الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الظّهار
562 -
سؤال: إذا قال رجل لزوجته: أنت عليّ حرام؟
الجواب: هذا ظهار. وإن أراد طلاقًا فعلى نيته، على الصحيح.
563 -
سألته: هل للمظاهر أن يباشر قبل الكفارة؟
الجواب: لا، الظاهر المنع؛ ولأن المباشرة وسيلة للجماع.
564 -
سألت شيخنا عمن قال: إن تحريم الزوجة فيه كفارة يمين؟
الجواب: لا، إلّا إن علقه على شيء، كحث، أو منع، ففيه الكفارة، أما إن أطلق أنت عليّ حرام فهو ظهار.
565 -
سألت الشيخ عن قول الرجل لزوجته: يا أختي (1)؟
الجواب: تركها أولى، بل يقول: أختي في الله؛ كما قال إبراهيم لزوجته سارة: أنت أختي، يعني: في الله.
(1) في الباب ما رواه أبو داود في باب: الرجل يقول لامرأته: يا أختي، وفي إسناده اختلاف، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إبراهيم مع الجبار، وقول إبراهيم لزوجه: إنك أختي، يعني: في الإسلام.
566 -
سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟
الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} [البَقَرَة:226]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.