: مَن بلغته الدعوة الإسلامية مشوَّهةً؟

الجواب: حكمه حكم أهل الفترة.

28 -

سؤال: هل يجزم بأن فلانًا من أطفال المسلمين في الجنة؟

الجواب: لا، فلا يقال: محمد بن فلان في الجنة، لكن يقال: أطفال المسلمين في الجنّة.

29 -

سألت شيخنا عن الفرد، هل هو من أسماء الله؟

الجواب: هو بمعنى الأحد.

30 -

سألت شيخنا: بعض الناس يتفقون على صيام الاثنين والخميس.

الجواب: لا بأس، إذا كان شيئًا عارضًا.

31 -

سؤال: هل كل معجزة للأنبياء حصلت لنبينا؟

الجواب: لا؛ فمعجزة صالح الناقة، ولم تكن له، عليهما الصلاة والسلام.

32 -

سئل عن أسبوع الشجرة؟

الجواب: لا حرج؛ هذه ليست عبادات.

ص: 36

33 -

سألت شيخنا عن حديث: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) إن مات على التوحيد؟

الجواب: قد يدخل الجنة، ولا يشربها، وبكل حال هذا من أحاديث الوعيد، فيفيد الزجر، وقد يعفو الله عنه فيشربها.

34 -

سؤال: مَن أطاع هواه في المعاصي، هل اتخذ مع الله ندًّا؟

الجواب: لا؛ هذا من باب المعاصي.

35 -

سؤال: ما حكم من يقول: إن الذهاب إلى مكة في رمضان لأجل الصيام والقيام بدعة؟

الجواب: هذا القول جهل صرف، بل الذهاب قربة وطاعة، ما لم يؤثر على ما هو خير منه.

36 -

سألت شيخنا عن حديث إثبات الأصابع لله، هل هو للحصر، وأن الأصابع خمس؟

الجواب: نعم؛ لأن الأصابع استوعبت الخلائق؛ (وسائر الخلق على إصبع).

37 -

سألت شيخنا عن الفرق بين الإذن والمشيئة؟

الجواب: المشيئة في الغالب كونية، والإذن قدري وشرعي وكذا الإرادة.

ص: 37

قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:

- أن فيها إضاعة المال.

- أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.

- أن ذلك من وسائل تعليق الصور.

38 -

سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟

الجواب: نعم.

39 -

قلت: وتعود إلى حالها؟

الجواب: نعم.

40 -

سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟

الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.

41 -

سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي» ؟

الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.

42 -

سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله» ؟

الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.

43 -

سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟

الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.

ص: 38

44 -

سؤال: حديث: السبعين ألف شيء خاص في الأفضليّة في ترك الاسترقاء، وان احتيج إليه لا بأس؛ ولهذا أمر عائشة بالاسترقاء.

فقال شيخنا عبدا لرحمن البراك: أأمرها بالاسترقاء أم بالرقية؟

الجواب: أمرها بالاسترقاء (1).

45 -

سئل عن استخدام بعض القراء للذئب؟

الجواب: ما له أصل.

46 -

فقيل للشيخ: القراء يقولون: مجرب ونافع.

الجواب: لا أصل له، وكذا استخدام جلد الذئب؛ هذا قد يكون من جنس التمائم الممنوعة.

47 -

سؤال: استخدام مكبر الصوت عند القراءة؟

الجواب: ما له أصل، يقرأ على الشخص؛ حتى يصيبه الهواء والنفث.

48 -

سؤال: بعض القراء يأمر المعيون عند القراءة بتغميض عينيه؛ لأجل رؤية العائن؟

الجواب: لا؛ هذا من ألاعيب الشيطان، يلعب بهم الشيطان.

(1) قلت: هو في البخاري عنها وعن أم سلمة.

ص: 39

49 -

سؤال: القراءة على الآدميين هي الواردة، أما الحيوانات فلا أعلم دليلًا، فقيل: هل يشرع؟

الجواب: لا أعلم له أصلًا، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه (1).

(1) قلت: وقفت على أصل لهذا؛ فقد أخرجه أحمد (5: 67 - 68) وابن قانع في الصحابة (ا: 204) والطبراني في الكبير (4: 1326) والبيهقي في الدلائل (6: 4 ا 2) وغيرهم.

«حدثنا أبو سعيدٍ (مولى بني هاشم) حدثنا ذيّال بن عبيد بن حنظلة، قال: سمعت حنظلة بن حذيمٍ (جدّي): أنّ جدّه حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بنيّ فإني أريد أن أوصي، فجمعهم فقال: إنّ أوّلَ ما أوصي أنّ ليتيمي هذا الذي في حجري مئةً من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيّبة، فقال حذيم:

يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقرّ بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيمٌ: رضينا، فارتفع حذيمٌ وحنيفة وحنظلة معهم غلامٌ وهو رديفٌ لحذيمٍ، فلما أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم سلّموا عليه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:(وما رفعك يا أبا حذيمٍ)؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيمٍ، فقال: إني خشيت أن يفجاءني الكبر أو الموت فأردت أن أوصي، وإني قلت إن أولَ ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مئةً من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية المطيّبة، فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدًا فجئنا على ركبتيه، وقال:(لا، لا، لا، الصدقة خمسٌ، وإلا فعشرٌ وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمسٌ وعشرون، وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون، فإنْ كثرت فأربعون). قال: فودّعوه ومع اليتيم عصًا وهو يضرب جملًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (عظمت هذه هراوة يتيم)، قال حنظلة: فدنا بي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لي بنين ذوي لحىً ودن ذلك، وإن ذا أصغرهم فادع الله له، فمسح رأسه، وقال:(بارك الله فيك)، أو (بورك فيه).

قال ذيّالٌ: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضّرع فيتفل على يديه، ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه، ويقول: على موضع كفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه عليه، وقال ذيّالٌ: فيذهب الورم». وإسناده لا بأس به.

وذوات الأرواح تنتفع بالقراءة، ويصيبها بركة قراءة القرآن.

ومما يجلي ذلك -أيضًا -: قصة خروجه في الهجرة صلى الله عليه وسلم، ومروره بابن مسعود حينما كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه:«كنت أرعى غنمًا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: (يا غلام، هل من لبنٍ)؟ قال: قلت نعم، ولكنّي مؤتمنٌ، قال: (فهل من شاةٍ لم يَنزُ عليها الفحل)؟ فأتيته بشاةٍ، فمسح ضرعها، فنزل لبنٌ، فحلبه في إناءٍ، فشرب، وسقى أبو بكر، ثم قال للضرع: (اقلص فقلص ..)» . والقصة مشهورة، ولها شواهد.

قلت: فإذا تحقق النفع من مثل هذا، فما المانع من حصول النفع بكلام الله؟! ودعوى الخصوصية بالمعجزة أو الكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخبرين فيه عسر، ولا سيما في القصة الأولى.

وأما ما حدثني يه الثقات من قراءتهم على بهائم سقمت فشُفيت بعد القراءة فكثير ..

وكمان أن للقرآن أثرًا فللشيطان أثر.

فقد أخرج أبو داود (5247) من طريق سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:«جاءت فأرةٌ، فأخذت تجرّ الفتلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: (إذا نمتم فأطفئوا سرجكم؛ فإن الشيطان يدلّ مثل هذه على هذا فتحرقكم)» .

وعند البخاري (3138) من حديث جابر رضي الله عنه: (فإن الفويسقةَ ربما اجترّت الفتيلةَ فأحرقت أهلَ البيت).

فإذا لم تطب نفسك بهذا فالحس شاهد، ولما قيل للإمام أحمد: إن أناسًا ينكرون دخول الجني في الإنس. قال كذبوا؛ هو ذا يتكلم على لسانه.

ثم رأيت ابن عبد البر في التمهيد (6: 238) روى أثرًا عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على ما ذكرت.

قال رحمه الله: «حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤزر [كذا]، حدثنا سفيان، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل قال: «كنا عند عبد الله نعرض المصاحف، فجاءت جارية فقالت: ما يحبسك وقد لفع فلان مهرَك بعينه، فتركه يدور في الدار كأنه في فلك، قم بابتغ راقيًا، فقال عبد الله: لا تبتغ راقيًا وانفث في منخره أربعًا، وفي الأيسر ثلاثًا، وقل: لا بأس، اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت، قال: فذهب ثم رجع إلينا، قال: فقلت: ما أمرتني فما جئت حتى راث وبال وأكل» .

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1018)، وابن فضيل في الدعاء (119) من طريق حُصين بن عبد الرحمن، وإسناده لا بأس به. وفي سند ابن عبد البر تصحيف.

ص: 40

50 -

سألت شيخنا عن وضع الراقي يده على المرأة؟

الجواب: فقال (بعد كلام): السنة جاءت بوضع اليد على موضع الألم مع القراءة؛ لأجل الحاجة، لكن مع عدم الخلوة بوجود محرم أو غيره.

51 -

سؤال: قول الناظم: (اطلب العزة ولو كانت في لظى وذر الذل ولو في جنات الخلود) ما حكم هذا؟

الجواب: هذا منكر وليس ببعيد من الكفر؛ لأن معناه ترك دين الإسلام لو كان فيه ذلٌ، لكن يُعلّم؛ قد يكون جاهلًا.

52 -

سألت الشيخ عن دليل نقص الإيمان؟

الجواب: فسكت برهةً.

53 -

فقلت له: حديث: (ناقصات عقل ودين)؟

فسكت، ثم قل: هذا ليس من كسبهن؛ فذُكر له: (نكت في قلبه نكتة سوداء)؛ فقال: نعم.

ص: 43

54 -

سألت شيخنا عن الشرك الأصغر: أيغفر أم لا؟

الجواب: هو ملحق بالأكبر في تحتم العقوبة، وبالمعاصي في عدم الخلود في النار إلّا من تاب.

55 -

سئل عن الشرك الأصغر؟

الجواب: الأقرب أنه لا يغفر، وقال بعضهم: يزول برجحان الحسنات، والأقرب دخوله في الشرك؛ سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركًا؛ فالواجب الحذر.

56 -

سألت شيخنا عن استتابة مَن ارتدَّ، أواجبة هي؟

الجواب: نعم.

57 -

سألته: مَن منع الزكاة، وقاتل على ذلك، هل يعامل معاملة المرتد؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا جحد، وأما مجرد الامتناع والبخل معصية.

58 -

سؤال: مسجد ابن عباس بالطائف، ووجود القبر بقربه، بينه وبين المسجد حائل؟

الجواب: هذا درسه العلماء، وبيّنوا ما فيه، وانتهى أمره.

59 -

سألت شيخنا عن قول: أنا متوكل على الله، ثم عليك؟

الجواب: لا بأس؟ إذا جاءت (ثُمَّ) زال المحذور.

ص: 44

60 -

سألت الشيخ عمن قال: إنّ حملة العرش الآن أربعة، ويوم القيامة ثمانية؟

الجواب: جاء في حديث أميّة بن أبي الصلت وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لشعره؛ ولقوله: {فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة:17]، وظاهر حديث الأوعال: أنهم الآن ثمانية (1).

61 -

سؤال: ما معنى: (فليأتيهم الله في الصورة التي يعرفون)؟ (2).

الجواب: التي عرفوها من النصوص.

62 -

سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مرارًا؟

فلم يمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار.

63 -

سؤال: الصور في ملابس الأطفال؟

الجواب: لا، بل نمنع.

(1) يعني شيخنا: ما أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1: 204) وأحمد (1: 256) وغيرهم من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي.

رجْل وثور تحت رجل يمينه

والنسر للأخرى وليث مرصّدُ ..

الحديث. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق» . وإسناده لا بأس به.

(2)

انظر: صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، حديث رقم:(6573) عن أبي هريرة وأبي سعيد، رضي الله عنه.

ص: 45

قال شيخنا: الصور في التلفزيون مثل الصور في المرآة؛ لا بأس.

64 -

سؤال: مَن لم يكن الله ورسولُه أحبَّ إليه؟

الجواب: مَن آثر الزنا والسرقة، ولم يكن اللهُ ورسولهُ أحبَّ إليه لا يكفر، لكن لو أحبَّ غيرَهما حبُّ عبادة كفر بذلك، وأشرك؛ لأن الحب هنا أوقعهم في الشرك، كحال عُبّاد القبور.

65 -

سألت شيخنا عن حديث: مَن أسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: إذا أسلم لزمته الصلوات كلها، وبطل الشرط.

66 -

سؤال: رؤية الله في المنام ما حقيقتها؟

الجواب: على وجه لا يشابه المخلوقين، يسمع كلامًا أو يرى نورًا.

67 -

سؤال: ما تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا.

68 -

سألت شيخنا عن إنكار رؤية الله في الآخرة؟

الجواب: الأصل أنه كفر.

ص: 46

69 -

سؤال: الأعمال هل هي شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟

الجواب: الأعمال قسمان: منها ما هو شرط صحة: كالصلاة والخوف والرجاء، ومنها ما هو شرط لكماله.

70 -

سألته عن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه[النسائي 7: 160]، وفيه:(ستكون بعدي أمراء مَن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ولست منه، وليس بواردٍ عليّ الحوض) الحديث أن بعض العصاة لا يرد الحوض؟

الجواب: هذا من باب الوعيد، والأدلة دلت على أن المؤمنين يردون الحوض.

قال شيخنا: التمسح والتبرك بشبابيك المسجد الحرام إن أراد أنها عبادة فهو بدعة، وإن كان يطلب منها البركة والنفع فهو من الشرك الأكبر.

ص: 47

71 -

سؤال: قول الله - جل وعلا -: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النِّساء:140]، فهل إذا كان المجلس مجلس كفر أيكفر الجالس؟

الجواب: هذا نص وعيدٍ.

72 -

سؤال: هل يسلم على الشيعة؟

الجواب: لا؛ إذا أظهروا بدعتهم لا تسلم عليهم، وإذا صلوا معنا ولم يظهروا شيئًا يسلم عليهم.

قال شيخنا: الرافضة الغلاة في عليّ رضي الله عنه، ومَن يسبون الصحابة كفار؛ كرافضة إيران والقطيف.

73 -

سؤال: ما حكم من سب أبا بكر وعمر؟

الجواب: الأقرب عندي كفره؛ لأن الله ترضّى عنهما، وكذا الخلفاء الراشدون.

74 -

سؤال: هل يطلق على الله أنه شيء؟

الجواب: نعم، الله شيء، لا كل الأشياء، {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعَام:19].

ص: 48

75 -

سؤال: مَن قال: إن كل عبادة فُعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها فقد أقرّها الله؟

الجواب: لا أصلَ لها، لا أعرفها؛ لا بدّ من إقراره لها صلى الله عليه وسلم بعد بلوغها إياه.

76 -

سؤال: ما المقصود: (.. يظلهم الله في ظله)؟

الجواب: جاء العرشء وجاء مطلقًا.

77 -

قال شيخنا: مجرد النذر لغير الله كفر، ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور؛ فقيل الشيخ: الحلف بغير الله؟

الجواب: إن حلف معظمًا كتعظيم الله كفر، وإنْ لم يكن فهو أصغر؛ وهذا لأنه أراد تأكيد المحلوف عليه؛ وفي صورة النذر عبادة محضة.

78 -

سئل الشيخ عن البدال، هل يعرفون بأعيانهم؟

الجواب: هم مثل الأولياء.

79 -

وسئل عن ابن تيميّة وابن القيم، أمن الأبدال هم؟

الجواب: هم من خيرة الأبدال.

80 -

سؤال: هل يقال ليد الله الأخرى: شمال؟

الجواب: ثبت في الحديث الصحيح: (لكن يمين مباركة)؛ ولهذا قال: (وكلتا يديه يمين).

ص: 49

81 -

سألت الشيخ عن حديث: (مَن سنَّ في الإسلام. ..)، يقتضي كتابة السيئة كلها، وحديث:(ما من نفسٍ تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ منها) يقتضي التبعيض؟

الجواب: لا تكتب السيئة كلها، بل بعضها.

82 -

سأل شيخُنا (عبد الرحمن البراك) شيخَنا ابن باز عن الذبح لقدوم معظم؟

الجواب: هذا من الشرك الأكبر، والعياذ بالله.

ص: 50