الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللباس والزينة
مسائل اللباس والزينة
609 -
سألت شيخنا عن حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر؛ أنه كان يصبغ بالصُّفرة ويحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟
الجواب: هذا في اللحية والرأس، لا في الثياب.
610 -
سألته عن صبغ شعر الرأس بالأشقر؟
الجواب: يجوز بغير السواد، ما لم يلزم منه تشبه.
611 -
وسئل عن تشقير الحاجبين؟
الجواب: لا حرج فيه (1).
قال شيخنا: ربط الأسنان بالذهب يروى عن الصحابة، أما اتخاذ السن من الذهب فلا؛ ما هنا ضرورة، أنا من سنوات عندي سنون، ما هنا ضرورة.
وأشار الشيخ إلى أسنانه.
(1) قلت: وكذلك قال شيخنا ابن عثيمين.
لكن بلغني أن له ضررًا إذا أكثر منه، فإن ثبت ف - (لا ضرر ولا ضرار).
612 -
سئل عن صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:(محمد رسول الله) أيهم الذي أعلى؟
الجواب: لا أدري، الله أعلم.
613 -
سؤال: هل التختم سنة؟
الجواب: الله أعلم.
614 -
سؤال: هل يسن لبس خاتم الفضة؟
الجواب: الظاهر أنه من الأمور العادية.
615 -
سؤال: هل لبس خاتم الفضة يُقال عنهُ: سُنّة؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة.
616 -
سؤال: هل لبس الذكر ساعة من فضة؟
الجواب: تركه أحوط.
617 -
سؤال: لبس الساعة في اليمنى؟
الجواب: جائز في اليمنى واليسرى.
618 -
سؤال: ما حكم اتخاذ ساعة من فضة؟
الجواب: ينبغي تركها؛ هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ وجاء في الحديث: (عليكم بالفضة، فالعبوا بها) لكنه شاذ؛ فالأولى الترك.
619 -
سؤال: إذا كان الحاجب كثيفًا، وطلب زوجها تخفيفه؟
الجواب: ظاهر النهي المنعُ مطلقًا.
620 -
سئل عن إزالة ما بين الحاجبين؟
الجواب: لا بأس؛ لا يدخل في النمص.
قال شيخنا: إطالة الشعر أفضل؛ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل شعر وائل بن حجر كان مشوشًا غير مناسب؛ فقال له: هذا أحسن، أي لما أخذ من شعره (1).
621 -
سألته عن قص المرأة شعرها؟
الجواب: للحاجة، لا بأس.
622 -
سألته عن بعض الملابس تكون فيها الجوارب متصلة بالسراويل، هل يُتصور فيها إسبال؟
الجواب: لا.
623 -
سؤال: المرأة إذا سقط شعر من رأسها؟
الجواب: تعالجه، فينبت شعرها بالزراعة، وهذا تداوٍ، أما وصله بشيء فلا، ولا تلبس الباروكة. وإذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءة، والحمد لله.
(1) قلت: انظر: النسائي (8: 131).
624 -
سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة» ؟
الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.
625 -
سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟
الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (1).
626 -
سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟
الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.
627 -
سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟
الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.
628 -
سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟
الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.
(1) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (28: 27)، (19: 60) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء» .
629 -
قال شيخنا: تغيير الشيب مستحب.
فقلت له: ما الصارف عن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا)؟
الجواب: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل؟ فلم يبادروا، لعله هذا.
630 -
سؤال: الصبغ بالحناء في الأعضاء، أيجوز للذكر؟
الجواب: من باب الدواء، لا من باب التشبه بالنساء.