الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الطلاق
555 -
سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟
الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.
556 -
سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟
الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.
557 سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟
الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.
558 -
ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق» .
الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.
559 -
سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟
الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.
560 -
سؤال: لو أفتى مفتٍ رجلًا بوقوع الطلاق في الحيض هل يلزمه؟
الجواب: لا.
561 -
سؤال: إذا قال رجل لزوجته: طسّي. لا أريد أن أراك؟
الجواب: على حسب نيته؛ مثل الحقي بأهلك إن أراد الطلاق فواحدة، وإن لم يرد فلا.
قال شيخنا: تحصل الرجعة بالكلام: راجعتك، أمسكتك، رددتك. وهذا متفق عليه، وتحصل بالوطء مع النية، وقال بعضهم: لا تحصل، والصواب أنه رجعة.
وقال: الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض، وقال بعضهم: لا يقع. وروي عن ابن عمر - بإسناده صحيح -: أنه أفتى بذلك، والراجح عدم الوقوع.
وقال: لو طلق الرجل زوجته، ثم طلقها بعد ذلك تحسب الثانية لأن الرجعية زوجة، والعدة هي من الطلقة الأولى.
وقال شيخ الإسلام: لا تحسب؛ فإنها مطلقة، ولم يراجعها. ولم يظهر لي وجه كلامه، رحمه الله.
وقال: الصواب: أن طلقة ابن عمر لم تقع، ولو كانت واقعة لكان أمره بالطلاق تكثيرًا للطلاق، وبهذا أفتى ابن عمر، وإن كان احتسبها على نفسه تشديدًا واجتهادًا، واجتهاده خالف السنة؛ كما فعل بالأخذ من اللحية، والعبرة بما روى، لا بما رأى إذا صحّت الرواية. وهذه قاعدة.
وقال: طلاق الثلاث واحدة معها، وإن كرر وقع بقدره؛ لقوله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229]. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافًا.
وقول الشيخ تقي الدين: (ولو كرر واحدة) غريب.
وقال: لو قال: طالق، طالق، طالق. بلا حروف فعلى نيته، إن واحدة، أو ثلاث؛ فهو على نيته، وإن قال: طالق، فطالق، فطالق، أو طالق، وطالق، وطالق؛ فهو ثلاث، وإن قال جملة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فهو ثلاث، إلا إن نوى تأكيدًا، أو إفهامًا.
وقال: طلاق الحامل سنة، وقول بعضهم: لا سنة ولا بدعة. ليس بصحيح.
وقال: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة يدل على شرعية الطلاق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه، وإن طلقها في حال الحيض، أو الطهر الذي أصابها فيه لا يجوز، فالطلاق الشرعي في الحمل، أو الطهر الذي لم يجامعها فيها، أو الآيسة.
وقول بعضهم: إن طلاقها في الحيض تطويل للعدة، وكذا في الطهر الذي أصابها فيه، ليس بشيء.
والأقرب: أن العلة في المنع من الطلاق في حال الطهر الذي أصابها فيه: أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض، فهو ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرًا أو حاملًا، فهو حريص عليها، مائل لها.
وقال: الصواب: أن الكنايات كلها واحدة، بائنة بتة، بتلة، نفتي بأنها واحدة؛ لأن الراجح أن الثلاث المجموعة واحدة، وهو تصريح، والنية أضعف فهي واحدة.