المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب اللباس والزينة - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌كتاب اللباس والزينة

‌كتاب اللباس والزينة

ص: 217

مسائل اللباس والزينة

609 -

سألت شيخنا عن حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر؛ أنه كان يصبغ بالصُّفرة ويحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟

الجواب: هذا في اللحية والرأس، لا في الثياب.

610 -

سألته عن صبغ شعر الرأس بالأشقر؟

الجواب: يجوز بغير السواد، ما لم يلزم منه تشبه.

611 -

وسئل عن تشقير الحاجبين؟

الجواب: لا حرج فيه (1).

قال شيخنا: ربط الأسنان بالذهب يروى عن الصحابة، أما اتخاذ السن من الذهب فلا؛ ما هنا ضرورة، أنا من سنوات عندي سنون، ما هنا ضرورة.

وأشار الشيخ إلى أسنانه.

(1) قلت: وكذلك قال شيخنا ابن عثيمين.

لكن بلغني أن له ضررًا إذا أكثر منه، فإن ثبت ف - (لا ضرر ولا ضرار).

ص: 219

612 -

سئل عن صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:(محمد رسول الله) أيهم الذي أعلى؟

الجواب: لا أدري، الله أعلم.

613 -

سؤال: هل التختم سنة؟

الجواب: الله أعلم.

614 -

سؤال: هل يسن لبس خاتم الفضة؟

الجواب: الظاهر أنه من الأمور العادية.

615 -

سؤال: هل لبس خاتم الفضة يُقال عنهُ: سُنّة؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة.

616 -

سؤال: هل لبس الذكر ساعة من فضة؟

الجواب: تركه أحوط.

617 -

سؤال: لبس الساعة في اليمنى؟

الجواب: جائز في اليمنى واليسرى.

618 -

سؤال: ما حكم اتخاذ ساعة من فضة؟

الجواب: ينبغي تركها؛ هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ وجاء في الحديث: (عليكم بالفضة، فالعبوا بها) لكنه شاذ؛ فالأولى الترك.

619 -

سؤال: إذا كان الحاجب كثيفًا، وطلب زوجها تخفيفه؟

الجواب: ظاهر النهي المنعُ مطلقًا.

ص: 220

620 -

سئل عن إزالة ما بين الحاجبين؟

الجواب: لا بأس؛ لا يدخل في النمص.

قال شيخنا: إطالة الشعر أفضل؛ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل شعر وائل بن حجر كان مشوشًا غير مناسب؛ فقال له: هذا أحسن، أي لما أخذ من شعره (1).

621 -

سألته عن قص المرأة شعرها؟

الجواب: للحاجة، لا بأس.

622 -

سألته عن بعض الملابس تكون فيها الجوارب متصلة بالسراويل، هل يُتصور فيها إسبال؟

الجواب: لا.

623 -

سؤال: المرأة إذا سقط شعر من رأسها؟

الجواب: تعالجه، فينبت شعرها بالزراعة، وهذا تداوٍ، أما وصله بشيء فلا، ولا تلبس الباروكة. وإذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءة، والحمد لله.

(1) قلت: انظر: النسائي (8: 131).

ص: 221

624 -

سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة» ؟

الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.

625 -

سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟

الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (1).

626 -

سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟

الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.

627 -

سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟

الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.

628 -

سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟

الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.

(1) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (28: 27)، (19: 60) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء» .

ص: 222

629 -

قال شيخنا: تغيير الشيب مستحب.

فقلت له: ما الصارف عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا)؟

الجواب: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل؟ فلم يبادروا، لعله هذا.

630 -

سؤال: الصبغ بالحناء في الأعضاء، أيجوز للذكر؟

الجواب: من باب الدواء، لا من باب التشبه بالنساء.

ص: 223