الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الهبة والعطيّة والوقف
504 -
سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟
الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.
505 -
سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟
الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.
506 -
سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟
الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.
507 -
سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟
الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.
508 -
سألته عن الوقف على الذرية.
الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.
509 -
سأل شيخُنا عبدُ الرحمن البراك شيخَنا ابنَ باز عن الوقف على ملعب كرة؟
الجواب: هذا محل نظر.